تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6584 · ص. المطبوع 150 · الشرح
حاشية الشرواني
( كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ )
( قَوْلُهُ : أَيْ : الذَّكَوَاتِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " الْفَقِيرُ فِي " الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مُخَالِفًا إلَى تَأَسِّيًا وَقَوْلَهُ : وَبِوَاوِ الْجَمْعِ إلَى وَذَكَرَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَا يُمْنَعُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَبِوَاوِ الْجَمْعِ إلَى وَذَكَرَ . ( قَوْلُهُ : وَلِشُمُولِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي ذِكْرُهُ . ( قَوْلُهُ : وَضْعًا ) أَيْ : لَا إرَادَةً لِمَا مَرَّ آنِفًا مِنْ تَفْسِيرِهَا بِالزَّكَوَاتِ . ( قَوْلُهُ : وَرَتَّبَهُمْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَجَمَعَهَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : لِتَقَدُّمِهِ ) عِلَّةٌ لِلِابْتِدَاءِ وَقَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عِلَّةً لِلتَّقَدُّمِ . وَقَوْلُهُ : تَأَسِّيًا عِلَّةٌ لِرَتَّبَهُمْ . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : وَبَقِيَ الظَّرْفِيَّةُ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي : وَبِوَاوِ الْجَمْعِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَاللَّامُ الْمِلْكِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَبِوَاوِ الْجَمْعِ ) أَيْ : الْعَاطِفَةِ . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : لِيُفِيدَ اشْتِرَاكَهُمْ ) الْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ إلَى اشْتِرَاكِهِمْ . ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ . ( قَوْلُهُ : كَسَابِقَيْهِ ) أَيْ : الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَقَلُّهُمْ ) عَطْفٌ عَلَى " أَكْثَرُ " إلَخْ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : قِيلَ هَذَا إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْآيَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا اقْتَضَتْ الْآيَةُ اسْتِحْقَاقَهُمْ لَارْتَبَطَ كَلَامُهُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَمَا فَعَلَ فِي الْمُحَرَّرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ ) أَيْ : كَأَنْ يُقَالَ : كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ ، وَهِيَ الزَّكَوَاتُ وَيَجِبُ قَسْمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ إلَخْ مَا فِي الْآيَةِ ثُمَّ يَقُولُ : فَالْفَقِيرُ مَنْ لَا مَالَ إلَخْ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَمَا يَأْتِي مِنْ إلَخْ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُفْلِتًا إذْ دَلَالَةُ السِّيَاقِ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَقَعُ مَوْقِعًا إلَخْ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا مِنْ الْمَالِ 150 أَوْ لَا فَقَدْ لَا يَقَعُ النِّصَابُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : جَمِيعُهُمَا ) إلَى قَوْلِهِ : وَنِزَاعُ الرَّافِعِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ : وَفِي الْحَجِّ إلَى إنْ وَجَدَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ مَجْمُوعُهُمَا ) أَيْ : الْجُمْلَةِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَلِيقُ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ : مِنْ مَطْعَمٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْحَدَّ بِهِ فِي الصَّرْفِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ النَّفِيسَةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ إلَخْ ) أَيْ : قَوْلُ الْقَاضِي . ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي وَالْقَاضِي لَا أَرْبَعَةٌ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ، وَإِنْ اُعْتُرِضَ .
( قَوْلُهُ : وَفِيمَنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : وَفِي الْحَجِّ أَيْ : فَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ الْكَسُوبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكْسِبْ ، وَقَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِي الْأَصْلِ أَيْ : فَيَلْزَمُ فَرْعَهُ إنْفَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُكْتَسِبًا وَلَمْ يَكْتَسِبْ سم وَ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ وُجِدَ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ : وَهُوَ كَذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ ذَا الْمَالِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : أَنَّ الْكَسُوبَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَدْرَهُ ) أَيْ : دَيْنٌ قَدْرَ الْمَالِ زَادَ الْمُغْنِي ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ أَقَلُّ إلَخْ ) هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى . ( قَوْلُهُ : لَا يُخْرِجُهُ إلَخْ ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ التَّوَهُّمِ ، وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ رَاجِعٌ إلَى الزَّائِدِ عَلَى الْقَدْرِ الْأَقَلِّ لَا إلَى الْقَدْرِ الْأَقَلِّ فَتَدَبَّرْ . ( قَوْلُهُ : غَيْرَ فَقِيرٍ أَيْضًا ) أَيْ : هُنَا وَكَذَا فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا كَمَا يَأْتِي . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : يَنْبَغِي إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يُعْتَبَرَ ) أَيْ : الْمَالُ الْمَذْكُورُ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا مَنَعَ أَيْ : الدَّيْنُ .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ فِي مَنْعِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ مَنْعِهِ لِلْفِطْرَةِ وَعَلَى الْمَنْعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَوُجُوبُ الزَّكَاةِ ) أَيْ : زَكَاةِ الْفِطْرِ . ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ بَيْعُهُ إلَخْ ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ عَقَارٌ غَلَّتُهُ لَا تَفِي بِنَفَقَتِهِ ، وَثَمَنُهُ يَكْفِي بِتَحْصِيلِ جَامَكِيَّةٍ ، أَوْ وَظِيفَةٍ يَحْصُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ فَيُكَلَّفُ بِبَيْعِ الْعَقَارِ لِذَلِكَ وَلَا يُدْفَعُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ ) وِفَاقًا لِلزِّيَادِيِّ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا ، وَإِنْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ وَمَعَهُ ثَمَنُ مَسْكَنٍ ، أَوْ لَهُ مَسْكَنٌ خَرَجَ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِمَا مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ . ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : أَوْ لَهُ مَسْكَنٌ إلَخْ فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ السُّبْكِيّ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ الْمَسْكَنِ .
ا هـ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَوْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ كَذَا فِي الْأَسْنَى ، وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَقُولُ : مَا ذَكَرَهُ فِي سَاكِنِ الْمَدْرَسَةِ وَاضِحٌ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يَخْشَ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا كَأَنْ تَجْرِيَ عَادَةُ النُّظَّارِ مَثَلًا بِإِخْرَاجِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ غَيْرِ جُنْحَةٍ ، وَإِلَّا فَيَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الزَّوْجَةِ الْمَكْفِيَّةِ بِإِسْكَانِ زَوْجِهَا ، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي ثَمَنِ الْمَسْكَنِ إنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَوْ اتَّجَرَ بِهِ ، أَوْ اشْتَرَى بِهِ ضَيْعَةً كَانَ الرِّيعُ كَافِيًا لِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ وَلِسَائِرِ الْمُؤَنِ ، أَوْ لِمَا يَقَعُ الْمَوْقِعَ مِنْهَا ، وَإِلَّا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْهُ إنَّمَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ ، فَقَطْ ، فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُخْرَجٌ عَنْ الْفَقْرِ مُشْكِلٌ جِدًّا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرْته الْجَمْعَ بَيْنَ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَالْمُخَالِفِ لَهُ كَالشَّارِحِ ، ثُمَّ يَبْقَى النَّظَرُ فِي مَسْكَنِهِ الْمُحْتَاجِ اللَّائِقِ بِهِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ بِيعَ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ لَكَفَاهُ الرِّيعُ لِأُجْرَةِ مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهِ وَلِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ 151 الْفَقْرِ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا مَرَّ أَوْ لَا ؟ . مَحَلُّ تَأَمُّلٍ .
وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِهِمْ ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِيمَا ذُكِرَ مُفَارَقَةٌ لِلْمَأْلُوفِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ : قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ جُنْحَةٍ لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ، وَقَوْلُهُ كَالشَّارِحِ فِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا خَالَفَ فِي الْمَسْكَنِ لَا فِي ثَمَنِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي : وَثَمَنُ مَا ذُكِرَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ : بَيْنَ مَسْكَنِ الْمَكْفِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُنْظَرُ فِيهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : لِمَ كَانَ كَذَلِكَ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَتْ إحْدَى النُّسْخَتَيْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَتَوَارِيخِ الْمُحَدِّثِينَ إلَى ، أَوْ لِطِبٍّ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : كَتَوَارِيخِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَشْعَارِ نَحْوِ اللُّغَوِيِّينَ ، وَقَوْلَهُ : مِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ . ( قَوْلُهُ : إنْ لَاقَتْ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ حَيْثُ حُسْنُهَا ، أَوْ تَعَدُّدِهَا فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَالْمُسِنِّ . ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ بِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقِنِّهِ ) وَقَوْلُهُ : وَكُتُبِهِ ، وَقَوْلُهُ : وَآلَةِ مُحْتَرِفٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَسْكَنِهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَرَّةً فِي السَّنَةِ ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ : وَلَوْ نَادِرًا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ الْأَوْلَى تَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ ، وَالثَّانِيَةُ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ وَالشَّارِحُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا . ( قَوْلُهُ : كَطِبٍّ ) أَيْ : وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَعْتَنِي بِهِ . ا هـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَيُبْقِي كُتُبَ طِبٍّ يَكْتَسِبُ بِهَا ، أَوْ يُعَالِجُ بِهَا نَفْسَهُ ، أَوْ غَيْرَهُ وَالْمُعَالِجُ مَعْدُومٌ مِنْ الْبَلَدِ .
ا هـ ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ بِهَا تَعْلَمُ مَا فِي إطْلَاقِ الشَّارِحِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ وَعْظٍ لِنَفْسِهِ إلَخْ ) ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ وَاعِظٌ ؛ لِأَنَّهُ يَتَّعِظُ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَا يَتَّعِظُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ . ( قَوْلُهُ : وَالْمَبْسُوطُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ : الْمُدَرِّسُ عَطْفٌ عَلَى كُلِّهَا لِمُدَرِّسٍ . ( قَوْلُهُ : فَيَبِيعُ الْمُوجَزَ ) أَيْ : الْمُخْتَصَرَ . ( قَوْلُهُ : كَبِيرَةَ الْحَجْمِ إلَخْ ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ كَبِيرَتَهُ هِيَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا . ا هـ سم ، وَلَك أَنْ تَقُولَ الْحَاجَةُ إلَيْهَا مِنْ حَيْثُ وُضُوحُ الْخَطِّ غَالِبًا فِي كِبَرِ الْحَجْمِ ، وَإِنْ فُرِضَ تَسَاوِيهِمَا فِي الصِّحَّةِ . نَعَمْ إنْ فُرِضَ أَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ عَنْ صَغِيرَتِهِ بِوَجْهٍ اُتُّجِهَ تَبْقِيَةُ الصَّغِيرَةِ فَقَطْ ، ثُمَّ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الطَّالِبِ لَوْ احْتَاجَ لِنَقْلِ نُسْخَةٍ إلَى مَحَلِّ الدَّرْسِ لِيَقْرَأَ فِيهَا عَلَى الشَّيْخِ أَوْ لِيُرَاجِعَهَا حَالَ الْمُذَاكَرَةِ فَهَلْ تُبْقَيَانِ لَهُ أَيْضًا ، أَوْ يُفَرَّقُ بِعُمُومِ نَفَعِ الْمُدَرِّسِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ؟ .
كُلٌّ مُحْتَمَلٌ ، وَالْقَلْبُ إلَى الْأُولَى أَمْيَلُ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لِكَلَامِهِمْ أَقْرَبَ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ : قَوْلُهُ : وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . ( قَوْلُهُ : وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ ) قَدْ يُقَالُ : مَا وَجْهُ اشْتِرَاطِ التَّعَيُّنِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ رُبَّمَا يَقْتَضِي كَلَامُهُمْ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ أَنَّهَا تُبْقَى ، وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنْدُوبًا فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا فِي الْمُفْلِسِ وَاضِحٌ فَإِنَّ ذَاكَ حَقُّ آدَمِيٍّ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ ، ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الْغَارِمِ يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : مَعَ مَا يَتَأَتَّى إلَخْ ) الْأَوْضَحُ مِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ ، وَمَا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا مِمَّا مَرَّ هُنَاكَ عَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ بِقَيْدِهِ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ : وَيُبَاعُ الْمُصْحَفُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ مُرَاجَعَةُ حَفَظَتِهِ ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا حَافِظَ لَهُ فِيهِ تُرِكَ لَهُ انْتَهَتْ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : أَيَّامَ السَّنَةِ ) الْأَوْلَى فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَرَّةً إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ وَاوِ الْعَطْفِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى إعْطَاءِ السَّنَةِ ) أَيْ : الْمَرْجُوحِ ، وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْ : فِي ذَلِكَ الْبِنَاءِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ الْحَاضِرُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : 152 وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَيَلْحَقُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ الْحَاضِرُ وَقَدْ حِيلَ إلَخْ ) يَدْخُلُ فِيهِ مُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطِيعَةِ الثَّابِتَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَائِهَا ، وَلَا تَقْدِرُ الزَّوْجَةُ عَلَى التَّوَصُّلِ عَلَيْهَا بِنَحْوِ الْقَاضِي . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْمُؤَجَّلِ ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَحِلَّ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ لَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَمَّا كَانَ مَعْدُومًا لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ زَمَنٌ بَلْ أُعْطِيَ إلَى حُلُولِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى خَلَاصِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) وَهِيَ مَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ فِيهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا سَلِمَ مَالُ الزَّكَاةِ مِنْهَا ، أَوْ كَانَتْ فِيهِ أَخَفَّ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ إلَخْ ) وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَنْوَارُ ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُهُ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الْحَاجَةِ ) أَيْ : وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : أَذْهَبُ لِمُرُوءَتِهِ أَيْ : مِنْ التَّكَسُّبِ بِالنَّسْخِ وَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهِمَا فِي مَنْزِلِهِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إرْشَادَهُ لِلْأَكْمَلِ إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ : إنْ فُرِضَ أَنَّ الْكَسْبَ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَأَنَّى يَكُونُ أَكْمَلَ بَلْ لَا كَمَالَ فِيهِ حِينَئِذٍ بِالْكُلِّيَّةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَاطِي خَادِمِ الْمُرُوءَةِ هَلْ هُوَ حَرَامٌ ، أَوْ مَكْرُوهٌ عَلَى أَوْجُهٍ ؟ . أَوْجَهُهَا : أَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَحَمِّلًا لِلشَّهَادَةِ حَرُمَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إسْقَاطَ حَقِّ الْغَيْرِ ، وَالْإِكْرَاهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ لَا يُخِلُّ فَهُوَ مُتَعَيَّنٌ لَا أَكْمَلُ إذْ لَا يَسُوغُ الصَّرْفُ لَهُ حِينَئِذٍ مِنْ الزَّكَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : مِنْ الْكَسْبِ ) بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ . ( قَوْلُهُ : فَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) أَيْ : مَا فِي الْفَتَاوَى ( قَوْلُهُ : حَيْثُ أَخَلَّ إلَخْ ) أَيْ : كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِيمَا مَرَّ ، وَكَانَ يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : بِحِفْظِ قُرْآنٍ ) أَوْ تَعَلُّمِهِ ، أَوْ تَعْلِيمِهِ . ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : عِلْمُ الْبَاطِنِ ) أَيْ : الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ الْبَاطِنِ أَيْ : عَنْ الْخِصَالِ الرَّدِيئَةِ وَالْحَمِيدَةِ لِلنَّفْسِ ، وَهُوَ التَّصَوُّفُ . ا هـ كُرْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَآلَةٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى عِلْمٍ شَرْعِيٍّ . ( قَوْلُهُ : وَأَمْكَنَ عَادَةً إلَخْ ) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَصِيرَ فِيهِ قُوَّةٌ بِحَيْثُ إذَا رَاجَعَ الْكَلَامَ فَهِمَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ أَوْ بَعْضَهَا . ا هـ ع ش . عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُشْتَغِلُ نَجِيبًا أَيْ : كَرِيمًا يُرْجَى نَفْعُ النَّاسِ بِهِ . ا هـ ، وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ : وَإِلَّا فَنَفْعُهُ حِينَئِذٍ قَاصِرٌ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الِاشْتِغَالِ بِهِ إلَّا حُصُولُ الثَّوَابِ لَهُ فَيَكُونُ كَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : تَحْصِيلُهُ فِيهِ ) أَيْ : تَحْصِيلُ الْمُشْتَغِلِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ إلَخْ ) أَيْ : الْآتِي آنِفًا . ( قَوْلُهُ : الْآتِيَةُ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُعْطَى شَيْئًا ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَانْعَقَدَ نَذْرُهُ ) أَيْ : بِأَنْ كَانَ الصَّوْمُ لَا يَضُرُّهُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : أَيْ : الْفَقِيرِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمِسْكِينُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِالْعَاهَةِ ) أَيْ : الْآفَةِ . ( قَوْلُهُ : وَلِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى - لِإِغْنَاءِ مَا بَعْدَهُ عَنْهُ - إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث