تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ حَيَّيْنِ مَعًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ حَيَّيْنِ إلَخْ ) ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ إنَّمَا تُفِيدُ الْعُمُومَ فِي إفْرَادِ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْ كُلُّ حَمْلٍ لَهَا سَوَاءٌ هَذَا الْحَمْلُ وَغَيْرُهُ ، وَأَمَّا شُمُولُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَوْ مُتَعَدِّدًا فَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ صِدْقِ الْحَمْلِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى مَعُونَةِ الْإِضَافَةِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ الْأَصْوَبُ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ ، وَإِلَّا فَمَا اقْتَضَتْهُ الْإِضَافَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ يَقُولُوا بِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَغَتْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ كَوْنَهُ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أَحَدَهُمَا فَأَتَتْ بِخُنْثَى أُعْطِيَ الْأَقَلَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ أَحَدَهُمَا ع ش وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ صِفَةَ الذُّكُورَةِ أَيْ فِي الصِّيغَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ الْأُنُوثَةِ أَيْ فِي الصِّيغَةِ الثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ لِشَرْطِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا كُلَّهُ لَيْسَ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ إلَخْ ) أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ أُنْثَيَيْنِ إلَخْ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا إلَخْ ) أَيْ وَفِيمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا فَلَهُ كَذَا ، أَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُهَا بِنْتًا فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْ ابْنَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى لِلْجِنْسِ فَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْعَدَدِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَوَلَدَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حَيْثُ يُقْسَمُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ) أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَاصٌّ بِالْوَاحِدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ) يَعْنِي فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ رَدًّا عَلَى الرَّافِعِيِّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ ، وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ هَذَا الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ ، وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ بَلْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاضِحٍ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ وَاضِحٌ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ .
وَإِلَّا فَفِي وُضُوحِ الْفَرْقِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا نَظَرٌ ا هـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ إنَّهُ وَاضِحٌ إلَى أَنْ قَالَ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ ؛ الْإِنْصَافُ أَنَّهُ لَا وُضُوحَ فِيهِ وَمِمَّا وُجِّهَ بِهِ مُجَرَّدُ دَعْوَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْفَرْقَ وَاضِحٌ مَقُولُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ وَوَجْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ كُلِّ أَيْ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كُلِّ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ اسْتِحْقَاقُ الْمُتَعَدِّدِ بِالتَّسْوِيَةِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ أَصْلًا فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُسَلَّمُ لِلْوَارِثِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَصِيِّ وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مَوْجُودًا ، وَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْوَصِيِّ عَلَى الْوَارِثِ تَقْدِيمُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ع ش أَقُولُ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ وَلَوْ جَمَعَهُمَا إلَخْ وَشَرْحِ وَلَهُ التَّفْضِيلُ مَا يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ ) أَيْ تَقْدِيمُ الْوَصِيِّ عَلَى الْوَارِثِ هُنَا ( قَوْلُهُ 50 مُعَيَّنٌ بِشَخْصِهِ ) وَيَنْبَغِي أَوْ بِقَدْرِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ ( قَوْلُهُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ وَالْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا لَوْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَتَتْ بِذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ حَيْثُ يُقْسَمُ أَنَّ حَمْلَهَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ وَمَا عَامَّةٌ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ فِي الْأُولَى أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ إلَخْ فَإِنَّهَا لِلتَّوْحِيدِ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ إلَخْ أَيْ أَمَّا النَّكِرَةُ فِي غَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَقَعَتْ خَبَرًا عَنْ حَمْلِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا الَّذِي هُوَ عَامٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَلَوْ قَالَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَوْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ أَوْ كُنْت حَامِلًا بِغُلَامٍ فَلَهُ كَذَا أَوْ أُنْثَى فَلَهَا كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا أُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ وَلَوْ مَعَ أُنْثَيَيْنِ أَعْطَى الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى أُعْطِيَ الْأَقَلَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ ( قَوْلُهُ أَعْطَاهُ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْوَارِثُ ) تَذَكَّرْ مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَحْثُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يُمْكِنُ إلَخْ ( قَوْلُهُ رَدُّهُ ) أَيْ الْبَحْثِ ( قَوْلُهُ لِذَكَرٍ ) صِلَةُ مُسَاوَاتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِيمَا قَالُوهُ ) أَيْ قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ ) أَيْ الْبَحْثِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يُمْكِنُ رَدُّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِدَعْوَى إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَعْرِفَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَحَدِهِمَا أَيْ الِابْنَيْنِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الْفَرْقُ أَوْجَهُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِمَادِهِ الْبَحْثَ وَقَالَ ع ش لَا دَلَالَةَ فِي كَلَامِهِ عَلَى اعْتِمَادِهِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ الْوَصِيَّ ثُمَّ الْوَارِثَ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ رَدَّ الرَّدِّ أَوْجَهُ مِنْ الرَّدِّ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يُثْبِتُ مُجَرَّدَ الِاحْتِمَالِ ا هـ
( قَوْلُهُ حَيَّيْنِ مَعًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ حَيَّيْنِ إلَخْ ) ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ إنَّمَا تُفِيدُ الْعُمُومَ فِي إفْرَادِ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْ كُلُّ حَمْلٍ لَهَا سَوَاءٌ هَذَا الْحَمْلُ وَغَيْرُهُ ، وَأَمَّا شُمُولُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَوْ مُتَعَدِّدًا فَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ صِدْقِ الْحَمْلِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى مَعُونَةِ الْإِضَافَةِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ الْأَصْوَبُ التَّعْلِيلَ بِذَلِكَ ، وَإِلَّا فَمَا اقْتَضَتْهُ الْإِضَافَةُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ يَقُولُوا بِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَغَتْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَلَدَتْ خُنْثَى ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ كَوْنَهُ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أَحَدَهُمَا فَأَتَتْ بِخُنْثَى أُعْطِيَ الْأَقَلَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ أَحَدَهُمَا ع ش وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ صِفَةَ الذُّكُورَةِ أَيْ فِي الصِّيغَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ الْأُنُوثَةِ أَيْ فِي الصِّيغَةِ الثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ لِشَرْطِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا كُلَّهُ لَيْسَ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ إلَخْ ) أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ أُنْثَيَيْنِ إلَخْ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا إلَخْ ) أَيْ وَفِيمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا فَلَهُ كَذَا ، أَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُهَا بِنْتًا فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْ ابْنَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى لِلْجِنْسِ فَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْعَدَدِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَوَلَدَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حَيْثُ يُقْسَمُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ ) أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَاصٌّ بِالْوَاحِدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ) يَعْنِي فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ رَدًّا عَلَى الرَّافِعِيِّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ ، وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ هَذَا الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ ، وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ بَلْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاضِحٍ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ وَاضِحٌ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ .
وَإِلَّا فَفِي وُضُوحِ الْفَرْقِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا نَظَرٌ ا هـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ إنَّهُ وَاضِحٌ إلَى أَنْ قَالَ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ ؛ الْإِنْصَافُ أَنَّهُ لَا وُضُوحَ فِيهِ وَمِمَّا وُجِّهَ بِهِ مُجَرَّدُ دَعْوَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْفَرْقَ وَاضِحٌ مَقُولُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ وَوَجْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ كُلِّ أَيْ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كُلِّ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ اسْتِحْقَاقُ الْمُتَعَدِّدِ بِالتَّسْوِيَةِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ أَصْلًا فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُسَلَّمُ لِلْوَارِثِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَصِيِّ وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مَوْجُودًا ، وَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْوَصِيِّ عَلَى الْوَارِثِ تَقْدِيمُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ع ش أَقُولُ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ وَلَوْ جَمَعَهُمَا إلَخْ وَشَرْحِ وَلَهُ التَّفْضِيلُ مَا يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ ) أَيْ تَقْدِيمُ الْوَصِيِّ عَلَى الْوَارِثِ هُنَا ( قَوْلُهُ 50 مُعَيَّنٌ بِشَخْصِهِ ) وَيَنْبَغِي أَوْ بِقَدْرِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ ( قَوْلُهُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ وَالْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا لَوْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَتَتْ بِذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ حَيْثُ يُقْسَمُ أَنَّ حَمْلَهَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ وَمَا عَامَّةٌ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ فِي الْأُولَى أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ إلَخْ فَإِنَّهَا لِلتَّوْحِيدِ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ إلَخْ أَيْ أَمَّا النَّكِرَةُ فِي غَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَقَعَتْ خَبَرًا عَنْ حَمْلِهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا الَّذِي هُوَ عَامٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَلَوْ قَالَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَوْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ أَوْ كُنْت حَامِلًا بِغُلَامٍ فَلَهُ كَذَا أَوْ أُنْثَى فَلَهَا كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا أُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ وَلَوْ مَعَ أُنْثَيَيْنِ أَعْطَى الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى أُعْطِيَ الْأَقَلَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ ( قَوْلُهُ أَعْطَاهُ الْوَصِيُّ ثُمَّ الْوَارِثُ ) تَذَكَّرْ مَا مَرَّ فِيهِ عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَحْثُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يُمْكِنُ إلَخْ ( قَوْلُهُ رَدُّهُ ) أَيْ الْبَحْثِ ( قَوْلُهُ لِذَكَرٍ ) صِلَةُ مُسَاوَاتِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِيمَا قَالُوهُ ) أَيْ قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ ) أَيْ الْبَحْثِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يُمْكِنُ رَدُّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِدَعْوَى إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَعْرِفَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَحَدِهِمَا أَيْ الِابْنَيْنِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الْفَرْقُ أَوْجَهُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِمَادِهِ الْبَحْثَ وَقَالَ ع ش لَا دَلَالَةَ فِي كَلَامِهِ عَلَى اعْتِمَادِهِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ الْوَصِيَّ ثُمَّ الْوَارِثَ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ رَدَّ الرَّدِّ أَوْجَهُ مِنْ الرَّدِّ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يُثْبِتُ مُجَرَّدَ الِاحْتِمَالِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث