تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ فِي كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ ابْنِ الْبِزْرِيِّ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ نِسْبَةً لِبِزْرِ الْكَتَّانِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ يَحِلُّ ذَلِكَ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ ) أَيْ الْجَمْعُ الْمُحَقِّقُونَ غَيْرَ السُّبْكِيّ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَك رَدُّهُ ) أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ ( قَوْلُهُ : مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ ) عِبَارَتُهُ فِي فَتْحِ الْمُبِينِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ السَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مَا نَصُّهُ قَالَ أَيْ السُّبْكِيُّ فِي حَلَبِيَّاتِهِ مَا حَاصِلُهُ مَا يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ قَصْدِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى خَمْسِ مَرَاتِبَ الْأُولَى الْهَاجِسُ ، وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا ثُمَّ جَرَيَانُهُ فِيهَا ، وَهُوَ الْخَاطِرُ ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ ، وَهُوَ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ ، أَوْ لَا ثُمَّ الْهَمُّ ، وَهُوَ مَا يُرَجِّحُ قَصْدَ الْفِعْلِ ثُمَّ الْعَزْمُ ، وَهُوَ قُوَّةُ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَالْجَزْمُ بِهِ فَالْهَاجِسُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ طَرَقَهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْخَاطِرِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِهِمَا لَكِنَّهُمَا مَرْفُوعَانِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الثَّلَاثُ لَا أَجْرَ لَهَا فِي الْحَسَنَاتِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْقَصْدِ .
وَأَمَّا الْهَمُّ فَقَدْ بَيَّنَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ بِالْحَسَنَةِ تُكْتَبُ حَسَنَةً وَبِالسَّيِّئَةِ لَا تُكْتَبُ سَيِّئَةً فَإِنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ كُتِبَتْ حَسَنَةً ، وَإِنْ فَعَلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً وَأَمَّا الْعَزْمُ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ ا هـ بِحَذْفٍ وَعُلِمَ بِذَلِكَ مُرَادُ الشَّارِحِ هُنَا بِالْهَاجِسِ الْخَاطِرُ وَبِالْعَزْمِ الْهَمُّ ( قَوْلُهُ تَصَوُّرٌ قَبِيحٌ ) وَقَوْلُهُ بِصُورَةِ حَسَنٍ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : وُقُوعَ وَطْئِهِ ) مَفْعُولُ تَخَيُّلِهِ وَقَوْلُهُ : أَنَّهُ عَازِمٌ إلَخْ فَاعِلُ يَلْزَمُ ( قَوْلُهُ : هِيَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَفْعُولُ فَرْضُ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ تِلْكَ إلَخْ بَدَلٌ مِنْهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : هِيَ بَدَلًا عَنْ مَوْطُوءَتِهِ رَاجِعًا إلَى حَلِيلَتِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ تِلْكَ إلَخْ مَفْعُولُ فَرْضُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَرَاهَةُ ذَلِكَ ) أَيْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ أَنَّهُ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ بِاصْطِلَاحِ الْقُدَمَاءِ ، وَهِيَ تَشْمَلُ خِلَافَ الْأَوْلَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : 206 وَإِنْ اُسْتُفِيدَ إلَخْ ) غَايَةٌ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى نَهْيٍ خَاصٍّ ( قَوْلُهُ : أَوْ حُرْمَتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى وُجُوبِ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ فَيُكْرَهُ أَيْ الْفِعْلُ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ) أَيْ التَّخَيُّلُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : مِنَّا ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ ( قَوْلُهُ تَعَلُّقَهَا بِقَلْبِهِ ) فِيهِ قَلْبٌ وَالْأَصْلُ تَعَلُّقُ قَلْبِهِ بِهَا ( قَوْلُهُ وَاسْتَأْنَسَ ) أَيْ الْبَعْضُ لَهُ أَيْ الِاسْتِحْبَابِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرٍ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ ( قَوْلُهُ جَعَلَ تِلْكَ إلَخْ ) فَاعِلُ يَحْرُمُ ( فَقَوْلُهُ عُلَمَاؤُنَا ) أَيْ السَّادَةُ الْمَالِكِيَّةُ ( قَوْلُهُ إنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ ( قَوْلُهُ : وَرَدَّهُ ) أَيْ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ مَذْهَبِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْآتِيَيْنِ وَضَمِيرُ أُوَافِقُهُ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَأَصْحَابُنَا ) أَيْ الشَّافِعِيَّةُ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الْقَاعِدَةِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الرَّادُّ عَلَى ابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى هَذِهِ الْآرَاءِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ قَوْلُ جَمْعٍ مُحَقِّقِينَ بِالْحِلِّ وَالْإِبَاحَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْبِزْرِيِّ بِالْكَرَاهَةِ وَقَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِالِاسْتِحْبَابِ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ بِالْحُرْمَةِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهَا ) أَيْ صُورَةِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : فَمَنَعَ ) أَيْ اللَّهُ تَعَالَى وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ مِنْ التَّمَنِّي نَائِبُ فَاعِلِهِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَمَنَّى الزِّنَا بِفُلَانَةَ ) لَا يَخْفَى بُعْدَ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كَلَامَهُ ) أَيْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ : وَغَلِطُوا إلَخْ ) مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ : وَكِلَاهُمَا ) أَيْ التَّصْمِيمِ عَلَى فِعْلِ الزِّنَا وَالرِّضَا بِهِ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) بَدَلٌ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ مَنْ اسْتَدَلَّ إلَخْ فَاعِلُ لَمْ يُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ كَلَامِ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ لِلْحُرْمَةِ أَيْ لِحُرْمَةِ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ السَّابِقَيْنِ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ مَنْ أَجَابَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَرْعٌ ) إلَى قَوْلِهِ فِي كَلَامِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ ابْنِ الْبِزْرِيِّ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ نِسْبَةً لِبِزْرِ الْكَتَّانِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ يَحِلُّ ذَلِكَ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ ) أَيْ الْجَمْعُ الْمُحَقِّقُونَ غَيْرَ السُّبْكِيّ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَك رَدُّهُ ) أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ ( قَوْلُهُ : مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ ) عِبَارَتُهُ فِي فَتْحِ الْمُبِينِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ السَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مَا نَصُّهُ قَالَ أَيْ السُّبْكِيُّ فِي حَلَبِيَّاتِهِ مَا حَاصِلُهُ مَا يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ قَصْدِ الْمَعْصِيَةِ عَلَى خَمْسِ مَرَاتِبَ الْأُولَى الْهَاجِسُ ، وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا ثُمَّ جَرَيَانُهُ فِيهَا ، وَهُوَ الْخَاطِرُ ثُمَّ حَدِيثُ النَّفْسِ ، وَهُوَ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ ، أَوْ لَا ثُمَّ الْهَمُّ ، وَهُوَ مَا يُرَجِّحُ قَصْدَ الْفِعْلِ ثُمَّ الْعَزْمُ ، وَهُوَ قُوَّةُ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَالْجَزْمُ بِهِ فَالْهَاجِسُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ طَرَقَهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْخَاطِرِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِهِمَا لَكِنَّهُمَا مَرْفُوعَانِ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الثَّلَاثُ لَا أَجْرَ لَهَا فِي الْحَسَنَاتِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْقَصْدِ .
وَأَمَّا الْهَمُّ فَقَدْ بَيَّنَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ بِالْحَسَنَةِ تُكْتَبُ حَسَنَةً وَبِالسَّيِّئَةِ لَا تُكْتَبُ سَيِّئَةً فَإِنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ كُتِبَتْ حَسَنَةً ، وَإِنْ فَعَلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً وَأَمَّا الْعَزْمُ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ ا هـ بِحَذْفٍ وَعُلِمَ بِذَلِكَ مُرَادُ الشَّارِحِ هُنَا بِالْهَاجِسِ الْخَاطِرُ وَبِالْعَزْمِ الْهَمُّ ( قَوْلُهُ تَصَوُّرٌ قَبِيحٌ ) وَقَوْلُهُ بِصُورَةِ حَسَنٍ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : وُقُوعَ وَطْئِهِ ) مَفْعُولُ تَخَيُّلِهِ وَقَوْلُهُ : أَنَّهُ عَازِمٌ إلَخْ فَاعِلُ يَلْزَمُ ( قَوْلُهُ : هِيَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَفْعُولُ فَرْضُ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ تِلْكَ إلَخْ بَدَلٌ مِنْهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : هِيَ بَدَلًا عَنْ مَوْطُوءَتِهِ رَاجِعًا إلَى حَلِيلَتِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ تِلْكَ إلَخْ مَفْعُولُ فَرْضُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَرَاهَةُ ذَلِكَ ) أَيْ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ أَنَّهُ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ بِاصْطِلَاحِ الْقُدَمَاءِ ، وَهِيَ تَشْمَلُ خِلَافَ الْأَوْلَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : 206 وَإِنْ اُسْتُفِيدَ إلَخْ ) غَايَةٌ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى نَهْيٍ خَاصٍّ ( قَوْلُهُ : أَوْ حُرْمَتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى وُجُوبِ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ فَيُكْرَهُ أَيْ الْفِعْلُ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ) أَيْ التَّخَيُّلُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : مِنَّا ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ ( قَوْلُهُ تَعَلُّقَهَا بِقَلْبِهِ ) فِيهِ قَلْبٌ وَالْأَصْلُ تَعَلُّقُ قَلْبِهِ بِهَا ( قَوْلُهُ وَاسْتَأْنَسَ ) أَيْ الْبَعْضُ لَهُ أَيْ الِاسْتِحْبَابِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرٍ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ ( قَوْلُهُ جَعَلَ تِلْكَ إلَخْ ) فَاعِلُ يَحْرُمُ ( فَقَوْلُهُ عُلَمَاؤُنَا ) أَيْ السَّادَةُ الْمَالِكِيَّةُ ( قَوْلُهُ إنَّ ذَلِكَ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ ( قَوْلُهُ : وَرَدَّهُ ) أَيْ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ مَذْهَبِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْآتِيَيْنِ وَضَمِيرُ أُوَافِقُهُ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَأَصْحَابُنَا ) أَيْ الشَّافِعِيَّةُ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الْقَاعِدَةِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ الرَّادُّ عَلَى ابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى هَذِهِ الْآرَاءِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ قَوْلُ جَمْعٍ مُحَقِّقِينَ بِالْحِلِّ وَالْإِبَاحَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْبِزْرِيِّ بِالْكَرَاهَةِ وَقَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ بِالِاسْتِحْبَابِ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ بِالْحُرْمَةِ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهَا ) أَيْ صُورَةِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : فَمَنَعَ ) أَيْ اللَّهُ تَعَالَى وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ مِنْ التَّمَنِّي نَائِبُ فَاعِلِهِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَمَنَّى الزِّنَا بِفُلَانَةَ ) لَا يَخْفَى بُعْدَ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : كَلَامَهُ ) أَيْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ : وَغَلِطُوا إلَخْ ) مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ : وَكِلَاهُمَا ) أَيْ التَّصْمِيمِ عَلَى فِعْلِ الزِّنَا وَالرِّضَا بِهِ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) بَدَلٌ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ مَنْ اسْتَدَلَّ إلَخْ فَاعِلُ لَمْ يُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ كَلَامِ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ لِلْحُرْمَةِ أَيْ لِحُرْمَةِ التَّفَكُّرِ وَالتَّخَيُّلِ السَّابِقَيْنِ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ مَنْ أَجَابَ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث