تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي يَوْمِ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ وَفِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ اتَّجَهَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى إذْنٍ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي يَدِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ الْمِلْكُ وَالتَّصَرُّفُ ( قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرُّقْيَةِ ) كَشَخْصَيْنِ الْتَقَطَاهَا أَسْنَى وَمَنْهَجٌ ( قَوْلُهُ بِحَسَبِ إلَخْ ) الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ ) أَيْ أُخِذَتْ فَيُوَافِقُ تَعْبِيرَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الِالْتِقَاطِ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ التَّعْرِيفِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَقَالَ السَّيِّدُ وَجَدْتهَا فِي يَوْمِي وَقَالَ الْمُبَعَّضُ بَلْ فِي يَوْمِي صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَيِّ النَّوْبَتَيْنِ حَصَلَتْ صُدِّقَ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ سم فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ حَلَفَ كُلٌّ وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا بَرْمَاوِيٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي يَدِهِ ) لَعَلَّهُ فِي نَوْبَتِهِ ا هـ ع ش أَقُولُ : وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ الْمُوَافِقُ لِتَعْبِيرِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَمِّ الْمَارِّ آنِفًا ( قَوْلُهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ يُقَالُ لَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهَا مَسْبُوقَةً بِيَدِ الْمُبَعَّضِ ضَرُورَةً أَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ بِالْتِقَاطِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُرَجَّحُ جَانِبُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الِالْتِقَاطِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ الْيَدُ لَهُ فَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ وَنَظَرْنَا لِلْيَدِ بِالْفِعْلِ حَالَ النِّزَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَذَا سَائِرُ النَّادِرِ إلَخْ ) وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْأَصَحِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا إلَخْ ) هَلْ الْمُرَادُ بِسَبَبِهَا مُجَرَّدُ الْمَرَضِ أَوْ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فَإِنَّ الْمَرَضَ لَهُ أَحْوَالٌ يَحْتَاجُ فِي بَعْضِهَا إلَى الدَّوَاءِ دُونَ بَعْضٍ يُتَّجَهُ الثَّانِي سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) لَا شَكَّ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ بَقَاءِ السَّبَبِ فَوَقْتُهُ وَقْتٌ مِنْ أَوْقَاتِ وُجُودِ السَّبَبِ فَلَا 324 مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَوَّلُ أَوْقَاتِ وُجُودِ السَّبَبِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْوُجُودِ زَمَانَ الْحُدُوثِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ : وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم ( قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ ) رَاجِعٌ لِلْمُؤَنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا الْكَسْبُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِوَقْتِ وُجُودِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ ) أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَخْتَصُّ أَرْشُهَا بِصَاحِبِ النَّوْبَةِ بَلْ يَكُونُ الْأَرْشُ بَيْنَ الْمُبَعَّضِ وَالسَّيِّدِ جَزْمًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُ حَمْلِ الْمَتْنِ إلَخْ ) يُجَابُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهَا بِخُصُوصِهَا وَاحْتِمَالِ عَدَمِ إرَادَتِهَا مِنْ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ ) أَيْ مَا يَشْمَلُ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِمَنْ بَعْدَهُ ) وَهُوَ الزَّرْكَشِيُّ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ مَبْحُوثَةٍ إلَخْ ) فِي الْجَزْمِ بِالْبَيْنُونَةِ مَا لَا يَخْفَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا ا هـ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي يَوْمِ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ وَفِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ اتَّجَهَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى إذْنٍ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي يَدِهِ سم عَلَى حَجّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ الْمِلْكُ وَالتَّصَرُّفُ ( قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرُّقْيَةِ ) كَشَخْصَيْنِ الْتَقَطَاهَا أَسْنَى وَمَنْهَجٌ ( قَوْلُهُ بِحَسَبِ إلَخْ ) الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ ) أَيْ أُخِذَتْ فَيُوَافِقُ تَعْبِيرَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الِالْتِقَاطِ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ التَّعْرِيفِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَقَالَ السَّيِّدُ وَجَدْتهَا فِي يَوْمِي وَقَالَ الْمُبَعَّضُ بَلْ فِي يَوْمِي صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَيِّ النَّوْبَتَيْنِ حَصَلَتْ صُدِّقَ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ سم فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ حَلَفَ كُلٌّ وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا بَرْمَاوِيٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي يَدِهِ ) لَعَلَّهُ فِي نَوْبَتِهِ ا هـ ع ش أَقُولُ : وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ الْمُوَافِقُ لِتَعْبِيرِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَمِّ الْمَارِّ آنِفًا ( قَوْلُهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ يُقَالُ لَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهَا مَسْبُوقَةً بِيَدِ الْمُبَعَّضِ ضَرُورَةً أَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ بِالْتِقَاطِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُرَجَّحُ جَانِبُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الِالْتِقَاطِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ الْيَدُ لَهُ فَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ وَنَظَرْنَا لِلْيَدِ بِالْفِعْلِ حَالَ النِّزَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَكَذَا سَائِرُ النَّادِرِ إلَخْ ) وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْأَصَحِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا إلَخْ ) هَلْ الْمُرَادُ بِسَبَبِهَا مُجَرَّدُ الْمَرَضِ أَوْ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فَإِنَّ الْمَرَضَ لَهُ أَحْوَالٌ يَحْتَاجُ فِي بَعْضِهَا إلَى الدَّوَاءِ دُونَ بَعْضٍ يُتَّجَهُ الثَّانِي سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) لَا شَكَّ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ بَقَاءِ السَّبَبِ فَوَقْتُهُ وَقْتٌ مِنْ أَوْقَاتِ وُجُودِ السَّبَبِ فَلَا 324 مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَوَّلُ أَوْقَاتِ وُجُودِ السَّبَبِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْوُجُودِ زَمَانَ الْحُدُوثِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ : وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم ( قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ ) رَاجِعٌ لِلْمُؤَنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا الْكَسْبُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِوَقْتِ وُجُودِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ ) أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَخْتَصُّ أَرْشُهَا بِصَاحِبِ النَّوْبَةِ بَلْ يَكُونُ الْأَرْشُ بَيْنَ الْمُبَعَّضِ وَالسَّيِّدِ جَزْمًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُ حَمْلِ الْمَتْنِ إلَخْ ) يُجَابُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهَا بِخُصُوصِهَا وَاحْتِمَالِ عَدَمِ إرَادَتِهَا مِنْ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ ) أَيْ مَا يَشْمَلُ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِمَنْ بَعْدَهُ ) وَهُوَ الزَّرْكَشِيُّ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ مَبْحُوثَةٍ إلَخْ ) فِي الْجَزْمِ بِالْبَيْنُونَةِ مَا لَا يَخْفَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث