تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6442 · ص. المطبوع 70 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَيْ فِي الصِّحَّةِ ) يَرْجِعُ لِلنَّذْرِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا يُحَجُّ بِهِ وَلَا كَانَتْ الْحَجَّةُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعَالَةَ كَالْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ 70 لَوْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ ) اُنْظُرْ لَوْ أَذِنَ الْغَيْرُ وَذَكَرَ عِوَضًا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَالِهِ إلَّا أَقَلُّ الْخِصَالِ انْتَهَى ( قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ فِي وَسِعَهُ وَقَوْلُهُ وَالثُّلُثُ فَاعِلُ وَسِعَهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ الْمِيقَاتِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ وَسِعَ الثُّلُثُ الْأَبْعَدَ أَوْ الْأَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْمِيقَاتِ فَقَطْ حَجَّ مِنْ الْمِيقَاتِ وَفِيهِ وَقْفَةُ فَهَلَّا صَرَفَهُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى مَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ ثُمَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْبَاقِي فَيَكُونُ الْحَجُّ مِمَّا قَبْلُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ بِدُونِهِ إلَخْ ) إنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِئْجَارَ صَحِيحٌ وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّائِدِ إلَيْهِ أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاجُ لِلْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ زَيْدٌ هُنَا إذَا الْمُعَيَّنُ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ التَّفْصِيلُ الْمُشَارُ إلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي عَنْ الْعُبَابِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْفَرْعِ يَنْبَغِي إلْحَاقُهُ إلَخْ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ كَانَ هَذَا مُصَوَّرًا بِالْإِيصَاءِ بِحَجٍّ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ الْجَرَيَانُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي بِمِائَةٍ مَنْ يَرَاهُ زَيْدٌ فَعَيَّنَ زَيْدٌ رَجُلًا فَامْتَنَعَ فَهَلْ لَهُ تَعْيِينُ آخَرَ وَجْهَانِ فَمَنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ ادْفَعْ هَذَا إلَى مَنْ رَأَيْته أَوَّلًا فَرَأَى رَجُلًا فَأَبَى قَبْضَهُ فَفِي جَوَازِ دَفْعِهِ لِمَنْ رَآهُ ثَانِيًا وَجْهَانِ ( فَرْعٌ )
لَوْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ فَاسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ بِخَمْسِمِائَةٍ وَجَهِلَ الْأَجِيرُ الْحَالَ ثُمَّ عَلِمَ فَهَلْ لَهُ طَلَبُ الْبَاقِي يَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِمَا لَوْ أَوْصَى بِشِرَاءِ عَبْدِ زَيْدٍ بِأَلْفٍ وَإِعْتَاقِهِ فَاشْتَرَاهُ 71 الْوَصِيُّ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَعْتَقَهُ وَجَهِلَ الْبَائِعُ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ سَاوَى الْعَبْدُ أَلْفًا فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَوْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَلِلْبَائِعِ أَوْ بَيْنَهُمَا كَثَمَانِمِائَةٍ فَلَهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ مِائَتَانِ وَلِلْوَارِثِ الزَّائِدُ عَلَى الثَّمَنِ النَّاقِصِ عَنْ قِيمَةِ الْمِثْلِ وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث