تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6508 · ص. المطبوع 114 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِإِسْكَانِ اللَّامِ ) أَيْ عَلَى الْمَصْدَرِ إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ سَقْيَهَا ) يَظْهَرُ أَنَّ تَرْكَ إدْخَالِ الدَّابَّةِ فِي مَحَلٍّ دَافِعٍ لِلْبَرْدِ مَثَلًا كَتَرْكِ سَقْيِهَا ( قَوْلُهُ مُدَّةً إلَخْ ) وَتَخْتَلِفُ الْمُدَّةُ بِاخْتِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَرْجِعُ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ يَمُوتُ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَوْ يَتَعَيَّبُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَيْ صَارَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ ، وَنَقَصَ أَرْشُهَا إنْ نَقَصَتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَعْلَمُهُ ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَلَا ضَمَانَ شَرْحُ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يَشْكُلُ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ ا هـ ع ش وَقَدْ يُجَابُ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْهُ تَرْغِيبًا فِي قَبُولِ الْوَدَائِعِ كَمَا مَرَّ مَا يُؤَيِّدُهُ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) وَإِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ بِضَمَانِهِ بِالْقِسْطِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَيْ ضَمَانَ الْكُلِّ مَا لَوْ جَوَّعَ إنْسَانًا وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ ، وَمَنْعُهُ الطَّعَامَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ التَّفْصِيلُ الْآتِي إلَخْ ) عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ هُنَاكَ وَإِلَّا تَمْضِ تِلْكَ الْمُدَّةُ وَمَاتَ بِالْجُوعِ مَثَلًا لَا بِنَحْوِ هَدْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ جُوعٌ وَعَطَشٌ سَابِقٌ عَلَى حَبْسِهِ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ جُوعٍ وَعَطَشٍ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ وَإِلَّا يَعْلَمْ الْحَالَ فَلَا يَكُونُ عَمْدًا فِي الْأَظْهَرِ بَلْ شِبْهَهُ فَيَجِبُ نِصْفُ دِيَتِهِ لِحُصُولِ الْهَلَاكِ بِالْأَمْرَيْنِ ا هـ .
بِحَذْفٍ وَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ فَيَضْمَنُ النِّصْفَ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَضْمَنُ هُنَا أَصْلًا ( قَوْلُهُ وَرَاعٍ إلَخْ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَالِغِ الْعَاقِلِ ، وَقَوْلُهُ وَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش أَقُولُ وَيَبْعُدُ الضَّمَانُ فِيمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُشْهِدُهُ وَقُلْنَا بِمَا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَبْحِهَا لَمْ أَجِدْ شُهُودًا عَلَى سَبَبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَلَا إلَخْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا تَرَكَ الذَّبْحَ لِفَقْدِ الشُّهُودِ ( قَوْلُهُ بِقَوْلِ الْأَنْوَارِ إلَخْ ) فِي الِاسْتِشْهَادِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْأَنْوَارِ تَعَرُّضٌ لِلضَّمَانِ أَصْلًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَخَذَ الضَّمَانَ مِنْ قَوْلِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ فِعْلَ مَا لَزِمَهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ مَعَ إثْمِهِ بِالتَّرْكِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ إلَخْ ) أَيْ الْأَنْوَارَ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ يَعْنِي النِّهَايَةَ عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا وَجَدَ شُهُودًا يُشْهِدُهُمْ أَوْ لَا ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْعُذْرِ .
( قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمِنْهَا أَنْ يُضَيِّعَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ قَوْلِهِ ذَبَحْتهَا لِذَلِكَ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ ( قَوْلُهُ مَا يَأْتِي ) 114 أَيْ فِي شَرْحِ وَمِنْهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مَا يَأْتِي فِي الْخَاتَمِ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِي نَحْوِ لُبْسِهَا لِدَفْعِ نَحْوِ الدُّودِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ ) وَأَيْضًا فَاحْتِيَاجُ نَحْوِ الصُّوفِ لِلُّبْسِ لِدَفْعِ الْمُهْلِكِ غَالِبٌ أَوْ كَثِيرٌ وَلَا كَذَلِكَ الذَّبْحُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ نَادِرٌ لِنُدْرَةِ سَبَبِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ ) أَيْ الْفَرْقَ وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي تَعْيِيبِ إلَخْ قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش عَنْ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ الْقَبُولُ وَهُوَ أَيْضًا قَضِيَّةُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ ، وَأَيْضًا أَنَّ فِي مَنْعِ الْقَبُولِ مَنْعَ الْأُمَنَاءِ عَنْ نَحْوِ ذَبْحِ الْمَأْكُولَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْهَلَاكِ عِنْدَ عَدَمِ وُجْدَانِ الشُّهُودِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ أَيْ عَلَفِهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَنْ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ فَمَاتَتْ بِسَبَبِ تَرْكِ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ ) إلَى قَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ الْفَرْقُ إلَى الْمَتْنِ ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إنْ عَلِمَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ عَلِمَ إلَخْ ) هَذَا التَّقْيِيدُ مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ أَيْ بِكَوْنِهِ وَلِيًّا وَالْجَهْلِ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ أَيْ وَيَكُونُ قَرَارُ الضَّمَانِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ عَلَى الْوَلِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ نَهَاهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إنْ نَهَاهُ لَا لِعِلَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهَا كَقُولَنْجَ أَوْ تُخَمَةٍ لَزِمَهُ امْتِثَالُ نَهْيِهِ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ قَبْلَ زَوَالِ الْعِلَّةِ ضَمِنَ كَذَا أَطْلَقَاهُ ، قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الضَّمَانُ بِمَا إذَا عَلِمَ بِعِلَّتِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ إنْ عَلِمَ بِهَا ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعِلَّتِهَا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْمُضَمَّنَاتِ لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهَا بَيْنَ عِلْمِهَا وَجَهْلِهَا ، وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مُرَادُهُ بِهِ حَجّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ أَمِينٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَعْطَاهُ ) الْمَالِكُ عَلَفًا بِفَتْحِ اللَّامِ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ وَلَمْ يَنْهَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِيَرُدَّهَا ) الْأَنْسَبُ لِيَسْتَرِدَّهَا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِيَسْتَرِدَّهَا أَوْ يُعْطِيَ عَلَفَهَا أَوْ يَعْلِفَهَا ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ فُقِدَا ) بِالتَّثْنِيَةِ بِخَطِّهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ ) أَيْ الْحَاكِمُ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ إيجَارٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الْأُجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ جَمِيعَهَا إنْ رَآهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ فَقَدَ الْحَاكِمَ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ إلَخْ ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْ السِّيَاقِ وُجُوبُ ذَلِكَ ، وَالضَّمَانُ بِتَرْكِهِ ثُمَّ قَدْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْهَدُ وَلَمْ يَكْتَفِ عَنْ الرُّجُوعِ بِنِيَّتِهِ ا هـ سم وَقَوْلُهُ وَالضَّمَانُ بِتَرْكِهِ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ ، ثُمَّ قَالَ وَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ إلَخْ وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَدْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَإِلَّا فَلَا لِعُذْرِهِ ( قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا نَوَى الرُّجُوعَ إلَخْ ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَسَمِّ فَقَالُوا فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَرْجِعْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ نَوَى الرُّجُوعَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ مَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ ) أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاء بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الشُّهُودِ ، وَقَوْلُهُ مَا يُوَافِقُ الثَّانِيَ أَيْ عَدَمَ الرُّجُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الشُّهُودِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ) أَيْ لِلْوَدِيعِ عِنْدَ فَقْدِ مَنْ مَرَّ مِنْ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ فَالْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ نَحْوُ الْبَيْعِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْجَعَالَةَ .
( قَوْلُهُ كَالْحَاكِمِ ) أَيْ بِالْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِهِ الْإِنْفَاقَ بِتَبَرُّعٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ قَوْلَ أَبِي إِسْحَاقَ ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْأَنْوَارِ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْمَارِّ آنِفًا ( قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ مَنْ يُسَرِّحُهَا مَعَهُ ، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ أَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَكَانَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَلَفِ لَا يَجِبُ دَفْعُهَا لَهُ ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَزِدْ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إذَا سَاوَتْ يَجِبُ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْضًا وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الْأُولَى وَبِالتَّخْيِيرِ فِي الثَّانِيَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ 115 وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الْأُولَى إلَخْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ يَأْتِي فِيهَا أَيْ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَحِينَ إذْ كَانَ الزَّمَنُ أَمْنًا وَوَجَدَ ثِقَةً بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ إلَخْ يَأْتِي فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْعَلَفِ مِنْ أَنَّهُ إنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ الْأُجْرَةَ سَرَّحَهَا بِهَا ، وَإِلَّا فَيُرَاجِعُهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَهُ ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ الزَّمَنُ أَمْنًا وَوَجَدَ إلَخْ بِأَنْ كَانَ الزَّمَنُ مَخُوفًا أَوْ لَمْ يَجِدْ الثِّقَةَ الْمَذْكُورَةَ ( قَوْلُهُ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ ) أَيْ وَوَكِيلِهِ ( قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ فِيهَا ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ لِيُؤَجِّرَهَا وَيُنْفِقَهَا مِنْ أُجْرَتِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ التَّسْرِيحُ ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلَفَاتِهَا ، وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ بَعَثَهَا كَمَعَ مَنْ يَسْقِيهَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ مِنْ الْأَمِينِ ) أَيْ مِنْ الرَّاعِي الْأَمِينِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ اُعْتِيدَ رَعْيُهَا بِلَا رَاعٍ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ ) وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ عَادَةُ الْمَالِكِ أَنْ يُسَرِّحَ فِي مِثْلِ هَذَا الزَّمَنِ بِلَا رَاعٍ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُمَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ صَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَفَرَّقَ بِحُرْمَةِ الرُّوحِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ وَفِيمَا إذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنْ سَقْيِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْإِنْفَاقِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُرَاجِعُ الْمَالِكَ أَوْ وَكِيلَهُ فَإِنْ فُقِدَا فَالْحَاكِمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ غَيْرِ الثِّقَةِ وَقَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ وَلَوْ فِي حَالِ إلَى بِأَنْ تَعَيَّنَ وَقَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ إلَى فَإِنْ تَرَكَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَسْقِيهَا ) أَيْ يَعْلِفُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ ثِقَةٌ ) وَالْمُرَادُ بِالثِّقَةِ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَدْلُ الْقَادِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ مَا فُوِّضَ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَاحَظَهُ ) أَيْ الْغَيْرُ ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إلَى الْحِرْزِ ( قَوْلُهُ أَمَّا فِي زَمَنِ الْخَوْفِ إلَخْ ) وَأَمَّا مَعَ إخْرَاجِهِ دَوَابَّهُ مَعَهَا لِلسَّقْيِ أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتَادٍ لِسَقْيِ دَوَابِّهِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَضْمَنُ قَطْعًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ ) أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَعَدَّى بِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ فَهُوَ ضَمَانُ جِنَايَةٍ ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث