تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ ) نَظَرَ مُؤْنَةَ التَّعْرِيفِ الْمَاضِي إذَا كَانَتْ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ هَلْ يَسْتَمِرُّ قَرْضًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ 336 ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ الطَّارِئِ ( قَوْلُهُ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا ) تَقَدَّمَ قَوْلُهُ مَعَ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ وُجُوبًا الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا انْتَهَى وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَيْعِ الْجُزْءِ كَمَا هُنَا وَمَرَّ ( قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ إنَّمَا يَدْفَعُ دَعْوَى الْفَسَادِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كَحَبَّةِ زَبِيبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ إلَخْ ) هَلْ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ أَوْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى قَصْدِ تَمَلُّكِهِ أَوْ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى تَمَلُّكِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ وَمَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْأَخْذِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي إعْرَاضَ مَالِكِهَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ جَمْعُهَا لِلْمَوْلَى وَإِنْ أَمْكَنَ وَكَانَ لَهَا وَقْعٌ وَفِيهِ نَظَرٌ
( قَوْلُهُ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ ) نَظَرَ مُؤْنَةَ التَّعْرِيفِ الْمَاضِي إذَا كَانَتْ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ هَلْ يَسْتَمِرُّ قَرْضًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لِمَصْلَحَتِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ 336 ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ الطَّارِئِ ( قَوْلُهُ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا ) تَقَدَّمَ قَوْلُهُ مَعَ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ وُجُوبًا الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا انْتَهَى وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَيْعِ الْجُزْءِ كَمَا هُنَا وَمَرَّ ( قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ إنَّمَا يَدْفَعُ دَعْوَى الْفَسَادِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كَحَبَّةِ زَبِيبٍ اسْتَبَدَّ بِهِ وَاجِدُهُ إلَخْ ) هَلْ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ أَوْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى قَصْدِ تَمَلُّكِهِ أَوْ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْتَاجَ إلَى تَمَلُّكِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ وَمَا يُعْرَضُ عَنْهُ أَطْلَقُوا أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْأَخْذِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي إعْرَاضَ مَالِكِهَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ جَمْعُهَا لِلْمَوْلَى وَإِنْ أَمْكَنَ وَكَانَ لَهَا وَقْعٌ وَفِيهِ نَظَرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث