تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ )
( قَوْلُهُ : لِتَقَدُّمِهِ ) عِلَّةٌ لِابْتَدَأَ ، وَقَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عِلَّةً لِلتَّقَدُّمِ وَقَوْلُهُ : تَأَسِّيًا عِلَّةٌ لِرُتَبِهِمْ . ( قَوْلُهُ : وَبِوَاوِ الْجَمْعِ ) أَيْ : الْعَاطِفَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَقَلُّهُمْ ) عَطْفٌ عَلَى أَكْثَرَ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ دَلَالَةَ السِّيَاقِ إلَخْ ) فَقَدْ أَفَادَ الْقِصَّةَ مَعَ الِاخْتِصَارِ . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ يَقَعُ ) ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ وَصْفٌ لِكُلٍّ بِانْفِرَادِهِ فَيَكُونُ الْمَنْفِيُّ وُقُوعَ كُلٍّ بِانْفِرَادِهِ ، وَذَلِكَ صَادِقٌ 150 بِوُقُوعِ الْمَجْمُوعِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَلِذَا بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : جَمِيعُهُمَا ، أَوْ مَجْمُوعُهُمَا . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ ) أَوْ مَا عَدَا مَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِذَلِكَ الْكَسْبِ ، وَالثَّانِي هُوَ قِيَاس قَوْلِهِ الْآتِي ، وَقَضِيَّةُ الْحَدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَالْقَاضِي إلَّا أَرْبَعَةً ، وَاعْتَرَضَ إلَخْ ) هُوَ الْوَجْهُ ، وَإِنْ اعْتَرَضَ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَفِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ إلَخْ ) فَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ الْكَسُوبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِي الْأَصْلِ ) فَيَلْزَمُ فَرْعَهُ إنْفَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُكْتَسِبًا ، وَلَمْ يَكْتَسِبْ . ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ ذَا الْمَالِ إلَخْ ) كَذَا م ر . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ فِي مَنْعِهِ لِلْفِطْرَةِ تَنَاقُضًا مَرَّ ) وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ مَنْعِهِ لِلْفِطْرَةِ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ إلَخْ ) وَكَذَا م ر . ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَ م ر قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَوْ اعْتَادَ السَّكَنَ 151 بِالْأُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ ، فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ الرَّاهِنَةِ ) إلَّا أَنْ يُقَالَ : لِمَ كَانَ كَذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَدَّدَتْ إنْ لَاقَتْ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ كَطِبٍّ ، أَوْ وَعْظٍ لِنَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، أَوْ كَطَبِيبٍ يَكْتَسِبُ بِهَا أَيْ : بِالْكُتُبِ ، أَوْ لِعِلَاجِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْمُعَالِجُ مَعْدُومٌ ، أَوْ يَتَّعِظُ بِهَا . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَاعِظٌ إذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَفِعُ بِالْوَعْظِ كَانْتِفَاعِهِ فِي خَلْوَتِهِ ، وَعَلَى حَسَبِ إرَادَتِهِ . ا هـ ، فَعُلِمَ مَا فِي إطْلَاقِ الشَّارِحِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّبِيبِ . ( قَوْلُهُ : كَبِيرَةُ الْحَجْمِ ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ كَبِيرَةَ الْحَجْمِ هِيَ الْأَصَحُّ ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ ، وَيُبَاعُ الْمُصْحَفُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ مُرَاجَعَةُ حَفَظَتِهِ ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا حَافِظَ لَهُ تُرِكَ لَهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ إلَخْ ) ، أَوْ إنَّ ذِكْرَ السَّنَةِ مِثَالٌ 152 قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَمَالُهُ الْمُؤَجَّلُ ) أَيْ : وَإِنْ قَلَّ الْأَجَلُ كَنِصْفِ يَوْمٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْغَائِبِ أَنَّهُ مَعْدُومٌ فَلَمْ يُعْتَبَرْ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : أَعْطَى عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ : كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْبَزْرِيِّ ، وَأَقَرَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر
( كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ )
( قَوْلُهُ : لِتَقَدُّمِهِ ) عِلَّةٌ لِابْتَدَأَ ، وَقَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عِلَّةً لِلتَّقَدُّمِ وَقَوْلُهُ : تَأَسِّيًا عِلَّةٌ لِرُتَبِهِمْ . ( قَوْلُهُ : وَبِوَاوِ الْجَمْعِ ) أَيْ : الْعَاطِفَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَقَلُّهُمْ ) عَطْفٌ عَلَى أَكْثَرَ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ دَلَالَةَ السِّيَاقِ إلَخْ ) فَقَدْ أَفَادَ الْقِصَّةَ مَعَ الِاخْتِصَارِ . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ يَقَعُ ) ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَنَّهُ وَصْفٌ لِكُلٍّ بِانْفِرَادِهِ فَيَكُونُ الْمَنْفِيُّ وُقُوعَ كُلٍّ بِانْفِرَادِهِ ، وَذَلِكَ صَادِقٌ 150 بِوُقُوعِ الْمَجْمُوعِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَلِذَا بَيَّنَ الشَّارِحُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : جَمِيعُهُمَا ، أَوْ مَجْمُوعُهُمَا . ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ ) أَوْ مَا عَدَا مَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِذَلِكَ الْكَسْبِ ، وَالثَّانِي هُوَ قِيَاس قَوْلِهِ الْآتِي ، وَقَضِيَّةُ الْحَدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَالْقَاضِي إلَّا أَرْبَعَةً ، وَاعْتَرَضَ إلَخْ ) هُوَ الْوَجْهُ ، وَإِنْ اعْتَرَضَ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَفِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ إلَخْ ) فَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ الْكَسُوبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِي الْأَصْلِ ) فَيَلْزَمُ فَرْعَهُ إنْفَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُكْتَسِبًا ، وَلَمْ يَكْتَسِبْ . ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ ذَا الْمَالِ إلَخْ ) كَذَا م ر . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ فِي مَنْعِهِ لِلْفِطْرَةِ تَنَاقُضًا مَرَّ ) وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ مَنْعِهِ لِلْفِطْرَةِ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ إلَخْ ) وَكَذَا م ر . ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اعْتَادَ السَّكَنَ بِالْأُجْرَةِ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَ م ر قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَوْ اعْتَادَ السَّكَنَ 151 بِالْأُجْرَةِ ، أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ ، فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ الرَّاهِنَةِ ) إلَّا أَنْ يُقَالَ : لِمَ كَانَ كَذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَدَّدَتْ إنْ لَاقَتْ بِهِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ كَطِبٍّ ، أَوْ وَعْظٍ لِنَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، أَوْ كَطَبِيبٍ يَكْتَسِبُ بِهَا أَيْ : بِالْكُتُبِ ، أَوْ لِعِلَاجِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْمُعَالِجُ مَعْدُومٌ ، أَوْ يَتَّعِظُ بِهَا . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَاعِظٌ إذْ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَفِعُ بِالْوَعْظِ كَانْتِفَاعِهِ فِي خَلْوَتِهِ ، وَعَلَى حَسَبِ إرَادَتِهِ . ا هـ ، فَعُلِمَ مَا فِي إطْلَاقِ الشَّارِحِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّبِيبِ . ( قَوْلُهُ : كَبِيرَةُ الْحَجْمِ ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ كَبِيرَةَ الْحَجْمِ هِيَ الْأَصَحُّ ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ تَفْصِيلِ الْمُصْحَفِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ ، وَيُبَاعُ الْمُصْحَفُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ مُرَاجَعَةُ حَفَظَتِهِ ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا حَافِظَ لَهُ تُرِكَ لَهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ إلَخْ ) ، أَوْ إنَّ ذِكْرَ السَّنَةِ مِثَالٌ 152 قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَمَالُهُ الْمُؤَجَّلُ ) أَيْ : وَإِنْ قَلَّ الْأَجَلُ كَنِصْفِ يَوْمٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْغَائِبِ أَنَّهُ مَعْدُومٌ فَلَمْ يُعْتَبَرْ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : أَعْطَى عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ : كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْبَزْرِيِّ ، وَأَقَرَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث