تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ ابْنٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ إلَى وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَأَقُولُ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهَا كَمَا تُفِيدُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَبَنِي تَمِيمٍ ) عَطْفٌ عَلَى الْعَلَوِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ ) أَيْ فَرْقُ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ ؛ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ خَصَّصَهُ بِثَلَاثَةٍ فَاتُّبِعَ ا هـ .
( قَوْلُهُ يُجَابُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ أَوْ لِزَيْدٍ وَلِلَّهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَثُرُوا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِمِلْكٍ إلَخْ ) كَالرِّيحِ وَالشَّيْطَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُفْرَدٌ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ صَحَّتْ لَهُ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ لِلْجِدَارِ ( قَوْلُهُ وَصُرِفَتْ ) الْأَوْلَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصُرِفَ النِّصْفُ قَالَ ع ش فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ أَيْ النِّصْفِ شَيْءٌ اُدُّخِرَ لِلْعِمَارَةِ إنْ تُوُقِّعَ احْتِيَاجُهُ إلَيْهَا ، وَإِلَّا رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَحْوِ الرِّيَاحِ ) كَالْمَلَائِكَةِ وَالْحِيطَانِ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِمِلْكٍ وَهُوَ جَمْعٌ ، وَانْظُرْ مَا حُكْمُ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ الْمَحْصُورِ وَلَعَلَّهُمَا كَالْمُفْرَدِ فِي التَّقْسِيطِ ثُمَّ الْإِبْطَالُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ حِصَّةِ زَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ إلَخْ ، وَيَأْتِي أَيْ فِي الْمَتْنِ آخِرَ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ ) وَلَوْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ جُعِلَ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِلَا ذِكْرِ الْمَصْرِفِ أَيْ وَبَيْنَ الْوَقْفِ أَيْ بِلَا ذِكْرِ مَصْرِفٍ فَلَا يَصِحُّ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْغَالِبِ ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا ) الْأَوْلَى كَغَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ الْغَلَبَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَيْ الْمَجْهُولُ وَالنَّجَسُ
( قَوْلُهُ وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ ابْنٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ إلَى وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَأَقُولُ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهَا كَمَا تُفِيدُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَبَنِي تَمِيمٍ ) عَطْفٌ عَلَى الْعَلَوِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ ) أَيْ فَرْقُ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ ؛ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ خَصَّصَهُ بِثَلَاثَةٍ فَاتُّبِعَ ا هـ .
( قَوْلُهُ يُجَابُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ أَوْ لِزَيْدٍ وَلِلَّهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَثُرُوا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِمِلْكٍ إلَخْ ) كَالرِّيحِ وَالشَّيْطَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُفْرَدٌ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ صَحَّتْ لَهُ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ لِلْجِدَارِ ( قَوْلُهُ وَصُرِفَتْ ) الْأَوْلَى كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصُرِفَ النِّصْفُ قَالَ ع ش فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ أَيْ النِّصْفِ شَيْءٌ اُدُّخِرَ لِلْعِمَارَةِ إنْ تُوُقِّعَ احْتِيَاجُهُ إلَيْهَا ، وَإِلَّا رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَحْوِ الرِّيَاحِ ) كَالْمَلَائِكَةِ وَالْحِيطَانِ مِمَّا لَا يُوصَفُ بِمِلْكٍ وَهُوَ جَمْعٌ ، وَانْظُرْ مَا حُكْمُ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ الْمَحْصُورِ وَلَعَلَّهُمَا كَالْمُفْرَدِ فِي التَّقْسِيطِ ثُمَّ الْإِبْطَالُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ حِصَّةِ زَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ إلَخْ ، وَيَأْتِي أَيْ فِي الْمَتْنِ آخِرَ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ ) وَلَوْ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ ثَلَاثٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ جُعِلَ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِلَا ذِكْرِ الْمَصْرِفِ أَيْ وَبَيْنَ الْوَقْفِ أَيْ بِلَا ذِكْرِ مَصْرِفٍ فَلَا يَصِحُّ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْغَالِبِ ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا ) الْأَوْلَى كَغَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ الْغَلَبَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَيْ الْمَجْهُولُ وَالنَّجَسُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث