تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : إلَخْ ) أَيْ فُلَانَةَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ أَمْ لَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يُقَالَ عَلَى مَا مَرَّ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فِي شَرْحٍ أَوْ تَزْوِيجُهَا مِنْ الرَّدِّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ 223 وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ ، أَوْ الْإِنْكَاحِ ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ وَعَلَيْهِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ قَبْلَهُ قَوْلُهُ : الْمُشْتَرَطِ وَاَلَّذِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي مَبْحَثِ الْقَبُولِ مِنْ قَوْلِهِ لَا قَبِلَ وَلَا قَبِلْتهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِمَا ذَكَرَ ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى وَيُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْد ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَلَا يَصِحُّ ( قَوْلُهُ : تُزَوِّجُنِي إلَخْ ) أَيْ مَا لَوْ قَالَ الْخَاطِبُ تُزَوِّجُنِي إلَخْ وَقَوْلُهُ تَتَزَوَّجُهَا إلَخْ أَيْ مَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ تَتَزَوَّجُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ قَبِلَ ، أَوْ أَوْجَبَ إلَخْ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا ) أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الْوَلِيِّ كَمَا كَفَى مِنْهُ تُزَوِّجُهَا فَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ قُلْ تُزَوِّجُهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى لَوْ قَالَ تُزَوِّجُهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَّجْتهَا أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الزَّوْجِ كَمَا كَفَى مِنْهُ زَوِّجْنِي فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قُلْ زَوَّجْتهَا فَقَالَ زَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى لَوْ قَالَ زَوِّجْنِي فَقَالَ زَوَّجْت أَيْ إلَّا أَنْ يُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ وَيَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ بِهِ أَمْرَهُ بِاسْتِدْعَاءِ التَّزْوِيجِ سم وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْ صَوَابِ الْعِبَارَةِ لَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِدْعَاءَ ؛ لِأَنَّ مَدْخُولَ قُلْ فِي الصُّورَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ صِيَغِ الِاسْتِدْعَاءِ بَلْ إيجَابٌ فِي إحْدَاهُمَا وَقَبُولٌ فِي الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ لَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِدْعَاءَ أَيْ لِلتَّزَوُّجِ فِي الْأُولَى وَالتَّزْوِيجَ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : دُونَ التَّزْوِيجِ ) وَكَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ أَوْ التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ : وَلَا زَوَّجْت نَفْسِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قُلْ تَزَوَّجْتهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ الْمَهْرُ لَا نَفْسُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ غَيْرِهَا مَعَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِكِتَابَةٍ فِي غَيْبَةٍ أَوْ حُضُورٍ ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ فَلَوْ قَالَ لِغَائِبٍ زَوَّجْتُك بِنْتِي أَوْ زَوَّجْتهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ كَتَبَ إلَخْ وَفِي مُنَوِّهَاتِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الْمُخْبَرِ حَيْثُ وُجِدَتْ الصِّيغَةُ الْمُعْتَبَرَةُ ا هـ وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمَارِّ مَا نَصُّهُ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَخْرَسِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ حَيْثُ صَحَّ عَقْدُ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ فَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِالْحَاصِرِ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ التَّعْمِيمَ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُهُ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ إشَارَتُهُ صَرِيحَةً كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِهِ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ ) وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَصَدَ التَّعْلِيقَ ، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى صَحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيَفْسُدُ بِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَوْقِيتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى وَخَرَجَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهَا أَذِنَتْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى انْقِضَاءِ إلَخْ وَفِيهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى خَفَاءٌ نَعَمْ لَوْ جُعِلَ حَالًا لَظَهَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَتْ أَذِنَتْ لِأَبِيهَا فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَتْ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى أَذِنَتْ فَيَكُونُ الْمَعْنَى ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا كَانَتْ إلَخْ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُقَالَ بِمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : وَالْعِدَّةُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ الْعِدَّةِ مَعَ الْبَكَارَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، أَوْ قَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَقَبِلَ ) أَيْ ثُمَّ بَانَ مَوْتُهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَظُنَّهُ إلَخْ ) 224 غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : إنْ زَوَّجْتُك أَمَةً إلَخْ ) وَكَذَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : بَاطِلٌ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِوَلَدٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَقَالَ ) أَيْ لِمَنْ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى إذْ ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَخَافُونِ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَأَنْ غَابَتْ ) أَيْ بِنْتُ شَخْصٍ ( قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا ) نَائِبُ فَاعِلِ وَتُحُدِّثَ ( قَوْلُهُ : فَقَالَ ) أَيْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْغَائِبُ بِنْتُهُ وَتُحُدِّثَ إلَخْ لِمَنْ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ تَعْلِيقًا ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إنْ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ إنْ بِمَعْنَى إذْ بَلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ هُوَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَلَازِمٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ بِهِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ فَرْضُ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا التَّحَدُّثُ عِنْدَهُ شَكًّا وَاسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَيَقُّنِ حَيَاتِهَا ، أَوْ ظَنِّهِ وَحِينَئِذٍ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ ظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الْإِخْبَارِ وَظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الِاسْتِصْحَابِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى انْتِفَاءِ الشَّكِّ الْمُرَجِّحِ لِجَانِبِ التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ : زَوَّجْتُك إنْ شِئْت ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ مَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمُدَّةٍ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُخَالِفًا إلَى وَكَذَا وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَعْلُومَةٍ ) كَشَهْرٍ ، أَوْ مَجْهُولَةٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ ( قَوْلُهُ : عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ) ، وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ ا هـ فَتْحُ الْمُعِينِ ( قَوْلُهُ : وَجَازَ ) أَيْ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ( قَوْلُهُ : مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ ) وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ لِهَذِهِ الشُّبْهَةِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ فَتْحِ الْمُعِينِ وَيَلْزَمُهُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الْمَهْرُ وَالنَّسَبُ وَالْعِدَّةُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ إنْ عَقَدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ فَإِنْ عَقَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَدُّ إنْ وَطِئَ وَحَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ لَمْ يَثْبُتْ الْمَهْرُ وَلَا مَا بَعْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَحِكَايَةُ الرُّجُوعِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِابْنِ عَبَّاسٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ صِحَّةِ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لُحُومُ الْحُمُرِ إلَخْ ) وَمِمَّا تَكَرَّرَ نَسْخُهُ أَيْضًا الْقِبْلَةُ وَالْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّهُ النَّارُ وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فَقَالَ ﴿﴾ وَأَرْبَعٌ تَكَرَّرَ النَّسْخُ بِهَا ﴿﴾ ﴿﴾ جَاءَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ ﴿﴾ ﴿﴾ فَقِبْلَةٌ وَمُتْعَةٌ وَالْحُمُرُ ﴿﴾ ﴿﴾ كَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا تَمَسُّ النَّارُ ﴿﴾ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ مُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ فَتْحُ الْمُعِينِ عِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ الْمُؤَقَّتِ مَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا مُدَّةَ حَيَاتِك ، أَوْ حَيَاتِهَا ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ا هـ .
( قَوْلُهُ صِحَّتُهُ إلَخْ ) أَيْ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُنَازَعُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي الْبَيْعِ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى وَكَذَا لَا يَصِحُّ إذَا أَقَّتَهُ أَيْ النِّكَاحَ بِمُدَّةٍ لَا تَبْقَى لَهَا الدُّنْيَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخِي ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ إلَخْ ) فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْظُرَ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : 225 إطْلَاقُهُمْ ) أَيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّ الْمَدَارَ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِوَهَبْتُكَ أَوْ أَعْمَرْتُكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا ) أَيْ التَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ نَفْيُ صِحَّةِ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ : وَلَوْ بِشَرْحٍ إلَخْ ا هـ سم وَكَذَا فَسَّرَ الْكُرْدِيُّ الضَّمِيرَ بِالتَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِقَوْلِ ع ش أَيْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالْمَجْهُولَةِ وَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ التَّوْقِيتُ بِعُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا ( قَوْلُهُ : عَنْ زُفَرَ ) أَيْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : إلَخْ ) أَيْ فُلَانَةَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ أَمْ لَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يُقَالَ عَلَى مَا مَرَّ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فِي شَرْحٍ أَوْ تَزْوِيجُهَا مِنْ الرَّدِّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ 223 وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ ، أَوْ الْإِنْكَاحِ ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ وَعَلَيْهِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الشَّارِحُ قَبْلَهُ قَوْلُهُ : الْمُشْتَرَطِ وَاَلَّذِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي مَبْحَثِ الْقَبُولِ مِنْ قَوْلِهِ لَا قَبِلَ وَلَا قَبِلْتهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِمَا ذَكَرَ ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى وَيُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْد ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَلَا يَصِحُّ ( قَوْلُهُ : تُزَوِّجُنِي إلَخْ ) أَيْ مَا لَوْ قَالَ الْخَاطِبُ تُزَوِّجُنِي إلَخْ وَقَوْلُهُ تَتَزَوَّجُهَا إلَخْ أَيْ مَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ تَتَزَوَّجُهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ قَبِلَ ، أَوْ أَوْجَبَ إلَخْ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا ) أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الْوَلِيِّ كَمَا كَفَى مِنْهُ تُزَوِّجُهَا فَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ قُلْ تُزَوِّجُهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى لَوْ قَالَ تُزَوِّجُهَا فَقَالَ تَزَوَّجْتهَا وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَّجْتهَا أَيْ لَا يَكْفِي هَذَا مِنْ الزَّوْجِ كَمَا كَفَى مِنْهُ زَوِّجْنِي فَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ قُلْ زَوَّجْتهَا فَقَالَ زَوَّجْتهَا لَمْ يَكْفِ كَمَا كَفَى لَوْ قَالَ زَوِّجْنِي فَقَالَ زَوَّجْت أَيْ إلَّا أَنْ يُوجِبَ الْوَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ وَيَقْبَلَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ قَصَدَ بِهِ أَمْرَهُ بِاسْتِدْعَاءِ التَّزْوِيجِ سم وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْ صَوَابِ الْعِبَارَةِ لَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِدْعَاءَ ؛ لِأَنَّ مَدْخُولَ قُلْ فِي الصُّورَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ صِيَغِ الِاسْتِدْعَاءِ بَلْ إيجَابٌ فِي إحْدَاهُمَا وَقَبُولٌ فِي الْأُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ لَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِدْعَاءَ أَيْ لِلتَّزَوُّجِ فِي الْأُولَى وَالتَّزْوِيجَ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : دُونَ التَّزْوِيجِ ) وَكَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ أَوْ التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ : وَلَا زَوَّجْت نَفْسِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قُلْ تَزَوَّجْتهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنَّمَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ الْمَهْرُ لَا نَفْسُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ غَيْرِهَا مَعَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِكِتَابَةٍ فِي غَيْبَةٍ أَوْ حُضُورٍ ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ فَلَوْ قَالَ لِغَائِبٍ زَوَّجْتُك بِنْتِي أَوْ زَوَّجْتهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ كَتَبَ إلَخْ وَفِي مُنَوِّهَاتِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الْمُخْبَرِ حَيْثُ وُجِدَتْ الصِّيغَةُ الْمُعْتَبَرَةُ ا هـ وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمَارِّ مَا نَصُّهُ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَخْرَسِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ حَيْثُ صَحَّ عَقْدُ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا مَرَّ فَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِالْحَاصِرِ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ التَّعْمِيمَ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ هَذَا وَقَدْ يُقَالُ مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُهُ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ إشَارَتُهُ صَرِيحَةً كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِهِ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ ) وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَصَدَ التَّعْلِيقَ ، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ أَوْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى صَحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيَفْسُدُ بِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَوْقِيتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى وَخَرَجَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهَا أَذِنَتْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى انْقِضَاءِ إلَخْ وَفِيهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى خَفَاءٌ نَعَمْ لَوْ جُعِلَ حَالًا لَظَهَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَتْ أَذِنَتْ لِأَبِيهَا فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَتْ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى أَذِنَتْ فَيَكُونُ الْمَعْنَى ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا كَانَتْ إلَخْ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يُقَالَ بِمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : وَالْعِدَّةُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ الْعِدَّةِ مَعَ الْبَكَارَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، أَوْ قَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَقَبِلَ ) أَيْ ثُمَّ بَانَ مَوْتُهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَظُنَّهُ إلَخْ ) 224 غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : إنْ زَوَّجْتُك أَمَةً إلَخْ ) وَكَذَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَاجِعْهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : بَاطِلٌ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِوَلَدٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَقَالَ ) أَيْ لِمَنْ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى إذْ ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَخَافُونِ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَأَنْ غَابَتْ ) أَيْ بِنْتُ شَخْصٍ ( قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا ) نَائِبُ فَاعِلِ وَتُحُدِّثَ ( قَوْلُهُ : فَقَالَ ) أَيْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْغَائِبُ بِنْتُهُ وَتُحُدِّثَ إلَخْ لِمَنْ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ تَعْلِيقًا ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إنْ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ مَا قَالَهُ عَلَى أَنَّ إنْ بِمَعْنَى إذْ بَلْ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيقَ هُوَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ وَلَازِمٌ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ بِهِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَالنَّظَرُ لِأَصْلِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ فَرْضُ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا التَّحَدُّثُ عِنْدَهُ شَكًّا وَاسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَيَقُّنِ حَيَاتِهَا ، أَوْ ظَنِّهِ وَحِينَئِذٍ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ ظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الْإِخْبَارِ وَظَنٍّ مُسْتَنِدٍ إلَى الِاسْتِصْحَابِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى انْتِفَاءِ الشَّكِّ الْمُرَجِّحِ لِجَانِبِ التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ ) أَيْ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ فُلَانَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ : زَوَّجْتُك إنْ شِئْت ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ مَزِيدِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمُدَّةٍ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الْمَوْتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُخَالِفًا إلَى وَكَذَا وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَعْلُومَةٍ ) كَشَهْرٍ ، أَوْ مَجْهُولَةٍ كَقُدُومِ زَيْدٍ ( قَوْلُهُ : عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ) ، وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ ا هـ فَتْحُ الْمُعِينِ ( قَوْلُهُ : وَجَازَ ) أَيْ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ( قَوْلُهُ : مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ ) وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ لِهَذِهِ الشُّبْهَةِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ فَتْحِ الْمُعِينِ وَيَلْزَمُهُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الْمَهْرُ وَالنَّسَبُ وَالْعِدَّةُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ إنْ عَقَدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ فَإِنْ عَقَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَدُّ إنْ وَطِئَ وَحَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ لَمْ يَثْبُتْ الْمَهْرُ وَلَا مَا بَعْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَحِكَايَةُ الرُّجُوعِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِابْنِ عَبَّاسٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ صِحَّةِ مُوَافَقَةِ جَمْعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لُحُومُ الْحُمُرِ إلَخْ ) وَمِمَّا تَكَرَّرَ نَسْخُهُ أَيْضًا الْقِبْلَةُ وَالْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّهُ النَّارُ وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فَقَالَ ﴿﴾ وَأَرْبَعٌ تَكَرَّرَ النَّسْخُ بِهَا ﴿﴾ ﴿﴾ جَاءَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ ﴿﴾ ﴿﴾ فَقِبْلَةٌ وَمُتْعَةٌ وَالْحُمُرُ ﴿﴾ ﴿﴾ كَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا تَمَسُّ النَّارُ ﴿﴾ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ مُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ فَتْحُ الْمُعِينِ عِبَارَتُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ الْمُؤَقَّتِ مَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا مُدَّةَ حَيَاتِك ، أَوْ حَيَاتِهَا ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ا هـ .
( قَوْلُهُ صِحَّتُهُ إلَخْ ) أَيْ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُنَازَعُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي الْبَيْعِ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى وَكَذَا لَا يَصِحُّ إذَا أَقَّتَهُ أَيْ النِّكَاحَ بِمُدَّةٍ لَا تَبْقَى لَهَا الدُّنْيَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخِي ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ إلَخْ ) فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْظُرَ مِنْ الْآخَرِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : 225 إطْلَاقُهُمْ ) أَيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّ الْمَدَارَ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِوَهَبْتُكَ أَوْ أَعْمَرْتُكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا ) أَيْ التَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ نَفْيُ صِحَّةِ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ : وَلَوْ بِشَرْحٍ إلَخْ ا هـ سم وَكَذَا فَسَّرَ الْكُرْدِيُّ الضَّمِيرَ بِالتَّعْلِيقِ وَالتَّوْقِيتِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِقَوْلِ ع ش أَيْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالْمَجْهُولَةِ وَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ التَّوْقِيتُ بِعُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا ( قَوْلُهُ : عَنْ زُفَرَ ) أَيْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث