تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ وَلِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَقَدْ يُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَيَظْهَرُ إلَى وَلَّيْتُك كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ تَوَقُّفُ نِكَاحِ السَّفِيهِ ) أَيْ الْبَالِغِ كَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ أَيْ الْإِيصَاءِ ) أَيْ إيجَابِ الْإِيصَاءِ مِنْ نَاطِقٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا بِأَصْلِهِ ) أَيْ لَا كَمَا فَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إلَى الْوَصِيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي ) فِي أَمْرِ أَوْلَادِي أَوْ جَعَلْتُك وَصِيًّا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي أَيْ أَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنِي أَوْ نَحْوِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ وَلَّيْتُك إلَخْ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَهُوَ أَيْ وَلَّيْتُك كَذَا بَعْدَ مَوْتِي صَرِيحٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ بَحَثَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَدْلُولِ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فِي النَّقْلِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَاخْتَارَ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَوَجَّهَهُ بِمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ إلَى قَوْلِهِ وَيَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ، وَلَعَلَّ النَّاسِخَ حَرَّفَ لِلْأَذْرَعِيِّ عَنْ الشَّيْخِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ شَيْخُنَا ) اسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ ) أَيْ كَوْنُ وَلَّيْتُك صَرِيحًا وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ الْآتِي ( قَوْلُهُ الصَّرِيحِ ) بِالْجَرِّ وَصْفٌ لِقَوْلِهِ فَوَّضْت إلَيْك وَقَوْلُهُ مِنْ وَكَّلْتُك أَيْ الْمَارِّ فِي كَلَامِهِ آنِفًا مُتَعَلِّقٌ بِأَقْرَبَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِالْإِمَامَةِ ) أَيْ الْعُظْمَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِوَاحِدٍ ) كَقَوْلِهِ بِالْإِمَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ ) أَيْ مَا يَأْتِي مِنْ إلَخْ صِحَّتُهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ 91 بِالْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَفَوَّضْت ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ( قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ) أَيْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ وَلَّيْت رَدٌّ لِدَلِيلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَى كِنَايَةِ وَلَّيْت ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ تَنْعَقِدُ الْوِصَايَةُ بِلَفْظِ الْوِلَايَةِ كَوَلَّيْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي كَمَا تَنْعَقِدُ بِأَوْصَيْتُ إلَيْك وَجْهَانِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ ، وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَانَ الْبَابُ ) أَيْ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ فَمَا كَانَ صَرِيحًا هُنَاكَ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ كَوَلَّيْتُ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ الْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى أَوْ إلَى بُلُوغِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقَبُولُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا هَذَيْنِ وَقَوْلَهُ وَلَوْ أَطْلَقَ وَصَحَّحْنَاهُ إلَى وَالْمُعْتَمَدُ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَاَلَّذِي ( قَوْلُهُ الْمُفْهِمَةُ ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى لَكِنَّ قَوْلَهُ وَكِتَابَتُهُ يُرَجَّحُ بِالْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ إذَا سَكَتَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْأَخْرَسِ نَاطِقٌ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَشَارَ بِالْوَصِيَّةِ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ لِقِرَاءَةِ كِتَابِهَا إلَيْهِ لِعَجْزِهِ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ النُّطْقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْأَخْرَسِ دُونَ الْقَادِرِ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا تَكْفِي ) أَيْ إشَارَةُ النَّاطِقِ ( قَوْلُهُ أَقَالَ بَعْدَهَا ) الْأَنْسَبُ وَبَعْدَهَا بِالْوَاوِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ أَوْ إلَى بُلُوغِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى سَنَةً ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَحِفْظِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ قَوْلَهُ أَوْصَيْت إلَيْك فِي أَمْرِي أَوْ تَرِكَتِي ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ ) أَيْ فِي أَمْرِي ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ النَّظِيرِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِلَحِقَ ( قَوْلُهُ لِتَقْيِيدِ تَصَرُّفِهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْوَكِيلُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ حَيْثُ لَا إذْنَ فِي خِلَافِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِيصَاءَ ( قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَمَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ بِحَمْلِهَا أَنْ يُشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُعَيَّنِ وَيَخْتَصُّ الْأَوَّلُ بِمَا عَدَاهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَسَيُفَرِّقُ الشَّارِحُ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ ( قَوْلُهُ فِيمَا وَصَّى بِهِ إلَخْ ) عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا أَوْ إطْلَاقًا أَوْ تَعْيِينًا ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ) أَيْ وَإِنْ تَعَرَّضَ الْأَوَّلُ كَانَ رُجُوعًا عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ ` ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي الثَّانِي ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي سم وَعِ ش .
( قَوْلُهُ أَنَّ نَظَرَ وَصَايَاهُ إلَخْ ) أَيْ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِذَلِكَ وَصِيًّا ( قَوْلُهُ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ ) أَيْ لَا لِقَاضِي بَلَدِهِ أَيْ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ مَا مَرَّ أَوْ الْفَرَائِضَ ( قَوْلُهُ لِبَلَدِ الْمَالِكِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ ، وَالْمُرَادُ وَاضِحٌ أَيْ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ لَا الْمَالِ ا هـ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ فَيُخَالِفُ مَالُهُ مَالَ الْمَحْجُورِ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُوصَى فِيهِ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي النِّزَاعِ وَكَذَا ضَمِيرُ يُؤَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ وَجَزَمَ الزَّبِيلِيُّ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ ( قَوْلُهُ 92 ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ فِي مِثْلِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِشَيْءٍ نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُ الْبَيَانِيِّينَ لُزُومَ ذَلِكَ بَلْ إنَّ الْحَذْفَ صَالِحٌ لَهُ فَلَا يُنَافِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ عِنْدَ الشَّكِّ أَوَ وُجُودِ مُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ وَنَحْوِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُحْتَمِلٌ لِلْإِقْرَارِ ) بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَوْصَيْت لَهُ بِشَيْءٍ لَهُ عِنْدِي كَوَدِيعَةٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْإِقْرَارُ ( قَوْلُهُ فَصَحَّ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا قَالَهُ مَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ الْجَهْلُ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الْإِقْرَارُ ( قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَصَّى فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ تَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَيُسَنُّ قَبُولُهَا لِمَنْ عَلِمَ الْأَمَانَةَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُهُ فَإِنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ الضَّعْفَ أَيْ أَوْ الْخِيَانَةَ فَالظَّاهِرُ حُرْمَةُ الْقَبُولِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ تَصَرُّفِهِ إلَخْ ) فَلَوْ قَبِلَ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَغَا أَوْ رَدَّ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ قَبِلَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَحَّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ تَنْفِيذُ إلَخْ ) وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ بِالتَّأْخِيرِ ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَا يَفْسُقُ بِسَبَبِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ ) الْأَوْلَى أَوْ يَكُنْ بِالْجَزْمِ
( قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ وَلِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَقَدْ يُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَيَظْهَرُ إلَى وَلَّيْتُك كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ تَوَقُّفُ نِكَاحِ السَّفِيهِ ) أَيْ الْبَالِغِ كَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( قَوْلُهُ أَيْ الْإِيصَاءِ ) أَيْ إيجَابِ الْإِيصَاءِ مِنْ نَاطِقٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا بِأَصْلِهِ ) أَيْ لَا كَمَا فَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْ رُجُوعِ الضَّمِيرِ إلَى الْوَصِيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي ) فِي أَمْرِ أَوْلَادِي أَوْ جَعَلْتُك وَصِيًّا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي أَيْ أَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنِي أَوْ نَحْوِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ وَلَّيْتُك إلَخْ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَهُوَ أَيْ وَلَّيْتُك كَذَا بَعْدَ مَوْتِي صَرِيحٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ بَحَثَ أَنَّهُ كِنَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَدْلُولِ إلَخْ فَتَأَمَّلْ مَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فِي النَّقْلِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَاخْتَارَ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَوَجَّهَهُ بِمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ إلَى قَوْلِهِ وَيَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ، وَلَعَلَّ النَّاسِخَ حَرَّفَ لِلْأَذْرَعِيِّ عَنْ الشَّيْخِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ شَيْخُنَا ) اسْتَظْهَرَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ هُنَا ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ ) أَيْ كَوْنُ وَلَّيْتُك صَرِيحًا وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُؤَيِّدُهُ الْآتِي ( قَوْلُهُ الصَّرِيحِ ) بِالْجَرِّ وَصْفٌ لِقَوْلِهِ فَوَّضْت إلَيْك وَقَوْلُهُ مِنْ وَكَّلْتُك أَيْ الْمَارِّ فِي كَلَامِهِ آنِفًا مُتَعَلِّقٌ بِأَقْرَبَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِالْإِمَامَةِ ) أَيْ الْعُظْمَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِوَاحِدٍ ) كَقَوْلِهِ بِالْإِمَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ ) أَيْ مَا يَأْتِي مِنْ إلَخْ صِحَّتُهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ 91 بِالْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَفَوَّضْت ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ( قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ) أَيْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ وَلَّيْت رَدٌّ لِدَلِيلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَى كِنَايَةِ وَلَّيْت ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ تَنْعَقِدُ الْوِصَايَةُ بِلَفْظِ الْوِلَايَةِ كَوَلَّيْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي كَمَا تَنْعَقِدُ بِأَوْصَيْتُ إلَيْك وَجْهَانِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ ، وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَانَ الْبَابُ ) أَيْ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ فَمَا كَانَ صَرِيحًا هُنَاكَ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ كَوَلَّيْتُ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ الْإِمَامَةِ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى أَوْ إلَى بُلُوغِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقَبُولُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا هَذَيْنِ وَقَوْلَهُ وَلَوْ أَطْلَقَ وَصَحَّحْنَاهُ إلَى وَالْمُعْتَمَدُ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَاَلَّذِي ( قَوْلُهُ الْمُفْهِمَةُ ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى لَكِنَّ قَوْلَهُ وَكِتَابَتُهُ يُرَجَّحُ بِالْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ إذَا سَكَتَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْأَخْرَسِ نَاطِقٌ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَشَارَ بِالْوَصِيَّةِ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ لِقِرَاءَةِ كِتَابِهَا إلَيْهِ لِعَجْزِهِ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ النُّطْقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْأَخْرَسِ دُونَ الْقَادِرِ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا تَكْفِي ) أَيْ إشَارَةُ النَّاطِقِ ( قَوْلُهُ أَقَالَ بَعْدَهَا ) الْأَنْسَبُ وَبَعْدَهَا بِالْوَاوِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ أَوْ إلَى بُلُوغِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى سَنَةً ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَحِفْظِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ قَوْلَهُ أَوْصَيْت إلَيْك فِي أَمْرِي أَوْ تَرِكَتِي ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ ) أَيْ فِي أَمْرِي ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ النَّظِيرِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِلَحِقَ ( قَوْلُهُ لِتَقْيِيدِ تَصَرُّفِهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْوَكِيلُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ حَيْثُ لَا إذْنَ فِي خِلَافِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِيصَاءَ ( قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَمَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ بِحَمْلِهَا أَنْ يُشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُعَيَّنِ وَيَخْتَصُّ الْأَوَّلُ بِمَا عَدَاهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَسَيُفَرِّقُ الشَّارِحُ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ ( قَوْلُهُ فِيمَا وَصَّى بِهِ إلَخْ ) عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا أَوْ إطْلَاقًا أَوْ تَعْيِينًا ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ) أَيْ وَإِنْ تَعَرَّضَ الْأَوَّلُ كَانَ رُجُوعًا عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ ` ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي الثَّانِي ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي سم وَعِ ش .
( قَوْلُهُ أَنَّ نَظَرَ وَصَايَاهُ إلَخْ ) أَيْ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِذَلِكَ وَصِيًّا ( قَوْلُهُ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ ) أَيْ لَا لِقَاضِي بَلَدِهِ أَيْ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ مَا مَرَّ أَوْ الْفَرَائِضَ ( قَوْلُهُ لِبَلَدِ الْمَالِكِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ ، وَالْمُرَادُ وَاضِحٌ أَيْ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ لَا الْمَالِ ا هـ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ فَيُخَالِفُ مَالُهُ مَالَ الْمَحْجُورِ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُوصَى فِيهِ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي النِّزَاعِ وَكَذَا ضَمِيرُ يُؤَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ وَجَزَمَ الزَّبِيلِيُّ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ ( قَوْلُهُ 92 ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ فِي مِثْلِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ كَلَامَ الْبَيَانِيِّينَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِشَيْءٍ نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُ الْبَيَانِيِّينَ لُزُومَ ذَلِكَ بَلْ إنَّ الْحَذْفَ صَالِحٌ لَهُ فَلَا يُنَافِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ عِنْدَ الشَّكِّ أَوَ وُجُودِ مُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ وَنَحْوِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُحْتَمِلٌ لِلْإِقْرَارِ ) بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَوْصَيْت لَهُ بِشَيْءٍ لَهُ عِنْدِي كَوَدِيعَةٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْإِقْرَارُ ( قَوْلُهُ فَصَحَّ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا قَالَهُ مَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ الْجَهْلُ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الْإِقْرَارُ ( قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَصَّى فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ تَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَيُسَنُّ قَبُولُهَا لِمَنْ عَلِمَ الْأَمَانَةَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُهُ فَإِنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ الضَّعْفَ أَيْ أَوْ الْخِيَانَةَ فَالظَّاهِرُ حُرْمَةُ الْقَبُولِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ تَصَرُّفِهِ إلَخْ ) فَلَوْ قَبِلَ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَغَا أَوْ رَدَّ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ قَبِلَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَحَّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ تَنْفِيذُ إلَخْ ) وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ بِالتَّأْخِيرِ ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَا يَفْسُقُ بِسَبَبِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ ) الْأَوْلَى أَوْ يَكُنْ بِالْجَزْمِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث