تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ مِنْ صُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَلِفَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ صُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ إلَخْ ) وَإِنْ أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَصِفْهَا ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الصَّاعَ فَلَا أَثَرَ لِلْخَلْطِ وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ مَا شَاءَ مِنْ حِنْطَةِ التَّرِكَةِ فَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي حَصَّلَهُ الْوَارِثُ فَإِنْ وَصَفَهَا وَقَالَ مِنْ حِنْطَتِي الْفُلَانِيَّةِ فَالْوَصْفُ مَرْعٍ فَإِنْ بَطَلَ بِخَلْطِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا صَاعًا إلَخْ ) وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا بَعْضَ صَاعٍ فَهَلْ نُعْطِيهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْبَعْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا فَتَلَفُهُ أَوْلَى ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْوَصِيَّةِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ التَّعَيُّنِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِيهِ فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ لِذَلِكَ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا هُنَا أَوْلَى بِتَعَيُّنِ الْبَاقِي لِلْوَصِيَّةِ مِمَّا هُنَاكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَاعٌ مِنْهَا ) أَيْ الْمَجْهُولَةِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ) وَهُوَ التَّعَيُّنُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ الْأَقْرَبِ ) صِفَةُ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِهَا ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ فَصَحَّحْنَاهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةَ وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ الصُّبْرَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَحْنُ حِنْطَةٍ إلَخْ ) وَكَذَا إحْضَانُ بَيْضٍ لِنَحْوِ دَجَاجٍ لِيَتَفَرَّخَ وَدَبْغُ جِلْدٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ حِنْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُرَاعَى إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ وَقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ إلَى وَلَوْ أَوْصَى لَهُ مَرَّةً ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَذْرُهَا ) بِمُعْجَمَةٍ بِخَطِّهِ أَيْ حِنْطَةٍ وَصَّى بِهَا ، وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي بَقِيَّةِ الْمَعْطُوفَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَطَبْخُ لَحْمٍ ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي 81 إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَتَّحِدْ إلَى وَجَعْلُ خَشَبَةٍ وَقَوْلَهُ سَوَاءٌ أَسَمَّاهُ إلَى لِإِشْعَارِ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَفْسُدُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ اللَّحْمَ مِمَّا لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يُجْعَلْ قَدِيدًا احْتِرَازٌ عَنْ اللَّحْمِ الَّذِي لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يُجْعَلْ قَدِيدًا فَإِنَّ جَعْلَهُ قَدِيدًا لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَوْنٌ لَهُ عَنْ الْفَسَادِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْله أَوْ جَعْلُهُ حَشْوًا ) أَيْ لِفِرَاشٍ أَوْ جُبَّةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَيْنَ تَجْفِيفِ الرُّطَبِ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ع ش سم ( قَوْلُهُ مَقْطُوعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِخِلَافِ مَا لَوْ خَاطَ الثَّوْبَ وَهُوَ مَقْطُوعٌ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ غَسَلَهُ أَوْ نَقَلَ الْمُوصَى بِهِ إلَى مَكَان آخَرَ وَلَوْ بَعِيدًا عَنْ مَحَلِّ الْوَصِيَّةِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا إذْ لَا إشْعَارَ لِكُلٍّ مِنْهَا بِالرُّجُوعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَخِيَاطَةِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا فِيهِمَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ إلَخْ ) هَلْ يَلْحَقُ بِهِ شَيُّهُ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْفَسَادِ مُدَّةً كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي أَوْ لَا يَلْحَقُ بِهِ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ كَالْخُبْزِ غَرَضُ التَّهْيِئَةِ لِلْأَكْلِ فِيهِ أَظْهَرُ أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَطَّرِدَ عُرْفُ الْمُوصَى بِهِ وَأَنَّ الْأَكْل مُحْتَمَلٌ ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ لِإِطْلَاقِهِمْ الشَّيْءَ وَلِتَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورَ فِي الْخُبْزِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ وَأَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْقَدِيدِ ) يُفْهِمُ أَنَّ التَّقْدِيدَ يُقْصَدُ بِهِ التَّهْيِئَةُ لِلْأَكْلِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلَعَلَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَطْعُ ثَوْبٍ إلَخْ ) وَصَبْغُهُ أَوْ قِصَارَتُهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ الطَّحْنُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ ) أَيْ حَالَ الْوَصِيَّةِ بِهِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُ بِهَذَا الْغَزْلِ إلَخْ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ مَثَلًا ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ ) أَوْ هَلَكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُرَاعَى إلَخْ ) وَلَوْ عَمَّرَ بُسْتَانًا أَوْصَى بِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا إلَّا إنْ غَيَّرَ اسْمَهُ كَأَنْ جَعَلَهُ خَانًا أَوْ لَمْ يُغَيِّرْهُ لَكِنْ أَحْدَثَ فِيهِ بَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَيَكُونُ رُجُوعًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ انْهَدَمَتْ فِي حَيَاتِهِ ) وَلَا أَثَرَ لِانْهِدَامِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ ، وَإِنْ زَالَ اسْمُهَا بِذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَوْتِ وَبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ يَوْمَئِذٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِ الْغَيْرِ ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِهِ ) أَيْ أَوْ فِعْلِ مَأْذُونِهِ ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ زَوَالُ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ إنْ كَانَ سَبَبُهُ الِانْهِدَامَ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الرُّجُوعِ فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا فِيمَا سَبَقَ ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ فِعْلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الِانْهِدَامِ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ إذْ مُجَرَّدُ فِعْلِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي زَوَالِ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَدْمُ الدَّارِ الْمُبْطِلُ لِاسْمِهَا رُجُوعٌ فِي النَّقْضِ مِنْ طُوبٍ وَخَشَبٍ وَفِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ ، وَانْهِدَامُهَا وَلَوْ بِهَدْمِ غَيْرِهِ يُبْطِلُهَا فِي النَّقْضِ لِبُطْلَانِ الِاسْمِ لَا فِي الْعَرْصَةِ وَالْأُسِّ لِبَقَائِهِمَا بِحَالِهِمَا ا هـ وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ .
( قَوْلُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الشَّأْنَ مَعَ أَحَدِ هَذَيْنِ أَيْ فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَأْذُونِهِ يُقَدَّمُ أَيْ لِلرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ الزَّرْعُ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِضَعْفِ إشْعَارِهِمَا إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَكُونَانِ رُجُوعًا لِضَعْفِ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ ) أَيْ بِأَنْ يُجَزَّ مِرَارًا وَلَوْ فِي دُونِ سَنَةٍ وَحِينَئِذٍ فَيَقْوَى شَبَهُهُ بِالْغِرَاسِ الَّذِي يُرَادُ إبْقَاؤُهُ أَبَدًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ هَذَا لِوَارِثِي ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْآخَرِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ شُرِكَ بَيْنَهُمَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ فَيُشْرَكُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِعَمْرٍو بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَا أُعْطِيَ نِصْفَ مَا بِيَدِهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ اثْنَانِ إلَخْ ) 82 أَيْ جُمْلَةَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ مِنْ الْعَدَدِ فَالْمُوصَى بِهِ أَيْضًا اثْنَانِ وَنِسْبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ إلَى الْجُمْلَةِ النِّصْفُ وَقَوْلُهُ مَا يَأْتِي إلَخْ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى عَزْوَهُ هُنَاكَ إلَيْهِمَا كَمَا فَعَلَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لِتَظْهَرَ هَذِهِ الْحَوَالَةُ وَقَوْلُهُ الْآتِي عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ .
( قَوْلُهُ هُوَ مَحَلُّ الرُّجُوعِ ) وَهُوَ النِّصْفُ الثَّانِي سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ عَلَى طِبْقِ مَا يَأْتِي إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا ) أَيْ بِالْعَيْنِ ( قَوْلُهُ هُوَ الْغَلَطُ ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَزَعَمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ عِنْدَهُمْ طَرِيقَةُ الْعَوْلِ إلَخْ ) ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الشَّيْخَانِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فِي حِسَابِ الْوَصَايَا ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ فِي الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرَاهُ عَمَلًا بِطَرِيقَةِ الْعَوْلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَاخْتَارَهَا ابْنُ الْحَدَّادِ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ طَرِيقَةُ الْعَوْلِ أَيْ لَا طَرِيقَةُ التَّدَاعِي الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الْإِسْنَوِيُّ كَلَامَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ يُضَافَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يُفْرَضَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجُمْلَةِ وَالنِّصْفُ مِنْهَا فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةً وَنِسْبَةُ الْجُمْلَةِ إلَى ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ بِالثُّلُثَيْنِ وَنِسْبَةُ النِّصْفِ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَقَوْلُهُ مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفٌ إلَخْ فَالْمَالُ اثْنَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ فَالنِّصْفُ وَاحِدٌ فَإِذَا ضُمَّ الْوَاحِدُ إلَى الِاثْنَيْنِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةً ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ يُزَادُ النِّصْفُ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَثُلُثُ مَالٍ يُضَمُّ الثُّلُثُ إلَى الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ فَصَاحِبُ الثُّلُثِ لَهُ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ رُبُعُ الْمَالِ وَثُلُثُهُ إذْ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةُ أَثْلَاثٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِي الْأُولَى ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْآخَرِ بِالنِّصْفِ ( قَوْلُهُ تَأْتِي هُنَا فِي التَّعَدُّدِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا جِنْسًا وَلَا صِفَةً فَوَصِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِلَّا فَثِنْتَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ ) أَيْ مِنْ التَّعَدُّدِ حَيْثُ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَالِاتِّحَادُ حَيْثُ لَمْ يَصِفْهُمَا كَذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ الْوَصِيَّةَ كَالْإِقْرَارِ مِنْ جِهَةِ التَّعَدُّدِ وَالِاتِّحَادِ خَاصَّةً لَا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ وَمَا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْحُكْمُ فِيهَا الِاتِّحَادُ فِي الْبَابَيْنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَكُونُ بِالْأَقَلِّ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَكْسِ فَهُوَ بِالْأَكْثَرِ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ ثُمَّ إلَخْ ) وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ فَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ فَلَوْ وَجَدْنَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَمْ نَعْلَمْ الْمُتَأَخِّرَةَ مِنْهُمَا تُعْطِي الْمُتَيَقَّنَ وَهُوَ خَمْسُونَ لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ الْوَصِيَّةِ بِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِثُلُثِ ) أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ بِثُلُثِهِ أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ وَقَوْلُهُ تَنَاصَفَاهُ أَيْ الثُّلُثَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ الْأُولَى ) الْمُنَاسِبُ لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ ، وَكَانَ رُجُوعًا فِي بَعْضِ الْأُولَى وَهِيَ نِصْفُ الثُّلُثِ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَصِيَّتُهُ الْأُولَى ) أَيْ وَصِيَّتُهُ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُوصِ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ ) إلَى قَوْلِهِ لَا يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ كَانَ لِعَمْرٍو رُبُعُهَا ) أَيْ مَعَ ثُلُثِ غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ ) يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ الْمَارَّ : وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ إلَخْ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَثُلُثُ مَالٍ فَيُضَمُّ الثُّلُثُ إلَى الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ فَصَاحِبُ الثُّلُثِ لَهُ الرُّبُعُ ؛ لِأَنَّهُ رُبُعُ الْمَالِ وَثُلُثُهُ إذْ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةُ أَثْلَاثٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ) وَهُوَ زَيْدٌ بِهَا أَيْ الْعَيْنِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ نِصْفَهَا مَفْعُولُ أَخَذَ وَقَوْلُهُ وَالْآخَرُ وَهُوَ عَمْرٌو عَطْفٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ مَا يُسَاوِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى نِصْفَهَا .
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَخْ ) أَيْ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ عَشْرَةً وَالثُّلُثُ 83 عِشْرُونَ يُوَزَّعُ الْعِشْرُونَ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَيَحْصُلُ لِقِيمَةِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الْعِشْرِينَ وَلِلثُّلُثِ ثُلُثَاهُ فَيُعْطَى زَيْدٌ ثُلُثَا الْعَيْنِ وَعَمْرٌو قَدْرَ مِثْلَيْ مَا لِزَيْدٍ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ ، وَفِي الْعَكْسِ يُعْطَى زَيْدٌ ثُلُثَ الْعَيْنِ وَعَمْرٌو قَدْرَ نِصْفِ مَا لِزَيْدِ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ فَعُمِلَ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْوَصِيَّتَيْنِ الْمَارَّتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ لِذِي النِّصْفِ نِصْفَ جَمِيعِ الْمَالِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى فَرْضِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ أَوْ عَلَى مُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ فِي نَفْسِهَا تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ حَتَّى فِيهِمَا ) أَيْ فِي الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَتَيْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ( قَوْلُهُ عَلَى وَصِيَّةِ كُلٍّ ) أَيْ مِنْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُمَا ) أَيْ ثُلُثٌ وَنِصْفُ كُلٍّ مِنْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ، وَقَوْلُهُ مِنْ سِتَّةٍ أَيْ وَهِيَ قِيمَةُ الثَّوْرِ وَقِيمَةُ الْجَمَلِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مِنْ هُمَا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَقَوْلُهُ خَمْسَةٌ خَبَرُ وَهُمَا وَقَوْلُهُ فَزِدْهُمَا أَيْ الثُّلُثَ وَالنِّصْفَ اللَّذَيْنِ هُمَا خَمْسَةٌ عَلَيْهَا أَيْ السِّتَّةِ
( قَوْلُهُ مِنْ صُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَلِفَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْ صُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ إلَخْ ) وَإِنْ أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَصِفْهَا ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الصَّاعَ فَلَا أَثَرَ لِلْخَلْطِ وَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ مَا شَاءَ مِنْ حِنْطَةِ التَّرِكَةِ فَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي حَصَّلَهُ الْوَارِثُ فَإِنْ وَصَفَهَا وَقَالَ مِنْ حِنْطَتِي الْفُلَانِيَّةِ فَالْوَصْفُ مَرْعٍ فَإِنْ بَطَلَ بِخَلْطِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا صَاعًا إلَخْ ) وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا بَعْضَ صَاعٍ فَهَلْ نُعْطِيهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْبَعْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا فَتَلَفُهُ أَوْلَى ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْوَصِيَّةِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ التَّعَيُّنِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ رَقِيقِيهِ فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ لِذَلِكَ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا هُنَا أَوْلَى بِتَعَيُّنِ الْبَاقِي لِلْوَصِيَّةِ مِمَّا هُنَاكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ صَاعٌ مِنْهَا ) أَيْ الْمَجْهُولَةِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ) وَهُوَ التَّعَيُّنُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ الْأَقْرَبِ ) صِفَةُ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِهَا ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ فَصَحَّحْنَاهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةَ وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ الصُّبْرَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَحْنُ حِنْطَةٍ إلَخْ ) وَكَذَا إحْضَانُ بَيْضٍ لِنَحْوِ دَجَاجٍ لِيَتَفَرَّخَ وَدَبْغُ جِلْدٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ حِنْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُرَاعَى إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ وَقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ إلَى وَلَوْ أَوْصَى لَهُ مَرَّةً ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَذْرُهَا ) بِمُعْجَمَةٍ بِخَطِّهِ أَيْ حِنْطَةٍ وَصَّى بِهَا ، وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي بَقِيَّةِ الْمَعْطُوفَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَطَبْخُ لَحْمٍ ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي 81 إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَتَّحِدْ إلَى وَجَعْلُ خَشَبَةٍ وَقَوْلَهُ سَوَاءٌ أَسَمَّاهُ إلَى لِإِشْعَارِ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَفْسُدُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ اللَّحْمَ مِمَّا لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يُجْعَلْ قَدِيدًا احْتِرَازٌ عَنْ اللَّحْمِ الَّذِي لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يُجْعَلْ قَدِيدًا فَإِنَّ جَعْلَهُ قَدِيدًا لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَوْنٌ لَهُ عَنْ الْفَسَادِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْله أَوْ جَعْلُهُ حَشْوًا ) أَيْ لِفِرَاشٍ أَوْ جُبَّةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَيْنَ تَجْفِيفِ الرُّطَبِ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ع ش سم ( قَوْلُهُ مَقْطُوعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِخِلَافِ مَا لَوْ خَاطَ الثَّوْبَ وَهُوَ مَقْطُوعٌ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ غَسَلَهُ أَوْ نَقَلَ الْمُوصَى بِهِ إلَى مَكَان آخَرَ وَلَوْ بَعِيدًا عَنْ مَحَلِّ الْوَصِيَّةِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا إذْ لَا إشْعَارَ لِكُلٍّ مِنْهَا بِالرُّجُوعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَخِيَاطَةِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا فِيهِمَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَكَتَقْدِيدِ لَحْمٍ إلَخْ ) هَلْ يَلْحَقُ بِهِ شَيُّهُ صَوْنًا لَهُ عَنْ الْفَسَادِ مُدَّةً كَمَا هُوَ مُعْتَادٌ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي أَوْ لَا يَلْحَقُ بِهِ مُطْلَقًا بَلْ هُوَ كَالْخُبْزِ غَرَضُ التَّهْيِئَةِ لِلْأَكْلِ فِيهِ أَظْهَرُ أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَطَّرِدَ عُرْفُ الْمُوصَى بِهِ وَأَنَّ الْأَكْل مُحْتَمَلٌ ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ لِإِطْلَاقِهِمْ الشَّيْءَ وَلِتَعْلِيلِهِمْ الْمَذْكُورَ فِي الْخُبْزِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ وَأَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْقَدِيدِ ) يُفْهِمُ أَنَّ التَّقْدِيدَ يُقْصَدُ بِهِ التَّهْيِئَةُ لِلْأَكْلِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلَعَلَّهُ عَلَى سَبِيلِ التَّنَزُّلِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَطْعُ ثَوْبٍ إلَخْ ) وَصَبْغُهُ أَوْ قِصَارَتُهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ الطَّحْنُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ ) أَيْ حَالَ الْوَصِيَّةِ بِهِ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لَهُ بِهَذَا الْغَزْلِ إلَخْ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ مَثَلًا ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ ) أَوْ هَلَكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُرَاعَى إلَخْ ) وَلَوْ عَمَّرَ بُسْتَانًا أَوْصَى بِهِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا إلَّا إنْ غَيَّرَ اسْمَهُ كَأَنْ جَعَلَهُ خَانًا أَوْ لَمْ يُغَيِّرْهُ لَكِنْ أَحْدَثَ فِيهِ بَابًا مِنْ عِنْدِهِ فَيَكُونُ رُجُوعًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ انْهَدَمَتْ فِي حَيَاتِهِ ) وَلَا أَثَرَ لِانْهِدَامِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ ، وَإِنْ زَالَ اسْمُهَا بِذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَوْتِ وَبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ يَوْمَئِذٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِ الْغَيْرِ ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِهِ ) أَيْ أَوْ فِعْلِ مَأْذُونِهِ ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الِاسْمِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ زَوَالُ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ إنْ كَانَ سَبَبُهُ الِانْهِدَامَ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الرُّجُوعِ فِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا فِيمَا سَبَقَ ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ فِعْلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الِانْهِدَامِ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ إذْ مُجَرَّدُ فِعْلِهِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي زَوَالِ الِاسْمِ بِالْكُلِّيَّةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَدْمُ الدَّارِ الْمُبْطِلُ لِاسْمِهَا رُجُوعٌ فِي النَّقْضِ مِنْ طُوبٍ وَخَشَبٍ وَفِي الْعَرْصَةِ أَيْضًا لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ ، وَانْهِدَامُهَا وَلَوْ بِهَدْمِ غَيْرِهِ يُبْطِلُهَا فِي النَّقْضِ لِبُطْلَانِ الِاسْمِ لَا فِي الْعَرْصَةِ وَالْأُسِّ لِبَقَائِهِمَا بِحَالِهِمَا ا هـ وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ .
( قَوْلُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الشَّأْنَ مَعَ أَحَدِ هَذَيْنِ أَيْ فِعْلِهِ وَفِعْلِ مَأْذُونِهِ يُقَدَّمُ أَيْ لِلرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ الزَّرْعُ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِضَعْفِ إشْعَارِهِمَا إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَكُونَانِ رُجُوعًا لِضَعْفِ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ ) أَيْ بِأَنْ يُجَزَّ مِرَارًا وَلَوْ فِي دُونِ سَنَةٍ وَحِينَئِذٍ فَيَقْوَى شَبَهُهُ بِالْغِرَاسِ الَّذِي يُرَادُ إبْقَاؤُهُ أَبَدًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ هَذَا لِوَارِثِي ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْآخَرِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ شُرِكَ بَيْنَهُمَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ التَّشْرِيكِ فَيُشْرَكُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِعَمْرٍو بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك مَعَهُمَا أُعْطِيَ نِصْفَ مَا بِيَدِهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ اثْنَانِ إلَخْ ) 82 أَيْ جُمْلَةَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ مِنْ الْعَدَدِ فَالْمُوصَى بِهِ أَيْضًا اثْنَانِ وَنِسْبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ إلَى الْجُمْلَةِ النِّصْفُ وَقَوْلُهُ مَا يَأْتِي إلَخْ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ أَيْ وَكَانَ الْأَوْلَى عَزْوَهُ هُنَاكَ إلَيْهِمَا كَمَا فَعَلَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لِتَظْهَرَ هَذِهِ الْحَوَالَةُ وَقَوْلُهُ الْآتِي عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ .
( قَوْلُهُ هُوَ مَحَلُّ الرُّجُوعِ ) وَهُوَ النِّصْفُ الثَّانِي سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ عَلَى طِبْقِ مَا يَأْتِي إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا ) أَيْ بِالْعَيْنِ ( قَوْلُهُ هُوَ الْغَلَطُ ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَزَعَمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ عِنْدَهُمْ طَرِيقَةُ الْعَوْلِ إلَخْ ) ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الشَّيْخَانِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فِي حِسَابِ الْوَصَايَا ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ فِي الْمَذْهَبِ مَا ذَكَرَاهُ عَمَلًا بِطَرِيقَةِ الْعَوْلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَاخْتَارَهَا ابْنُ الْحَدَّادِ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ طَرِيقَةُ الْعَوْلِ أَيْ لَا طَرِيقَةُ التَّدَاعِي الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الْإِسْنَوِيُّ كَلَامَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ يُضَافَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يُفْرَضَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجُمْلَةِ وَالنِّصْفُ مِنْهَا فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةً وَنِسْبَةُ الْجُمْلَةِ إلَى ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ بِالثُّلُثَيْنِ وَنِسْبَةُ النِّصْفِ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَقَوْلُهُ مَعَنَا مَالٌ وَنِصْفٌ إلَخْ فَالْمَالُ اثْنَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ فَالنِّصْفُ وَاحِدٌ فَإِذَا ضُمَّ الْوَاحِدُ إلَى الِاثْنَيْنِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةً ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ يُزَادُ النِّصْفُ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَثُلُثُ مَالٍ يُضَمُّ الثُّلُثُ إلَى الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ فَصَاحِبُ الثُّلُثِ لَهُ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ رُبُعُ الْمَالِ وَثُلُثُهُ إذْ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةُ أَثْلَاثٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِي الْأُولَى ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْآخَرِ بِالنِّصْفِ ( قَوْلُهُ تَأْتِي هُنَا فِي التَّعَدُّدِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا جِنْسًا وَلَا صِفَةً فَوَصِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِلَّا فَثِنْتَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ ) أَيْ مِنْ التَّعَدُّدِ حَيْثُ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَالِاتِّحَادُ حَيْثُ لَمْ يَصِفْهُمَا كَذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ الْوَصِيَّةَ كَالْإِقْرَارِ مِنْ جِهَةِ التَّعَدُّدِ وَالِاتِّحَادِ خَاصَّةً لَا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ وَمَا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْحُكْمُ فِيهَا الِاتِّحَادُ فِي الْبَابَيْنِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَكُونُ بِالْأَقَلِّ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَكْسِ فَهُوَ بِالْأَكْثَرِ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِمِائَةٍ ثُمَّ إلَخْ ) وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِخَمْسِينَ ثُمَّ بِمِائَةٍ فَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ فَلَوْ وَجَدْنَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَمْ نَعْلَمْ الْمُتَأَخِّرَةَ مِنْهُمَا تُعْطِي الْمُتَيَقَّنَ وَهُوَ خَمْسُونَ لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ الْوَصِيَّةِ بِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِثُلُثِ ) أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ بِثُلُثِهِ أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ وَقَوْلُهُ تَنَاصَفَاهُ أَيْ الثُّلُثَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ الْأُولَى ) الْمُنَاسِبُ لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ ، وَكَانَ رُجُوعًا فِي بَعْضِ الْأُولَى وَهِيَ نِصْفُ الثُّلُثِ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَصِيَّتُهُ الْأُولَى ) أَيْ وَصِيَّتُهُ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُوصِ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ ) إلَى قَوْلِهِ لَا يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ كَانَ لِعَمْرٍو رُبُعُهَا ) أَيْ مَعَ ثُلُثِ غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ ) يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ الْمَارَّ : وَلَوْ أَوْصَى بِهَا لِوَاحِدٍ ثُمَّ بِنِصْفِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ إلَخْ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ مَعَنَا مَالٌ وَثُلُثُ مَالٍ فَيُضَمُّ الثُّلُثُ إلَى الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمَجْمُوعُ فَصَاحِبُ الثُّلُثِ لَهُ الرُّبُعُ ؛ لِأَنَّهُ رُبُعُ الْمَالِ وَثُلُثُهُ إذْ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةُ أَثْلَاثٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ) وَهُوَ زَيْدٌ بِهَا أَيْ الْعَيْنِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ نِصْفَهَا مَفْعُولُ أَخَذَ وَقَوْلُهُ وَالْآخَرُ وَهُوَ عَمْرٌو عَطْفٌ عَلَى الْمُوصَى لَهُ وَقَوْلُهُ مَا يُسَاوِي إلَخْ عَطْفٌ عَلَى نِصْفَهَا .
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَخْ ) أَيْ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ عَشْرَةً وَالثُّلُثُ 83 عِشْرُونَ يُوَزَّعُ الْعِشْرُونَ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَيَحْصُلُ لِقِيمَةِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الْعِشْرِينَ وَلِلثُّلُثِ ثُلُثَاهُ فَيُعْطَى زَيْدٌ ثُلُثَا الْعَيْنِ وَعَمْرٌو قَدْرَ مِثْلَيْ مَا لِزَيْدٍ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ ، وَفِي الْعَكْسِ يُعْطَى زَيْدٌ ثُلُثَ الْعَيْنِ وَعَمْرٌو قَدْرَ نِصْفِ مَا لِزَيْدِ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ فَعُمِلَ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْوَصِيَّتَيْنِ الْمَارَّتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَيْنٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ لِذِي النِّصْفِ نِصْفَ جَمِيعِ الْمَالِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى فَرْضِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ أَوْ عَلَى مُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ فِي نَفْسِهَا تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ حَتَّى فِيهِمَا ) أَيْ فِي الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَتَيْنِ ( قَوْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ( قَوْلُهُ عَلَى وَصِيَّةِ كُلٍّ ) أَيْ مِنْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُمَا ) أَيْ ثُلُثٌ وَنِصْفُ كُلٍّ مِنْ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ ، وَقَوْلُهُ مِنْ سِتَّةٍ أَيْ وَهِيَ قِيمَةُ الثَّوْرِ وَقِيمَةُ الْجَمَلِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مِنْ هُمَا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَقَوْلُهُ خَمْسَةٌ خَبَرُ وَهُمَا وَقَوْلُهُ فَزِدْهُمَا أَيْ الثُّلُثَ وَالنِّصْفَ اللَّذَيْنِ هُمَا خَمْسَةٌ عَلَيْهَا أَيْ السِّتَّةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث