تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْكَامِ الدُّنْيَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَبَهَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ إلَى وَانْتَصَرَ وَقَوْلُهُ وَقَضَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ اتِّفَاقًا إلَى كَأَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ( قَوْلُهُ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونَ وَهُمَا لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُمَا اتِّفَاقًا كَمَا سَيَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ تُسَنُّ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبَوَيْهِ ) عَلَى الصَّحِيحِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا فَيَتَلَطَّفُ بِوَالِدَيْهِ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمَا فَإِنْ أَبَيَا فَلَا حَيْلُولَةَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا أُنِيطَتْ بَخَمْسَةَ عَشَرَ عَامَ الْخَنْدَقِ وَقَدْ كَانَتْ مَنُوطَةً قَبْلَ ذَلِكَ بِسِنِّ التَّمْيِيزِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَحْوَ صَلَاتِهِ ) أَيْ حَيْثُ صَحَّتْ مِنْ الْمُمَيِّزِ وَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا يُتَنَفَّلُ بِهِ ) أَيْ بِالْإِسْلَامِ 356 ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ ) وَلَا نَمْنَعُهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ اتِّفَاقًا ) أَيْ فَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْوَاقِعُ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ كَانَ هُوَ مِنْهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْفَائِزِينَ اتِّفَاقًا أَيْضًا مَنْ اعْتَقَدَ الْإِسْلَامَ أَوَّلَ بُلُوغِهِ وَمَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْإِحْكَامَيْنِ ) فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ لَا يُثْنِي إذْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَ إلَخْ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي مُفَصَّلَةً ( قَوْلُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْكَامِ الدُّنْيَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَبَهَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ إلَى وَانْتَصَرَ وَقَوْلُهُ وَقَضَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ اتِّفَاقًا إلَى كَأَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ( قَوْلُهُ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونَ وَهُمَا لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُمَا اتِّفَاقًا كَمَا سَيَأْتِي ا هـ .
( قَوْلُهُ تُسَنُّ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبَوَيْهِ ) عَلَى الصَّحِيحِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا فَيَتَلَطَّفُ بِوَالِدَيْهِ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمَا فَإِنْ أَبَيَا فَلَا حَيْلُولَةَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا أُنِيطَتْ بَخَمْسَةَ عَشَرَ عَامَ الْخَنْدَقِ وَقَدْ كَانَتْ مَنُوطَةً قَبْلَ ذَلِكَ بِسِنِّ التَّمْيِيزِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَحْوَ صَلَاتِهِ ) أَيْ حَيْثُ صَحَّتْ مِنْ الْمُمَيِّزِ وَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا يُتَنَفَّلُ بِهِ ) أَيْ بِالْإِسْلَامِ 356 ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ ) وَلَا نَمْنَعُهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ اتِّفَاقًا ) أَيْ فَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْوَاقِعُ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ كَانَ هُوَ مِنْهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْفَائِزِينَ اتِّفَاقًا أَيْضًا مَنْ اعْتَقَدَ الْإِسْلَامَ أَوَّلَ بُلُوغِهِ وَمَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْإِحْكَامَيْنِ ) فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ لَا يُثْنِي إذْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَ إلَخْ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي مُفَصَّلَةً ( قَوْلُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث