تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ )
فِي بَيَانِ لُقَطُ الْحَيَوَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ مَوْسُومًا إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُحْتَاجُ لِلْعَلَامَةِ فِي نَحْوِ الطَّيْرِ دُونَ الْمَاشِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا مَمْلُوكَةً ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ ) يُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ هُنَا مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَقِيلَ يَجِبُ ( قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ يَجِبُ إلَخْ ) لَعَلَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُتَعَيَّنٌ 325 قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْأَصْلَحُ عَلَيْهِ هُنَا ) يَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ فَإِنَّهُ الْمُتَّجَهُ لَا التَّخْيِيرُ الَّذِي قَالَهُ ( قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ إذَا أَمِنَ عَلَيْهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ يَجُوزُ لَقْطُهُ لَا مِنْ مَفَازَةٍ آمِنَةٍ لِتَمَلُّكٍ ا هـ فَأَفَادَ جَوَازَ لَقْطِهِ مِنْ مَفَازَةٍ غَيْرِ آمِنَةٍ لِتَمَلُّكٍ فَلِلْحِفْظِ أَوْلَى كَمَا أَفَادَ جَوَازَ لَقْطِهِ لِلْحِفْظِ لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُتَيَقَّنْ الْأَمْنُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُخَالِفَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ إذَا أَمِنَ عَلَيْهِ ) أَيْ يَقِينًا قَطْعًا كَمَا فِي الْوَسِيطِ وَمَحَلُّهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ فِي الْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ قَطْعًا وَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَأْخُذُهُ إلَخْ ) أَيْ فِي الْمَفَازَةِ الْآمِنَةِ ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى أَنَّ وُجُودَهَا ثَقِيلَةٌ إلَخْ ) وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ مَعْقُولًا أَوْ مَرْبُوطًا بِنَحْوِ شَجَرَةٍ أَنْ يَصِيرَ كَغَيْرِ الْمُمْتَنِعِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ ( قَوْلُهُ غَيْرِهِ ) هَلَّا فَصَّلَ فِيهِ كَالْمَمْلُوكِ 326 قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَالْآكِلِينَ ) عَطْفٌ عَلَى الذَّابِحَ ش ( قَوْلُهُ قِيمَةُ اللَّحْمِ ) هَلَّا قَالَ مِثْلُ اللَّحْمِ ( قَوْلُهُ أَبَدًا لَمْ يُعْلَمْ مُسْتَحِقُّهُمَا ) أَيْ وَلَكِنْ عُلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ مَوْقُوفٌ وَالثَّانِي مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَالْأَخْذِ ) عَطْفٌ عَلَى الْحَرَمِ ش
( فَصْلٌ )
فِي بَيَانِ لُقَطُ الْحَيَوَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ مَوْسُومًا إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُحْتَاجُ لِلْعَلَامَةِ فِي نَحْوِ الطَّيْرِ دُونَ الْمَاشِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا مَمْلُوكَةً ( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ ) يُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ هُنَا مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ وَقِيلَ يَجِبُ ( قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ يَجِبُ إلَخْ ) لَعَلَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُتَعَيَّنٌ 325 قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْأَصْلَحُ عَلَيْهِ هُنَا ) يَجِبُ الْجَزْمُ بِهِ فَإِنَّهُ الْمُتَّجَهُ لَا التَّخْيِيرُ الَّذِي قَالَهُ ( قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ إذَا أَمِنَ عَلَيْهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ يَجُوزُ لَقْطُهُ لَا مِنْ مَفَازَةٍ آمِنَةٍ لِتَمَلُّكٍ ا هـ فَأَفَادَ جَوَازَ لَقْطِهِ مِنْ مَفَازَةٍ غَيْرِ آمِنَةٍ لِتَمَلُّكٍ فَلِلْحِفْظِ أَوْلَى كَمَا أَفَادَ جَوَازَ لَقْطِهِ لِلْحِفْظِ لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُتَيَقَّنْ الْأَمْنُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُخَالِفَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ إذَا أَمِنَ عَلَيْهِ ) أَيْ يَقِينًا قَطْعًا كَمَا فِي الْوَسِيطِ وَمَحَلُّهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ فِي الْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ قَطْعًا وَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَأْخُذُهُ إلَخْ ) أَيْ فِي الْمَفَازَةِ الْآمِنَةِ ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى أَنَّ وُجُودَهَا ثَقِيلَةٌ إلَخْ ) وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ مَعْقُولًا أَوْ مَرْبُوطًا بِنَحْوِ شَجَرَةٍ أَنْ يَصِيرَ كَغَيْرِ الْمُمْتَنِعِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ ( قَوْلُهُ غَيْرِهِ ) هَلَّا فَصَّلَ فِيهِ كَالْمَمْلُوكِ 326 قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَالْقِيَاسُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَالْآكِلِينَ ) عَطْفٌ عَلَى الذَّابِحَ ش ( قَوْلُهُ قِيمَةُ اللَّحْمِ ) هَلَّا قَالَ مِثْلُ اللَّحْمِ ( قَوْلُهُ أَبَدًا لَمْ يُعْلَمْ مُسْتَحِقُّهُمَا ) أَيْ وَلَكِنْ عُلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ مَوْقُوفٌ وَالثَّانِي مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَالْأَخْذِ ) عَطْفٌ عَلَى الْحَرَمِ ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث