تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 626 · ص. المطبوع 375 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَعَلِمَ كَوْنَهُمَا إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الشَّكِّ الْآتِي سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ ) أَيْ فَيُصَلِّي الْخَمْسَ بِخَمْسِ تَيَمُّمَاتٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ الْقَاصِّ ) وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَاصِّ فِي التَّلْخِيصِ تَعَيُّنُ طَرِيقَتِهِ وَمَنْعُ طَرِيقَةِ ابْنِ الْحَدَّادِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهِ الذَّاهِبِ إلَى أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ مُطْلَقًا فَإِنَّ طَرِيقَةَ ابْنِ الْقَاصِّ أَعْجَلُ إلَى الْبَرَاءَةِ كَذَا أَفَادَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ لِكَوْنِ الْفَوَاتِ بِغَيْرِ عُذْرٍ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِطَرِيقَةِ ابْنِ الْقَاصِّ وَهُوَ وَجِيهٌ مَعْنًى لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إلَى الْبَرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلَى ارْتِكَابِ خِلَافِهَا لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِنْ شَاءَ تَيَمَّمَ مَرَّتَيْنِ ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ أَجْزَأَهُ سم . ( قَوْلُهُ عَدَدَ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّ ثِنْتَانِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَتَرْكِ إلَخْ ) يَجُوزُ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ . ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ الَّتِي فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وِلَاءً ) مِثَالٌ لَا قَيْدٌ وَقَوْلُهُ لَيْسَ مِنْهَا الَّتِي بَدَأَ شَرْطٌ لَا بُدَّ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ كَالصُّبْحِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَيَمَّمُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا إذَا إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ كَالصُّبْحِ ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ الصُّبْحِ عَنْ الْعِشَاءِ . ( قَوْلُهُ مَا عَدَا الظُّهْرَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَهِيَ الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ . ( قَوْلُهُ فِيهِنَّ ) أَيْ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ . ( قَوْلُهُ إحْدَى أُولَئِكَ ) أَيْ الثَّلَاثَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ . ( قَوْلُهُ وَلَهُمْ فِيهَا ) أَيْ فِي طَرِيقَةِ ابْنِ الْحَدَّادِ وَضَبْطِهَا . ( قَوْلُهُ وَضَوَابِطُ أُخَرُ ) مِنْهَا أَنْ تَضْرِبَ الْمَنْسِيَّ فِي الْمَنْسِيِّ فِيهِ وَتُزِيدُ عَلَى الْحَاصِلِ عَدَدَ الْمَنْسِيِّ ثُمَّ تَضْرِبَ الْمَنْسِيَّ فِي نَفْسِهِ وَتُسْقِطَهُ مِنْ الْحَاصِلِ وَتُصَلِّيَ بِعَدَدِ الْبَاقِي فَفِي نِسْيَانِ صَلَاتَيْنِ تَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ يَحْصُلُ عَشْرَةٌ تَزِيدُ عَلَيْهِ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ تَضْرِبُهُمَا فِيهِمَا وَتُسْقِطُ الْحَاصِلَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَتَقَدَّمَ إنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَتْرُكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَا بَدَأَ بِهِ فِي الْمَرَّةِ قَبْلَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش .
375 قَوْلُهُ م ر فَفِي نِسْيَانِ صَلَاتَيْنِ إلَخْ أَيْ وَفِي نِسْيَانِ ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بَخَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ تَزِيدُ عَدَدَ الْمَنْسِيِّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَصِيرُ الْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُسْقِطُ مِنْهَا تِسْعَةً وَهِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ الْمَنْسِيِّ فِي نَفْسِهِ تَبْقَى تِسْعَةٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي نِسْيَانِ أَرْبَعٍ ا هـ . ( قَوْلُهُ فَبِالْأَوَّلِ تَصِحُّ إلَخْ ) أَيْ فَبِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ دُونَ الْعِشَاءِ وَبِالثَّانِي لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ مُغْنِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث