تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
( وَالْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِمْ مِنْ الرِّجَالِ ) 389 أَيْ الذُّكُورِ ( عَشَرَةٌ ) بِطَرِيقِ الِاخْتِصَارِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ بِالْبَسْطِ ( الِابْنُ وَابْنُهُ ، وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَأَبُوهُ ، وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ ) مُطْلَقًا ( وَابْنُهُ إلَّا مِنْ الْأُمِّ وَالْعَمُّ ) لِلْمَيِّتِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ ( إلَّا لِلْأُمِّ وَكَذَا ابْنُهُ وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ) وَمَنْ يُدْلِي بِهِ فِي حُكْمِهِ ( وَمِنْ النِّسَاءِ سَبْعٌ ) بِالِاخْتِصَارِ وَبِالْبَسْطِ عَشْرٌ ( الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ ، وَإِنْ سَفَلَ ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ سَفَلَتْ ، وَإِنْ وَافَقَ الْأَكْثَرُ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُضَافِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ بِنْتَ بِنْتِ الِابْنِ وَارِثَةٌ ( وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ ) مِنْ الْجِهَتَيْنِ بِشَرْطِ إدْلَائِهَا بِوَارِثٍ ( وَالْأُخْتُ ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ ( وَالزَّوْجَةُ ) الْأَفْصَح زَوْجٌ لَكِنَّهُمْ آثَرُوا الْمَرْجُوحَ لِلِاحْتِيَاجِ لِلتَّمْيِيزِ هُنَا ( وَالْمُعْتِقَةُ ) وَمَنْ يُدْلِي بِهَا فِي حُكْمِهَا ( وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ ) وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْمَيِّتِ أُنْثَى ( وَرِثَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ مَنْ بَقِيَ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إجْمَاعًا وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ ( كُلُّ النِّسَاءِ ) وَيَلْزَمُ كَوْنُ الْمَيِّتِ ذَكَرًا ( فَ ) الْوَارِثُ هُوَ ( الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةُ ) لِأَنَّ غَيْرَهُنَّ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَيَصِحُّ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ .
( أَوْ ) اجْتَمَعَ كُلٌّ مِنْ ( الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ فَ ) الْوَارِثُ هُوَ ( الْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ ) لَمْ يَقُلْ الِابْنَانِ مُغَلِّبًا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِإِيهَامِ هَذَا دُونَ ذَاكَ لِشُهْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا ( وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ) لِحَجْبِهِمْ مَنْ عَدَاهُمْ ثُمَّ هِيَ وَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ 390 اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَوْ وَهُوَ أُنْثَى مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ يُمْكِنُ اسْتِحَالَةُ اجْتِمَاعِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ نَعَمْ لَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً عَلَى مَيِّتٍ مَلْفُوفٍ فِي كَفَنٍ أَنَّهُ امْرَأَتُهُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُ مِنْهَا وَأَقَامَتْ امْرَأَةٌ بَيِّنَةً أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُهَا مِنْهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ خُنْثَى لَهُ الْآلَتَانِ إذْ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ اتِّضَاحُهُ وَإِشْكَالُهُ وَأَمَّا مَنْ لَهُ ثُقْبَةٌ فَهُوَ مُشْكِلٌ أَبَدًا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَلَا يُعْمَلُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ فَعَنْ النَّصِّ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الْكُلِّ وَحِينَئِذٍ مَنْ لَا يَخْتَلِفُ نَصِيبُهُ كَالْأَبَوَيْنِ حُكْمُهُ وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ لَهُمَا السُّدُسَيْنِ وَمَنْ يَخْتَلِفُ كَالزَّوْجَيْنِ حُكْمُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ تُنَازِعُ الزَّوْجَ فِي ثُمُنٍ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا وَأَوْلَادُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي ثُمُنٍ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا فَيُعْطَى الثُّمُنَ وَهِيَ نِصْفَ الثُّمُنِ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ هُنَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاجْتَنَبَهُ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَأْوِيلُهُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ أَوْلَى لِأَنَّ الْوِلَادَةَ صَحَّتْ مِنْ طَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْإِلْحَاقُ بِالْأَبِ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ وَالْمُشَاهَدَةُ أَقْوَى وَهُوَ وَجِيهٌ مُدْرَكًا ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ قَالَ أَنَّهُ الْأَرْجَحُ وَأَنَّ الْأَوَّلَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ هُوَ اسْتِعْمَالُ الْبَيِّنَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَارُضِ ا هـ عَلَى أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ هَذَا النَّصَّ غَرِيبٌ نَقْلًا .
( أَوْ ) اجْتَمَعَ كُلٌّ مِنْ ( الَّذِينَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ فَ ) الْوَارِثُ هُوَ ( الْأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالْبِنْتُ ) لَمْ يَقُلْ الِابْنَانِ مُغَلِّبًا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِإِيهَامِ هَذَا دُونَ ذَاكَ لِشُهْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا ( وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ) لِحَجْبِهِمْ مَنْ عَدَاهُمْ ثُمَّ هِيَ وَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ 390 اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ أَوْ وَهُوَ أُنْثَى مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ يُمْكِنُ اسْتِحَالَةُ اجْتِمَاعِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ نَعَمْ لَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً عَلَى مَيِّتٍ مَلْفُوفٍ فِي كَفَنٍ أَنَّهُ امْرَأَتُهُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُ مِنْهَا وَأَقَامَتْ امْرَأَةٌ بَيِّنَةً أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُهَا مِنْهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ خُنْثَى لَهُ الْآلَتَانِ إذْ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُ اتِّضَاحُهُ وَإِشْكَالُهُ وَأَمَّا مَنْ لَهُ ثُقْبَةٌ فَهُوَ مُشْكِلٌ أَبَدًا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَلَا يُعْمَلُ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ فَعَنْ النَّصِّ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الْكُلِّ وَحِينَئِذٍ مَنْ لَا يَخْتَلِفُ نَصِيبُهُ كَالْأَبَوَيْنِ حُكْمُهُ وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ لَهُمَا السُّدُسَيْنِ وَمَنْ يَخْتَلِفُ كَالزَّوْجَيْنِ حُكْمُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ تُنَازِعُ الزَّوْجَ فِي ثُمُنٍ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا وَأَوْلَادُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي ثُمُنٍ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا فَيُعْطَى الثُّمُنَ وَهِيَ نِصْفَ الثُّمُنِ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَوْلَادِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ هُنَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاجْتَنَبَهُ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَأْوِيلُهُ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ أَوْلَى لِأَنَّ الْوِلَادَةَ صَحَّتْ مِنْ طَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْإِلْحَاقُ بِالْأَبِ أَمْرٌ حُكْمِيٌّ وَالْمُشَاهَدَةُ أَقْوَى وَهُوَ وَجِيهٌ مُدْرَكًا ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ قَالَ أَنَّهُ الْأَرْجَحُ وَأَنَّ الْأَوَّلَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ هُوَ اسْتِعْمَالُ الْبَيِّنَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَارُضِ ا هـ عَلَى أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ هَذَا النَّصَّ غَرِيبٌ نَقْلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث