تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5986 · ص. المطبوع 329 · الشرح
حاشية ابن قاسم
329 ( قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ غُرْمِ قِيمَتِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَجِبُ إفْرَازُ قِيمَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَازِهَا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْقَاضِي ا هـ وَهَذَا التَّمَلُّكُ غَيْرُ السَّابِقِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لِنَفْسِ الْعَيْنِ لَا بِسَبَبِ التَّعْرِيفِ وَهَذَا لِلْبَدَلِ بِسَبَبِ التَّعْرِيفِ لَكِنْ يَنْبَغِي تَأَمُّلُ فَائِدَةِ هَذَا التَّمَلُّكِ وَأَثَرِهِ الزَّائِدِ عَلَى عَدَمِهِ وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِهَا فِي الْآخِرَةِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ عِنْدَ عَدَمِ تَمَلُّكِ الْقِيمَةِ أَيْضًا اكْتِفَاءً بِتَمَلُّكِ الْأَصْلِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا بِيعَ بَعْضُهُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى التَّجْفِيفِ 330 لِيَرْجِعَ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث