تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ ) أَيْ فَيُصَوَّرُ الْمَتْنُ بِعَدَمِ إذْنِ وَارِثِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْخِصَالِ فِي حَقِّهِ أَقَلَّهَا قِيمَةً ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْأَيْمَانِ أَوْ كَانَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ ذَاتَ تَخْيِيرٍ وَجَبَ مِنْ الْخِصَالِ الْمُخَيَّرِ فِيهَا أَقَلُّهَا قِيمَةً وَكُلٌّ مِنْهَا جَائِزٌ لَكِنَّ الزَّائِدَ عَلَى أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا يَأْتِي انْتَهَى ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَوْصَى فِي الْمُخَيَّرَةِ بِالْعِتْقِ عَنْهُ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى قِيمَةِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ حَسَبَ قِيمَتَهُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ تَحْصُلُ بِمَا دُونَهَا فَإِنْ وَفَّى الثُّلُثُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ مُجْزِئٍ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَإِلَّا عَدَلَ عَنْهُ إلَى الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَنَقَلَ عَنْهُ وَجْهًا أَنَّ قِيمَةَ أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالزِّيَادَةُ إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ إلَى أَنْ قَالَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْيَسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ انْتَهَى وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ إلَخْ ) وَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِعَدَمِ التَّرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافِ لَا لِلْمَنْعِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ ) قَالَ 73 فِي الْقُوتِ الْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ وَأَطْلَقَ فِي الْبَيَانِ أَنَّ الْوَصِيَّ كَالْوَارِثِ فِي الْعَتِيقِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْوَصِيَّ فِي ذَلِكَ فَظَاهِرٌ أَوْ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِ فَكَذَلِكَ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ فَبَعِيدٌ انْتَهَى
( قَوْلُهُ قَائِمٌ مَقَامَ إذْنِهِ ) أَيْ فَيُصَوَّرُ الْمَتْنُ بِعَدَمِ إذْنِ وَارِثِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْخِصَالِ فِي حَقِّهِ أَقَلَّهَا قِيمَةً ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْأَيْمَانِ أَوْ كَانَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ ذَاتَ تَخْيِيرٍ وَجَبَ مِنْ الْخِصَالِ الْمُخَيَّرِ فِيهَا أَقَلُّهَا قِيمَةً وَكُلٌّ مِنْهَا جَائِزٌ لَكِنَّ الزَّائِدَ عَلَى أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا يَأْتِي انْتَهَى ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَوْصَى فِي الْمُخَيَّرَةِ بِالْعِتْقِ عَنْهُ وَزَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى قِيمَةِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ حَسَبَ قِيمَتَهُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ تَحْصُلُ بِمَا دُونَهَا فَإِنْ وَفَّى الثُّلُثُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ مُجْزِئٍ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَإِلَّا عَدَلَ عَنْهُ إلَى الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَنَقَلَ عَنْهُ وَجْهًا أَنَّ قِيمَةَ أَقَلِّهَا قِيمَةً يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالزِّيَادَةُ إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ الثُّلُثِ إلَى أَنْ قَالَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْيَسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ انْتَهَى وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَكَذَا مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ إلَخْ ) وَلَعَلَّ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِعَدَمِ التَّرِكَةِ لِإِثْبَاتِ الْخِلَافِ لَا لِلْمَنْعِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ الْوَارِثِ ) قَالَ 73 فِي الْقُوتِ الْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ وَأَطْلَقَ فِي الْبَيَانِ أَنَّ الْوَصِيَّ كَالْوَارِثِ فِي الْعَتِيقِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْوَصِيَّ فِي ذَلِكَ فَظَاهِرٌ أَوْ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِ فَكَذَلِكَ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ فَبَعِيدٌ انْتَهَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث