تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6443 · ص. المطبوع 70 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِحَجٍّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَيَحُجُّ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ هُمَا ) الْأَوْلَى بِهِمَا ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ تَطَوُّعِ النُّسُكِ ( قَوْلُهُ وَيُحْسَبُ ) أَيْ النُّسُكُ الْمُوصَى بِهِ ( قَوْلُهُ أَمَّا الْفَرْضُ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِالنُّسُكِ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ) أَيْ الْغَيْرُ وَقَوْلُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَيْ مِيقَاتِ الْمَيِّتِ بَلْ وَمِيقَاتِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ هَذَا ) أَيْ كَوْنُ الْحَجِّ مِمَّا قَيَّدَهُ بِهِ ( قَوْلُهُ ثُلُثُهُ ) أَيْ أَوْ مَا يَخُصُّ الْحَجَّ مِنْهُ وَقَوْلُهُ بِالْحَجِّ أَيْ بِأُجْرَتِهِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَمِنْ حَيْثُ يَفِي الشَّامِلُ لِمَا بَعْدَ الْمِيقَاتِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِمَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ بِالْحَجِّ ( قَوْلُهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إلَخْ ) مَحَلُّهُ فِي النَّفْلِ أَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّهُ يُكْمَلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَأَمَّلْ سُلْطَانٌ وَمِثْلُهُ م ر ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَعَادَ لِلْوَرَثَةِ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ إلَخْ ) فِيهِ وَقْفَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ لَيْسَ مِنْ الْحَجِّ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِيهِ فَلَا يَأْتِي هَذَا التَّعْلِيلُ ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا م ر رَجَعَ عَنْهُ وَمَشَى عَلَى الصِّحَّةِ خِلَافًا لِحَجِّ فَقَوْلُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ وَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ كَمَا فِي سم وَقَلْيُوبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَبَعَّضُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِ الرَّقَبَةِ حَيْثُ يَعْتِقُ بِقَدْرِهِ عَلَى وَجْهٍ بِأَنَّ عِتْقَ الْبَعْضِ قُرْبَةٌ كَالْكُلِّ وَالْحَجُّ لَا يَتَبَعَّضُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَمِنْ الْمِيقَاتِ يُحَجُّ عَنْهُ ) هَذَا إذَا قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي مِنْ ثُلُثِي فَإِنْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي بِثُلُثِي فُعِلَ مَا يُمْكِنُ بِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَجَّ كَانَ لِلْوَارِثِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ إلَخْ ) وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَالْعُمْرَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ سَوَاءٌ أَوْصَى فِي الصِّحَّةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْ فِي الصِّحَّةِ ) يَرْجِعُ لِلنَّذْرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ وَقَعَ النَّذْرُ فِي الْمَرَضِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ قَيَّدَ إلَخْ ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ مَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَوَفَّى بِهِ ) أَيْ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْرَيْ حَجَّةٍ مِنْ الْمِيقَاتِ وَحَجَّةٍ مِنْ الْأَبْعَدِ الَّذِي قَيَّدَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ خِلَافَهُ هَذَا وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِمَا عَيَّنَهُ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَفِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ مِنْ يَحُجُّ بِالشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا يُحَجُّ بِهِ وَلَا كَانَتْ الْحَجَّةُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ كِلْتَا الْقَضِيَّتَيْنِ مُعْتَبَرَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنَّهُمَا مِنْ مَفْهُومِ الْأَوْلَى كَمَا هُوَ وَاضِحٌ سَيِّدُ عُمَرَ ع ش ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ فَإِنْ كَانَ هُوَ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُوصِي فَلَا خَفَاءَ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ إذْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مَا يَفْعَلُهُ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ كَانَ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ عَقْدُ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ نَفْسَهَا يُسَمُّونَهَا عَقْدًا كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ غَيْرَ مَرَّةٍ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْجَعَالَةَ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَوْ قَالَ ) أَيْ الْوَارِثُ ا هـ ع ش أَيْ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ غَيْرُهُمَا ( قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ ) أَيْ الْمُخَاطَبُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُبَاشِرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَا عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ ) أَيْ بَلْ 70 مَا عَيَّنَهُ الْمُجَاعِلُ .
( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ ) أَيْ لَوْ أَذِنَ الْغَيْرُ وَذَكَرَ عِوَضًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ ) أَيْ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ وَصَايَا أُخَرُ ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تُزَاحِمُهَا إلَخْ ) رَاجِعْ الْمُغْنِيَ أَوْ الْبُجَيْرِمِيَّ إنْ رُمْت صُورَةَ الْمُزَاحَمَةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ ( قَوْلُهُ مَا خَصَّهَا ) فِيهِ حَذْفُ الْمَفْعُولِ مَعَ حَذْفِ الْجَارِ وَالْإِيصَالِ وَالْأَصْلُ خَصَّهُ بِهَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِهَا ) أَيْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِرَأْسِ مَالٍ وَلَا ثُلُثٍ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ لَمْ يُوصِ ، وَتُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ بِهَا عَلَى التَّأْكِيدِ أَوْ التَّذْكَارِ بِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ ) أَيْ تَعْلِيلَ الْقَلِيلِ ( قَوْلُهُ الْغَالِبَ ) أَيْ التَّقْصِيرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُحَجُّ مِنْ الْمِيقَاتِ ) مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ فِي وَسِعَهُ وَقَوْلُهُ الثُّلُثُ فَاعِلُ وَسِعَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَبَ مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ أَوْ وَسِعَ الثُّلُثُ أَقْرَبَ مِنْ الْأَبْعَدِ إلَى مَكَّةَ وَأَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ الْمِيقَاتِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ وَسِعَ الثُّلُثُ الْأَبْعَدَ أَوْ الْأَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْمِيقَاتِ فَقَطْ حُجَّ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَهَلَّا صُرِفَ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى مَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، ثُمَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْبَاقِي فَيَكُونُ الْحَجُّ مِمَّا قَبْلَهُ ا هـ سم .
أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلٍ اُمْتُثِلَ نَعَمْ إنْ أَوْصَى بِذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَعَجَزَ عَنْهُ فَمِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَحِجُّوا عَنِّي ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا بَحْثُ بَعْضِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَوَاهِرِ إلَى وَلَوْ عَيَّنَ الْأَجِيرَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ مَا عَيَّنَهُ الْمُوصِي ، وَيَدْفَعُ لَهُ جَمِيعَ الْمُوصَى بِهِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِإِنْسَانٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ا هـ ع ش وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْإِجَارَةِ صَحِيحَةً وَكَوْنِهَا فَاسِدَةً فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ الْوَصِيُّ إلَخْ ) إنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِئْجَارَ صَحِيحٌ ، وَيَجِبُ دَفْعُ الزَّائِدِ إلَيْهِ أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاجُ إلَى الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ ا هـ سم وَقَدْ يُقَالُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمُحَابَاةِ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنَّ قَبُولَ الْإِجَارَةِ مُتَضَمِّنٌ لِقَبُولِ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ عَدَمِ جَوَازِ النَّقْصِ ( قَوْلُهُ فَفِي الْجَوَاهِرِ ) أَيْ لِلْقَمُولِيِّ ، وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى مَا قَالَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ أَجْنَبِيًّا ) يَعْنِي غَيْرَ وَارِثٍ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْوَصِيِّ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ اسْتَأْجَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أُجْرَةُ الْأَجِيرِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّتْ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُوصِي وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ لَمْ يَجُزْ نَقْصُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ الْآتِي ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ الْمُعَيَّنَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَسَكَتَ عَنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ وَمَا يَأْتِي ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأُجْرَةِ الْأَجِيرِ إلَخْ مَا إنْ عَيَّنَهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْأَخِيرَيْنِ ع ش وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ مَنْ 71 يَحُجُّ عَنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ ) أَيْ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ) أَيْ أَوْ أَقَلَّ الْمَعْلُومِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي ) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ قَدْرِ الْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ شَخْصًا لَا سَنَةً ) إلَى قَوْلِهِ كَالتَّطَوُّعِ زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ قَالَ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْغَرَرِ انْتَهَى ، وَهَذَا أَظْهَرُ ا هـ فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَيْلَ الْمُغْنِي إلَى الْفَوْرِيَّةِ مُطْلَقًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ أَوْ شَخْصًا إلَخْ ) أَيْ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ لَا ( قَوْلُهُ فَأَرَادَ ) أَيْ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ إنْ مَاتَ أَيْ الْمُوصِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِعِصْيَانِ الْمَيِّتِ ) أَيْ دَوَامِهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَقَرَّ الْحَجُّ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أُخِّرَتْ ) أَيْ الْإِنَابَةُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ امْتَنَعَ ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَدْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا أَوْ لَا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَوْ لَا كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْ وَقَدْ ( قَوْلُهُ وَفِيمَا عَيَّنَ قَدْرًا ) أَيْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ لَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث