تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6578 · ص. المطبوع 148 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ غُصِبَ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : نَعَمْ إلَى وَلَوْ غَزَا . ( قَوْلُهُ : لَكِنْ مِنْ غَيْرِ حَاضِرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اسْتَعَارَ فَرَسًا ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ ، أَوْ غَصَبَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ الْوَقْعَةَ ، أَوْ حَضَرَ وَلَهُ فَرَسٌ غَيْرُهُ أَسْهَمَ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَحْضَرَهُ وَشَهِدَ بِهِ الْوَقْعَةَ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا وَلَا فَرَسَ مَعَهُ ، وَعَلِمَ بِفَرَسِهِ ، أَوْ ضَاعَ فَرَسُهُ الَّذِي يُرِيدُ الْقِتَالَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَسٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْمَغْصُوبِ وَلَا الضَّائِعِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلِذِيهِ ) أَيْ : لِمَالِكِ الْفَرَسِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فَلِذِيهِ ) مَا نَصُّهُ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِهِ مِنْ الْغَاصِبِ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مُتَهَيِّئًا لِذَلِكَ ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا صَحِبَهُ لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ بِسَبَبِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعَدًّا لِلْقِتَالِ ، وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي حَمْلِ الْأَثْقَالِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي سَفِينَةٍ ) أَوْ فِي حِصْنٍ . ا هـ مُغْنِي : ( قَوْلُهُ : أَنَّ لَهَا ) أَيْ : لِلْفَرَسِ الرَّضْخَ وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا . ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : كَمَا لَا غِنَاءَ إلَخْ ) أَيْ : كَفَرَسٍ لَا غِنَاءَ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : نَحْوُ صِبْيَانٍ إلَخْ ) مِنْ النَّحْوِ الْمَجَانِينُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : قَسَمَ بَيْنَهُمْ إلَخْ ) ع ش وَيَتْبَعُهُمْ صِغَارُ السَّبْيِ فِي الْإِسْلَامِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : قَوْلِهِ : وَإِلَّا فَلَهُمْ الرَّضْخُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ ) أَيْ : وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَتَعْبِيرُهُ ) أَيْ : الرَّوْضَةِ . ( قَوْلُهُ : لِلتَّمْثِيلِ إلَخْ ) أَيْ : فَمِثْلُهُمْ ذِمِّيُّونَ مَعَهُمْ مُسْلِمٌ ( قَوْلُهُ : فِي النِّهَايَةِ ) وَقَوْلُهُ : لَمْ يُرَجِّحْ إلَخْ وَقَوْلُهُ : فِيمَا غَنِمَهُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا نَعْتٌ لِوَجْهَيْنِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُخَمَّسُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَبِرْذَوْنٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَأَعْلَاهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَفِي الْقَامُوسِ إلَى وَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَيُطْلَقُ ) أَيْ : الْهَجِينُ . ( قَوْلُهُ : وَعَرَبِيٍّ ) عَطْفٌ عَلَى اللَّئِيمِ وَقَوْلُهُ : وَمُقْرِفٍ كَقَوْلِهِ : وَهَجِينٍ عَطْفٌ عَلَى بِرْذَوْنٍ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَالْهَجِينِ . ( قَوْلُهُ : أَيْ : أُمُّهُ إلَخْ ) مِنْ كَلَامِ الْقَامُوسِ ، وَتَفْسِيرٌ لِمَا يُدَانِي إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَتَفَاوُتُهُمَا فِيهِ كَتَفَاوُتِ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : لَا لِبَعِيرٍ إلَخْ ) وَالْحَيَوَانُ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مَا يُرْضَخُ وَمَا يُسْهَمُ لَهُ حُكْمُ مَا يُرْضَخُ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَغَيْرِهِ ) وَمِنْ الْغَيْرِ مَا لَوْ رَكِبَ طَائِرًا وَقَاتَلَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ حَمَلَ آدَمِيٌّ آدَمِيًّا وَقَاتَلَ عَلَيْهِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا بِأَنْ يُعْطَى كُلٌّ سَهْمَ رَاجِلٍ ، أَوْ لِلْمُقَاتِلِ وَيُرْضَحُ لِلْحَامِلِ ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ . ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَصْلُحُ ) أَيْ : غَيْرُ الْخَيْلِ . ( قَوْلُهُ : لَهَا ) أَيْ : الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْغَيْرِ . ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ : بِرَضْخِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ . ( قَوْلُهُ : قِيلَ : إلَّا الْهَجِينَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيُقَدَّمُ ) أَيْ : الْهَجِينُ مِنْهُ . ( قَوْلُهُ : الْبَعِيرُ لَا نَفْعَ فِيهِ إلَخْ ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَمَا لَا غِنَاءَ فِيهِ ( قَوْلُهُ لَا نَفْعَ فِيهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : فَلَهُمْ الرَّضْخُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَعْجَفَ ) وَلَوْ أُحْضِرَ أَعْجَفَ فَصَحَّ فَإِنْ كَانَ حَالَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ صَحِيحًا أَسْهَمَ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ . نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ؛ وَيَنْبَغِي أَوْ فِي أَثْنَائِهَا ، وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ : حَالَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : أَيْ : مَهْزُولٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَهُمْ الرَّضْخُ - 148 فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا نَوَيَا الْقِتَالَ ( قَوْلُهُ : أَيْ : مَهْزُولٍ ) أَيْ : هُزَالًا يَمْنَعُ النَّفْعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ الْمَهْزُولُ أَنْفَعَ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ السِّمَانِ كَمَا لَا يَخْفَى . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الْحَرُونَ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ شَدِيدًا قَوِيًّا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكِرُّ وَلَا يَفِرُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ بَلْ قَدْ يُهْلِكُ رَاكِبَهُ . ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي ، وَهُوَ حَسَنٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَيُعْطَى لَهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ هَرِمًا لَا نَفْعَ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ تَكْثِيرًا لِلسَّوَادِ ، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا يُرْضَخُ لَهُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَدْخُلُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ تَطْبِيقُهُ عَلَى مَدْلُولِهِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، أَقُولُ لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إرْجَاعِهِ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ : مَا لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ وَأَمَّا إذَا رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ إلَخْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي فَتَطْبِيقُهُ ظَاهِرٌ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : إذْ لَا يَدْخُلُ إلَخْ أَيْ : لَا يَلِيقُ بِالْأَمِيرِ أَنْ يَدْخُلَ إلَخْ لِأَنَّهُ يَأْثَمُ بِذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ : فِي شَرْحِ : فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث