تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَحْوِهِ كَشَعْرٍ وَوَبَرٍ وَخَزٍّ مُرَكَّبٍ مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ وَلِبْدٍ وَكَذَا بُسُطٌ وَأَكْسِيَةٌ وَإِنْ لَمْ تُسَمَّ ثِيَابًا عُرْفًا ا هـ .
( قَوْلُهُ بِفَتْحِهِ لِيَنْشُرَهَا ) كُلٌّ مِنْ الْجَارَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيُخْرِجُهَا وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ بِفَتْحِهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدَّى فَتْحُهُ إلَى إتْلَافِ الْقُفْلِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ كَانَ النَّقْصُ لِلْقُفْلِ دُونَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ التَّهْوِيَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ ) لَعَلَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بَلْ مُجَرَّدُ الْجَوَازِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا ) أَيْ عَلَيْهِ أَيْضًا لُبْسُهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَاقَ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ فِي حَالِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ اللُّبْسُ وَقَوْلُهُ تَوَقَّفَ الدَّفْعُ إلَخْ نَعْتٌ سَبَبِيٌّ لِحَالِ نَوْمٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ اللُّبْسِ فِي حَالِ النَّوْمِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَعَيَّنَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْحَاجَةِ إلَى اللُّبْسِ وَقَوْلُهُ بِسَبَبِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعِ الدُّودِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا ) 116 لِضِيقِهَا أَوْ لِصِغَرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اللِّيَاقَةُ وَلَوْ شَرْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ ذَكَرًا وَهِيَ ثِيَابٌ حَرِيرًا لَبِسَهَا مَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهَا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ وَتَعَيَّنَ لُبْسُهُ هُوَ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَثَوْبِ حَرِيرٍ ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَلْبَسُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ اللُّبْسِ بَلْ الْوُجُوبُ وَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَحْتَاجُ لُبْسُهَا إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ رَفْعَ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فِي مُقَابَلَةِ لُبْسِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ مَنْفَعَتَهُ مَجَّانًا كَالْحِرْزِ ا هـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْوُجُوبِ بَلْ فِي الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِلُبْسِهِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ لُبْسُهَا بَلْ الْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَسْتَأْجِرَ مَنْ يَلْبِسُهَا ا هـ وَيُؤَيِّدُ التَّوَقُّفَ فِي الْوُجُوبِ اقْتِصَارُ الْمُغْنِي وَسَمِّ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقَهُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ وُجُوبِ إلَخْ ) هَذَا الِاحْتِمَالُ أَنْسَبُ بِكَلَامِهِمْ وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ ثِقَةً فَكُلُّ مَحْذُورٍ يُتَخَيَّلُ مُنْدَفِعٌ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ الظَّاهِرُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي كَالشَّرْحِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إلَى الْحِرْزِ ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْرِيضِ وَاللُّبْسِ وَالْإِلْبَاسِ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا لَمْ يَنْهَهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفَسَدَتْ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَمَرَهُ الْمَالِكُ أَمْ سَكَتَ فَإِنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْوَدِيعُ كَأَنْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ فَلَا ضَمَانَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَقَرَّهُ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَوْنَ اللُّبْسِ لِأَجْلِ دَفْعِ الدُّودِ بِأَنْ نَوَى غَيْرَهُ أَوْ أَطْلَقَ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ ( قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ .
( قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ ) أَيْ وَالْإِشْهَادُ إنْ أَمْكَنَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَيْ لَا إلَخْ وُجُوبَ رُكُوبِ إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَعَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِثَالًا ، وَأَنَّ الضَّابِطَ خَوْفُ الْفَسَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفَتْحُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ) أَيْ التَّضْمِينَ ( مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ) مُعْتَمَدٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الصُّنْدُوقِ ) أَيْ الَّذِي فِيهِ الْوَدِيعَةُ وَقَوْلُهُ وَتَلِفَ مَا فِيهِ أَيْ بِانْكِسَارِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ ( قَوْلُهُ أَيْ الْعُدُولِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ بِسَبَبٍ غَيْرِ الِانْكِسَارِ كَسَرِقَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَأَنْ كُسِرَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الشَّأْنَ ( قَوْلُهُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ إلَى فَلَا نَظَرَ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِصَحْرَاءَ ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْحِرْزِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بِالرُّقَادِ يُفِيدُ أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ لِرَقَدَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمِصْبَاحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ إلَخْ ) أَيْ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ الثَّانِي أَيْ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ الضَّمَانُ بِذَلِكَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ كَأَنْ يَرْقُدَ فِيهِ عَادَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ لَمْ يَرْقُدْ فَوْقَهُ لَرَقَدَ فِيهِ ا هـ أَيْ كَأَنْ يَكُونَ الصُّنْدُوقُ فِي نَحْوِ الْمِحْرَابِ ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْجَانِبِ الَّذِي كَانَ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ أَوْ لَا مَعَ نَهْيٍ مَعْطُوفَانِ عَلَى مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ سُرِقَ إلَخْ غَايَةٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ 117 الْمَعْطُوفَيْنِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَسُرِقَ مِنْ أَمَامِهِ ) أَيْ بِصَحْرَاءَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ عَلَى الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ فُرِضَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ ضَمِنَ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ أَخْذِ غَاصِبٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ فَرَبَطَهَا فِي التَّحْتَانِيِّ مِنْهُمَا فَيَظْهَرُ عَدَمُ ضَمَانِهِ سَوَاءٌ أَرَبَطَ دَاخِلَ الْكُمِّ أَمْ خَارِجَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَزِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ الطَّرَّارُ ) مِنْ الطُّرِّ وَهُوَ الْقَطْعُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْقَاطِعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ اسْتَرْسَلَتْ فَلَا ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا إنْ اسْتَرْسَلَتْ بِانْحِلَالِ الْعُقْدَةِ وَضَاعَتْ ، وَقَدْ احْتَاطَ فِي الرَّبْطِ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهَا إنْ انْحَلَّتْ بَقِيَّةُ الْوَدِيعَةِ فِي الْكُمِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ أَحْكَمَ الرَّبْطَ ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ ) فَيَضْمَنُهَا إنْ اسْتَرْسَلَتْ لِتَنَاثُرِهَا بِالِانْحِلَالِ لَا إنْ أَخَذَهَا الْقَاطِعُ لِعَدَمِ تَنْبِيهِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَا يَشْكُلُ ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْوَضْعُ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ فِعْلِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ لَيْسَ كَافِيًا عَلَى أَيِّ وَجْهِ فَرْضٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَضَمُّنِهِ الْحِفْظَ وَلِهَذَا لَوْ رَبَطَ رَبْطًا غَيْرَ مُحْكَمٍ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الرَّبْطِ يَشْمَلُ الْمُحْكَمَ وَغَيْرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقٌ لَا شُمُولَ فِيهِ ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْبَيْتُ كَذَلِكَ إذْ لَيْسَ الْمَأْمُورُ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ لِاسْتِحَالَتِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ زَوَايَا الْبَيْتِ نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فِي الزَّوَايَا أَنْفُسِهَا أَمَّا الْوَضْعُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَمِنْ فِعْلِهِ ، وَهُوَ مُطْلَقٌ فَإِذَا جَاءَ التَّلَفُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا ضَمِنَ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْبَيْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُمُولُ الْكُلِّيِّ لِجُزْئِيَّاتِهِ لَكِنْ فِيهِ شُمُولُ الْكُلِّ لِأَجْزَائِهِ فَقَوْلُهُ احْفَظْهُ فِي الْبَيْتِ فِي قُوَّةِ احْفَظْهُ فِي أَيِّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ شِئْت عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَفْظُ الْبَيْتِ مُتَنَاوِلٌ لِكُلٍّ مِنْ زَوَايَاهُ ، وَالْعُرْفُ لَا يُخَصِّصُ مَوْضِعًا مِنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ دَخْلٌ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ لَهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلنَّظَرِ فِيهِمَا مَجَالٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ) زَادَ النِّهَايَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ فَوْقَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا أَنَّهُ يَكْفِي فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُ هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ) أَيْ مَا يُجْعَلُ عَلَى الْفَخِذِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ الَّذِي بِإِزَاءِ الْحَلْقِ ) ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ أَوْ مَا يَعْتَادُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ جَعْلِهِ عِنْدَ طَوْقِهِ فَتْحَةً نَازِلَةً كَالْخَرِيطَةِ ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ الَّذِي فِي جَنْبِ قَمِيصِهِ أَوْ لَبَتِّهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ا هـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا فِي الصَّدْرِ وَمَا فِي الْجَنْبِ مِنْ السَّيَّالَةِ وَإِطْلَاقُ الْجَيْبِ عَلَى الَّذِي فِي فَتْحَةِ الْقَمِيصِ وَاَلَّذِي فِي جَانِبِهِ مِنْ تَحْتُ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى مَا فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْجَيْبَ هُوَ نَفْسُ طَوْقِ الْقَمِيصِ فَفِي الْمِصْبَاحِ جَيْبُ الْقَمِيصِ مَا يُفْتَحُ عَلَى النَّحْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ لَمْ يَضْمَنْ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْ يَضْمَنْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّ الْوَاسِعَ غَيْرَ الْمَزْرُورِ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ وَأَنَّ الضَّيِّقَ إلَخْ ظَاهِرُ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِهِمَا ، وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الثَّانِي وَتَقْيِيدُ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ السَّتْرِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْأَوَّلِ ) أَيْ الْوَاسِعِ الْغَيْرِ الْمَزْرُورِ وَقَوْلُهُ وَظُهُورُ الثَّانِي أَيْ الضَّيِّقِ أَوْ الْمَزْرُورِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ الْوَاسِعِ الْغَيْرِ الْمَزْرُورِ إذَا سَتَرَ وَقَوْلُهُ 118 وَفِي الثَّانِي أَيْ الضَّيِّقِ أَوْ الْمَزْرُورِ إذَا لَمْ يَسْتُرْ ( قَوْلُهُ بِأَنْ أَمَرَهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فَالْجَيْبُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْجَيْبَ بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ كَوْنُهُ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا ا هـ ع ش أَيْ أَوْ مَسْتُورًا بِثَوْبٍ فَوْقَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَثْقُوبٍ ( قَوْلُهُ قَدْ تَتَسَرَّبُ ) أَيْ تَسْقُطُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِمَنْعِ مَا ذَكَرَهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ الْكُمَّ كَذَلِكَ ، وَبِأَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي وَاسِعٍ غَيْرِ مَزْرُورٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا وَهُوَ حِينَئِذٍ أَحْرَزُ مِنْ الْكُمِّ بِلَا شُبْهَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ ) أَيْ لِمَا فِي الْجَيْبِ ( قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالْجَيْبُ أَقْرَبُ إلَخْ ) فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَيْبِ الْمَعْرُوفِ نَظَرٌ
( قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَحْوِهِ كَشَعْرٍ وَوَبَرٍ وَخَزٍّ مُرَكَّبٍ مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ وَلِبْدٍ وَكَذَا بُسُطٌ وَأَكْسِيَةٌ وَإِنْ لَمْ تُسَمَّ ثِيَابًا عُرْفًا ا هـ .
( قَوْلُهُ بِفَتْحِهِ لِيَنْشُرَهَا ) كُلٌّ مِنْ الْجَارَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيُخْرِجُهَا وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ بِفَتْحِهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدَّى فَتْحُهُ إلَى إتْلَافِ الْقُفْلِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ كَانَ النَّقْصُ لِلْقُفْلِ دُونَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ التَّهْوِيَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ ) لَعَلَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بَلْ مُجَرَّدُ الْجَوَازِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا ) أَيْ عَلَيْهِ أَيْضًا لُبْسُهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَاقَ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ فِي حَالِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ اللُّبْسُ وَقَوْلُهُ تَوَقَّفَ الدَّفْعُ إلَخْ نَعْتٌ سَبَبِيٌّ لِحَالِ نَوْمٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ اللُّبْسِ فِي حَالِ النَّوْمِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَعَيَّنَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْحَاجَةِ إلَى اللُّبْسِ وَقَوْلُهُ بِسَبَبِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعِ الدُّودِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا ) 116 لِضِيقِهَا أَوْ لِصِغَرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اللِّيَاقَةُ وَلَوْ شَرْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ ذَكَرًا وَهِيَ ثِيَابٌ حَرِيرًا لَبِسَهَا مَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهَا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ وَتَعَيَّنَ لُبْسُهُ هُوَ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَثَوْبِ حَرِيرٍ ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَلْبَسُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ اللُّبْسِ بَلْ الْوُجُوبُ وَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَحْتَاجُ لُبْسُهَا إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ رَفْعَ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فِي مُقَابَلَةِ لُبْسِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ مَنْفَعَتَهُ مَجَّانًا كَالْحِرْزِ ا هـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْوُجُوبِ بَلْ فِي الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِلُبْسِهِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ لُبْسُهَا بَلْ الْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَسْتَأْجِرَ مَنْ يَلْبِسُهَا ا هـ وَيُؤَيِّدُ التَّوَقُّفَ فِي الْوُجُوبِ اقْتِصَارُ الْمُغْنِي وَسَمِّ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقَهُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ وُجُوبِ إلَخْ ) هَذَا الِاحْتِمَالُ أَنْسَبُ بِكَلَامِهِمْ وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ ثِقَةً فَكُلُّ مَحْذُورٍ يُتَخَيَّلُ مُنْدَفِعٌ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ الظَّاهِرُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي كَالشَّرْحِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إلَى الْحِرْزِ ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْرِيضِ وَاللُّبْسِ وَالْإِلْبَاسِ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا لَمْ يَنْهَهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفَسَدَتْ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَمَرَهُ الْمَالِكُ أَمْ سَكَتَ فَإِنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْوَدِيعُ كَأَنْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ فَلَا ضَمَانَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَقَرَّهُ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَوْنَ اللُّبْسِ لِأَجْلِ دَفْعِ الدُّودِ بِأَنْ نَوَى غَيْرَهُ أَوْ أَطْلَقَ ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ ( قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ .
( قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ ) أَيْ وَالْإِشْهَادُ إنْ أَمْكَنَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَيْ لَا إلَخْ وُجُوبَ رُكُوبِ إلَخْ ) وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَعَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِثَالًا ، وَأَنَّ الضَّابِطَ خَوْفُ الْفَسَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفَتْحُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ) أَيْ التَّضْمِينَ ( مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ) مُعْتَمَدٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الصُّنْدُوقِ ) أَيْ الَّذِي فِيهِ الْوَدِيعَةُ وَقَوْلُهُ وَتَلِفَ مَا فِيهِ أَيْ بِانْكِسَارِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ ( قَوْلُهُ أَيْ الْعُدُولِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ بِسَبَبٍ غَيْرِ الِانْكِسَارِ كَسَرِقَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَأَنْ كُسِرَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الشَّأْنَ ( قَوْلُهُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ إلَى فَلَا نَظَرَ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِصَحْرَاءَ ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْحِرْزِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بِالرُّقَادِ يُفِيدُ أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ لِرَقَدَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمِصْبَاحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ إلَخْ ) أَيْ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ الثَّانِي أَيْ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ الضَّمَانُ بِذَلِكَ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ كَأَنْ يَرْقُدَ فِيهِ عَادَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ لَمْ يَرْقُدْ فَوْقَهُ لَرَقَدَ فِيهِ ا هـ أَيْ كَأَنْ يَكُونَ الصُّنْدُوقُ فِي نَحْوِ الْمِحْرَابِ ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْجَانِبِ الَّذِي كَانَ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ أَوْ لَا مَعَ نَهْيٍ مَعْطُوفَانِ عَلَى مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ سُرِقَ إلَخْ غَايَةٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ 117 الْمَعْطُوفَيْنِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَسُرِقَ مِنْ أَمَامِهِ ) أَيْ بِصَحْرَاءَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ عَلَى الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ فُرِضَ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ ضَمِنَ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ أَخْذِ غَاصِبٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ فَرَبَطَهَا فِي التَّحْتَانِيِّ مِنْهُمَا فَيَظْهَرُ عَدَمُ ضَمَانِهِ سَوَاءٌ أَرَبَطَ دَاخِلَ الْكُمِّ أَمْ خَارِجَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَزِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ الطَّرَّارُ ) مِنْ الطُّرِّ وَهُوَ الْقَطْعُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْقَاطِعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ اسْتَرْسَلَتْ فَلَا ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا إنْ اسْتَرْسَلَتْ بِانْحِلَالِ الْعُقْدَةِ وَضَاعَتْ ، وَقَدْ احْتَاطَ فِي الرَّبْطِ فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهَا إنْ انْحَلَّتْ بَقِيَّةُ الْوَدِيعَةِ فِي الْكُمِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ أَحْكَمَ الرَّبْطَ ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ ) فَيَضْمَنُهَا إنْ اسْتَرْسَلَتْ لِتَنَاثُرِهَا بِالِانْحِلَالِ لَا إنْ أَخَذَهَا الْقَاطِعُ لِعَدَمِ تَنْبِيهِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَا يَشْكُلُ ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْوَضْعُ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ مِنْ فِعْلِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ لَيْسَ كَافِيًا عَلَى أَيِّ وَجْهِ فَرْضٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَضَمُّنِهِ الْحِفْظَ وَلِهَذَا لَوْ رَبَطَ رَبْطًا غَيْرَ مُحْكَمٍ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الرَّبْطِ يَشْمَلُ الْمُحْكَمَ وَغَيْرَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقٌ لَا شُمُولَ فِيهِ ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْبَيْتُ كَذَلِكَ إذْ لَيْسَ الْمَأْمُورُ كُلَّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ لِاسْتِحَالَتِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ زَوَايَا الْبَيْتِ نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فِي الزَّوَايَا أَنْفُسِهَا أَمَّا الْوَضْعُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَمِنْ فِعْلِهِ ، وَهُوَ مُطْلَقٌ فَإِذَا جَاءَ التَّلَفُ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا ضَمِنَ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْبَيْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُمُولُ الْكُلِّيِّ لِجُزْئِيَّاتِهِ لَكِنْ فِيهِ شُمُولُ الْكُلِّ لِأَجْزَائِهِ فَقَوْلُهُ احْفَظْهُ فِي الْبَيْتِ فِي قُوَّةِ احْفَظْهُ فِي أَيِّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ شِئْت عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَفْظُ الْبَيْتِ مُتَنَاوِلٌ لِكُلٍّ مِنْ زَوَايَاهُ ، وَالْعُرْفُ لَا يُخَصِّصُ مَوْضِعًا مِنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ دَخْلٌ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ لَهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلنَّظَرِ فِيهِمَا مَجَالٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ) زَادَ النِّهَايَةُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ فَوْقَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا أَنَّهُ يَكْفِي فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُ هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ) أَيْ مَا يُجْعَلُ عَلَى الْفَخِذِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ الَّذِي بِإِزَاءِ الْحَلْقِ ) ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ أَوْ مَا يَعْتَادُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ جَعْلِهِ عِنْدَ طَوْقِهِ فَتْحَةً نَازِلَةً كَالْخَرِيطَةِ ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ الَّذِي فِي جَنْبِ قَمِيصِهِ أَوْ لَبَتِّهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ا هـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا فِي الصَّدْرِ وَمَا فِي الْجَنْبِ مِنْ السَّيَّالَةِ وَإِطْلَاقُ الْجَيْبِ عَلَى الَّذِي فِي فَتْحَةِ الْقَمِيصِ وَاَلَّذِي فِي جَانِبِهِ مِنْ تَحْتُ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى مَا فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْجَيْبَ هُوَ نَفْسُ طَوْقِ الْقَمِيصِ فَفِي الْمِصْبَاحِ جَيْبُ الْقَمِيصِ مَا يُفْتَحُ عَلَى النَّحْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ جَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ لَمْ يَضْمَنْ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْ يَضْمَنْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّ الْوَاسِعَ غَيْرَ الْمَزْرُورِ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ وَأَنَّ الضَّيِّقَ إلَخْ ظَاهِرُ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِهِمَا ، وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الثَّانِي وَتَقْيِيدُ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ السَّتْرِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْأَوَّلِ ) أَيْ الْوَاسِعِ الْغَيْرِ الْمَزْرُورِ وَقَوْلُهُ وَظُهُورُ الثَّانِي أَيْ الضَّيِّقِ أَوْ الْمَزْرُورِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ الْوَاسِعِ الْغَيْرِ الْمَزْرُورِ إذَا سَتَرَ وَقَوْلُهُ 118 وَفِي الثَّانِي أَيْ الضَّيِّقِ أَوْ الْمَزْرُورِ إذَا لَمْ يَسْتُرْ ( قَوْلُهُ بِأَنْ أَمَرَهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فَالْجَيْبُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْجَيْبَ بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ كَوْنُهُ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا ا هـ ع ش أَيْ أَوْ مَسْتُورًا بِثَوْبٍ فَوْقَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مَثْقُوبٍ ( قَوْلُهُ قَدْ تَتَسَرَّبُ ) أَيْ تَسْقُطُ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِمَنْعِ مَا ذَكَرَهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ الْكُمَّ كَذَلِكَ ، وَبِأَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي وَاسِعٍ غَيْرِ مَزْرُورٍ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَيِّقًا أَوْ مَزْرُورًا وَهُوَ حِينَئِذٍ أَحْرَزُ مِنْ الْكُمِّ بِلَا شُبْهَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ ) أَيْ لِمَا فِي الْجَيْبِ ( قَوْلُهُ وَأَيْضًا فَالْجَيْبُ أَقْرَبُ إلَخْ ) فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَيْبِ الْمَعْرُوفِ نَظَرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث