تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6756 · ص. المطبوع 224 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا ) أَيْ وَلَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الْوَلِيِّ كَمَا كَفَى مِنْهُ فَلَوْ قَالَ قُلْ تَزَوَّجْتهَا فَقَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا فِي تَزَوَّجْتهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَّجْتهَا أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الزَّوْجِ كَمَا كَفَى زَوِّجْنِي فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قُلْ زَوَّجْتهَا فَقَالَ زَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى زَوِّجْنِي فَقَالَ زَوَّجْت أَيْ إلَّا أَنْ يُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ وَيَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْكَنْزِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ قُلْ زَوَّجْتُكهَا فَلَيْسَ بِاسْتِيجَابٍ فَإِذَا تَلَفَّظَ اقْتَضَى الْقَبُولَ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ لِلَّفْظِ دُونِ التَّزْوِيجِ ) اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ بِهِ أَمْرُهُ بِاسْتِدْعَاءِ التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ إلَخْ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ : وَالْعِدَّةُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ الْعِدَّةِ مَعَ الْبَكَارَةِ ( قَوْلُهُ بِجَزْمِ الصِّيغَةِ ثُمَّ ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُصَحِّحُ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَ مِلْكِي إلَخْ ) لِلْفَارِقِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ 224 مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ مَعَ هَذَا التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ مَعْنًى وَتَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ صِحَّتُهُ مَعَ إنْ كَانَ أَبِي مَثَلًا مَاتَ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ فَالِاسْتِنَادُ فِي الرَّدِّ إلَى هَذَا لَيْسَ مُجْزِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إنْ زَوَّجْتُك أَمَةَ مُوَرِّثِي إنْ كَانَ مَيِّتًا بَاطِلٌ ) وَكَذَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ .
( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى إذْ ) لَيْسَ بِلَازِمٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ إنْ بِمَعْنَى إذْ بَلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ هُوَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَلَازِمٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ لَهُ بِهِ ( قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ ) ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا 225 قَالَ بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى م ر ( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا ) أَيْ التَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ نَفْيُ صِحَّةِ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فَيَرُدُّهُ وَلَوْ بِشِرَاءٍ إلَخْ وَفِي شَرْحِ م ر وَمِثْلُ مَا تَقَرَّرَ لَوْ أَقَّتَهُ بِمُدَّةٍ لَا تَبْقَى الدُّنْيَا إلَيْهَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ لَا بِمَعَانِيهَا شَرْحُ م ر
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث