تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ) إطْلَاقُهُمْ كَالْمُصَرَّحِ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَكَانَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ كَالْحُرِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَيُشْتَرَطُ إذْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالرَّقِيقِ الْمُتَمَحِّضِ رِقُّهُ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَوْجَهُ وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الْتِقَاطِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ كَالْحُرِّ ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا بِيَدِهِ م ر ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ مُهَايَأَةٌ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَيْ لَا تَدْخُلُهَا الْمُهَايَأَةُ إلَخْ ا هـ وَالْمُعْتَمَدُ دُخُولُ الْمُهَايَأَةِ زَكَاةَ الْفِطْرِ م ر ( قَوْلُهُ الَّتِي وَجَدَتْ اللُّقَطَةَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الِالْتِقَاطُ ( قَوْلُهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ يُقَالُ لَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهَا مَسْبُوقَةً بِيَدِ الْمُبَعَّضِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ بِالْتِقَاطِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُرَجَّحُ جَانِبُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الِالْتِقَاطِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ الْيَدُ لَهُ فَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ وَنَظَرْنَا لِلْيَدِ بِالْفِعْلِ حَالَ النِّزَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر
324 قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُؤَنِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْفِعْلُ كَالْحَجْمِ وَالتَّطْبِيبِ لِنَوْبَةِ الْآخَرِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُ حَمْلِ الْمَتْنِ إلَخْ ) يُجَابُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهَا بِخُصُوصِهَا وَاحْتِمَالِ عَدَمِ إرَادَتِهَا مِنْ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ مَبْحُوثَةٍ إلَخْ ) فِي الْجَزْمِ بِالْبَيْنُونَةِ مَا لَا يَخْفَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ) إطْلَاقُهُمْ كَالْمُصَرَّحِ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَكَانَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ كَالْحُرِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَيُشْتَرَطُ إذْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالرَّقِيقِ الْمُتَمَحِّضِ رِقُّهُ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَوْجَهُ وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الْتِقَاطِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ كَالْحُرِّ ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا بِيَدِهِ م ر ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ مُهَايَأَةٌ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَيْ لَا تَدْخُلُهَا الْمُهَايَأَةُ إلَخْ ا هـ وَالْمُعْتَمَدُ دُخُولُ الْمُهَايَأَةِ زَكَاةَ الْفِطْرِ م ر ( قَوْلُهُ الَّتِي وَجَدَتْ اللُّقَطَةَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الِالْتِقَاطُ ( قَوْلُهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ يُقَالُ لَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهَا مَسْبُوقَةً بِيَدِ الْمُبَعَّضِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ بِالْتِقَاطِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُرَجَّحُ جَانِبُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الِالْتِقَاطِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ الْيَدُ لَهُ فَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ وَنَظَرْنَا لِلْيَدِ بِالْفِعْلِ حَالَ النِّزَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر
324 قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُؤَنِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ الْفِعْلُ كَالْحَجْمِ وَالتَّطْبِيبِ لِنَوْبَةِ الْآخَرِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُ حَمْلِ الْمَتْنِ إلَخْ ) يُجَابُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ ؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهَا بِخُصُوصِهَا وَاحْتِمَالِ عَدَمِ إرَادَتِهَا مِنْ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ مَبْحُوثَةٍ إلَخْ ) فِي الْجَزْمِ بِالْبَيْنُونَةِ مَا لَا يَخْفَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث