تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
( وَتَرْتَفِعُ ) الْوَدِيعَةُ أَيْ يَنْتَهِي حُكْمُهَا بِمَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْوَكَالَةُ مِمَّا مَرَّ فَتَرْتَفِعُ ( بِمَوْتِ الْمُودِعِ أَوْ الْمُودَعِ وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ ) أَيْ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِي الشَّرِكَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ قَالَ الْقَمُولِيُّ ، وَلَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ حَجْرَ فَلَسٍ فَلَا نَقْلَ فِيهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِيدَاعَ لَا يَرْتَفِعُ وَتُسَلَّمُ لِلْحَاكِمِ ا هـ وَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُهُ وَيُوَجَّهُ عَدَمُ ارْتِفَاعِهِ بِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْمُفْلِسِ حَتَّى فِي الْأَمْوَالِ كَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ وَتَسْلِيمِهَا لِلْحَاكِمِ أَيْ مِنْ الْوَدِيعِ إذَا أَرَادَ رَدَّ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّ يَدَ الْمَالِكِ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَعْيَانِ الْأَمْوَالِ خَوْفَ إتْلَافِهِ لَهَا .
أَمَّا الْحَجْرُ بِالْفَلَسِ عَلَى الْوَدِيعِ فَتَرْتَفِعُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ يَدَهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهَا لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ تَحْتَهَا وَبِعَزْلِ الْوَدِيعِ لِنَفْسِهِ وَبِعَزْلِ الْمَالِكِ لَهُ وَبِالْإِنْكَارِ لِغَيْرِ غَرَضٍ ؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ فِي الْحِفْظِ وَهِيَ تَرْتَفِعُ بِذَلِكَ وَبِكُلِّ فِعْلٍ مُضَمَّنٍ وَبِالْإِقْرَارِ بِهَا لِآخَرَ وَبِنَقْلِ الْمَالِكِ الْمِلْكَ فِيهَا بِبَيْعٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَفَائِدَةُ الِارْتِفَاعِ أَنَّهَا تَصِيرُ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً فَعَلَيْهِ الرَّدُّ لِمَالِكِهَا ، أَوْ وَلِيِّهِ إنْ عَرَفَهُ أَيْ إعْلَامُهُ بِهَا ، أَوْ بِمَحَلِّهَا 105 فَوْرًا عِنْدَ التَّمَكُّنِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ كَضَالَّةٍ وَجَدَهَا وَعَرَفَ مَالِكَهَا فَإِنْ غَابَ رَدَّهَا لِلْحَاكِمِ أَيْ الْأَمِينِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَإِلَّا ضَمِنَ وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّ الطَّائِرَ لَيْسَ مِثْلَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ فِي قِنٍّ هَرَبَ وَدَخَلَ مِلْكَهُ وَعَلِمَ بِهِ وَبِمَالِكِهِ فَلَمْ يُعْلِمْهُ فَخَرَجَ لَا يَضْمَنُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا وَإِنْ اعْتَمَدَهُ الْغَزِّيِّ بَلْ الْأَوْجَهُ قَوْلُ الْقَمُولِيِّ : إنَّهُ كَالثَّوْبِ .
أَمَّا الْحَجْرُ بِالْفَلَسِ عَلَى الْوَدِيعِ فَتَرْتَفِعُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ يَدَهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهَا لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ تَحْتَهَا وَبِعَزْلِ الْوَدِيعِ لِنَفْسِهِ وَبِعَزْلِ الْمَالِكِ لَهُ وَبِالْإِنْكَارِ لِغَيْرِ غَرَضٍ ؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ فِي الْحِفْظِ وَهِيَ تَرْتَفِعُ بِذَلِكَ وَبِكُلِّ فِعْلٍ مُضَمَّنٍ وَبِالْإِقْرَارِ بِهَا لِآخَرَ وَبِنَقْلِ الْمَالِكِ الْمِلْكَ فِيهَا بِبَيْعٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَفَائِدَةُ الِارْتِفَاعِ أَنَّهَا تَصِيرُ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً فَعَلَيْهِ الرَّدُّ لِمَالِكِهَا ، أَوْ وَلِيِّهِ إنْ عَرَفَهُ أَيْ إعْلَامُهُ بِهَا ، أَوْ بِمَحَلِّهَا 105 فَوْرًا عِنْدَ التَّمَكُّنِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ كَضَالَّةٍ وَجَدَهَا وَعَرَفَ مَالِكَهَا فَإِنْ غَابَ رَدَّهَا لِلْحَاكِمِ أَيْ الْأَمِينِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَإِلَّا ضَمِنَ وَفِي الْمُهَذَّبِ أَنَّ الطَّائِرَ لَيْسَ مِثْلَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ فِي قِنٍّ هَرَبَ وَدَخَلَ مِلْكَهُ وَعَلِمَ بِهِ وَبِمَالِكِهِ فَلَمْ يُعْلِمْهُ فَخَرَجَ لَا يَضْمَنُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا وَإِنْ اعْتَمَدَهُ الْغَزِّيِّ بَلْ الْأَوْجَهُ قَوْلُ الْقَمُولِيِّ : إنَّهُ كَالثَّوْبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث