تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6778 · ص. المطبوع 239 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا وَلِيٍّ ) أَوْ بِوَلِيٍّ بِلَا شُهُودٍ أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ جَزْمًا لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ ا هـ مُغْنِي خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي بَابِ الزِّنَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فَلَا حَدَّ إلَخْ أَيْ وَيَأْثَمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إلَخْ أَيْ لِقَوْلِ دَاوُد بِصِحَّتِهِ ، وَإِنْ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِشَرْطِهِ عِنْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا إلَخْ ) أَيْ أَوْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِجَارِهَا مَثَلًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ الْإِعْلَانِ ) أَيْ حَالَ الدُّخُولِ كَمَا يَأْتِي فِي الزِّنَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ كَيْفَ يَجِبُ الْحَدُّ مَعَ الْإِعْلَانِ مَعَ اكْتِفَاءِ مَالِكٍ بِهِ فَيَكُونُ شُبْهَةً دَافِعَةً لِلْحَدِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ ) أَيْ الْإِعْلَانِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ لَعَلَّهُ أَيْ وُجُوبَ الْمَهْرِ إذَا اعْتَقَدَتْ حِلَّهُ ، أَوْ جَهِلَتْ تَحْرِيمَهُ ا هـ وَأَجَابَ عَنْهُ الشِّهَابُ سم بِقَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ حَيْثُ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ الْحِلَّ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَقِدْهُ هِيَ أَيْضًا انْتَهَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَهْرُ الْمِثْلِ ) أَيْ مَهْرُ مِثْلِ بِكْرٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْخَبَرُ السَّابِقُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي خَبَرُ { ۝ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } ثَلَاثًا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ا هـ ( قَوْلُهُ : لَا الْمُسَمَّى لِفَسَادِ النِّكَاحِ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ الصِّحَّةَ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَنَفِيًّا وَالزَّوْجَةُ شَافِعِيَّةً وَمَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَخْذُ الزَّائِدِ أَوْ لَا ؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُسَمَّى صَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ : وَجَبَ ) أَيْ الْمُسَمَّى هَلْ مِثْلُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّتِهِ تَقْلِيدُ الزَّوْجِ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْمُسَمَّى يَنْبَغِي نَعَمْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الزَّوْجَ 239 وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ) أَيْ يُوجِبُ الْوَطْءُ فِيهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يُعَزَّرُ مُعْتَقِدُهُ ) مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ أَوْ بُطْلَانِهِ وَإِلَّا فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ عَلَى مُخَالِفٍ نَقْضُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِ ش قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ ، أَوْ بُطْلَانِهِ إلَخْ أَيْ أَمَّا إذَا حَكَمَ بِصِحَّتِهِ فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى وَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ وَأَمَّا إذَا حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ إلَخْ ) ضَعِيفٌ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا ( قَوْلُهُ وَعَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ ) تَبَرَّأَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : النَّقْضَ بِشَرْطِهِ ) أَيْ النَّقْضَ الْمُتَلَبِّسَ بِشَرْطِهِ وَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ شَرْطُ النَّقْضِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ اصْطِلَاحًا ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَاهُ فِي الِاصْطِلَاحِ أَنَّهُ يَمْنَعُ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَكَمَ بِهِ إلَخْ ) أَيْ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ اعْتَرَضَ ) أَيْ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ : إنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ وَفِي غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ حُكْمَ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ فَسَادُ حُكْمِهِ فِي الْبَاطِنِ فَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ حُكْمِهِ بِحِلِّ شُرْبِ النَّبِيذِ بِأَدِلَّةٍ وَاهِيَةٍ وَعَنْ نَحْوِ حُكْمِهِ بِشَاهِدِ زُورٍ ( قَوْلُهُ : فَيُبَاحُ لِمُقَلِّدِهِ وَغَيْرِهِ الْعَمَلُ ) أَيْ وَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ عَلَى الْعَامِلِ بِهِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ .
( قَوْلُهُ : لَا مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مُعْتَقِدُهُ ( قَوْلُهُ : لَا مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ ) أَيْ بِأَنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِالصِّحَّةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حُدَّ إلَخْ ) وَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَإِنَّمَا حُدَّ مُعْتَقِدُ إبَاحَةِ النَّبِيذِ بِشُرْبِهِ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّتَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ بِحَضْرَةِ الشَّاهِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِقَوْلِهِ إذْ مَا يَنْقُضُ لَا يَجُوزُ إلَخْ ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ السُّبْكِيّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ طَلَّقَ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ زَادَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَا نَصُّهُ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ الزَّوْجُ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا صَحَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَحَدُهُمَا ) أَيْ مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ وَمُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ قَبْلَ حُكْمِ حَاكِمٍ إلَخْ ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ إلَخْ تَقْيِيدُ مَا هُنَا بِعَدَمِ التَّقْلِيدِ لِمَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ وَقَدْ يُنَافِيهِ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِمُعْتَقِدِ الْإِبَاحَةِ الْمُعْتَقِدَ بِلَا تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقَعْ ) أَيْ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَحْتَجْ إلَخْ ) مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ أَيْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُطَلِّقِ إذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا ( قَوْلُهُ يَحْتَاجُ الثَّانِي ) أَيْ مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ ( قَوْلُهُ غَلَّطَهُ فِيهِ ) أَيْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ : وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ ) أَيْ الْغَلَطِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحْنَاهُ ) أَيْ الرُّجُوعَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ لَمْ نُصَحِّحْهُ .
( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ إطْلَاقُ الْإِصْطَخْرِيِّ ) أَيْ لِلْوُقُوعِ وَعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُحَلِّلِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْ التَّقْلِيدِ وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش اعْتِمَادَ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ وَسَيَأْتِي عَنْ سم عَنْ م ر مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا إلَخْ ) مَقُولُ الْعِمْرَانِيِّ ( قَوْلُهُ صِحَّتَهُ إلَخْ ) أَيْ مُطْلَقًا رَجَعَ عَنْ التَّقْلِيدِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : هَذَا الْخِلَافَ ) أَيْ الَّذِي بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْقَائِلِ بِاحْتِيَاجِ الثَّانِي إلَى الْمُحَلِّلِ وَبَيْنَ الْإِصْطَخْرِيِّ الْقَائِلِ بِعَدَمِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ ذَلِكَ 240 الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى الثَّانِي ) أَيْ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ قَلَّدَ مَنْ يَرَى الصِّحَّةَ أَمْ لَا أَقُولُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ خَفَاءٌ إذْ مُقْتَضَى مَا قَبْلَهُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُحَلِّلِ عَلَى الثَّانِي مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْعَامِّيَّ لَهُ مَذْهَبٌ ( قَوْلُهُ : بِمَا الْتَزَمَهُ ) أَيْ بِفِعْلِهِ النِّكَاحَ الْمَذْكُورَ مُطْلَقًا عَلَى الثَّانِي وَمَعَ تَقْلِيدِهِ فِيهِ بِمَنْ يَرَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَمَعْنَى أَنَّهُ لَا مَذْهَبَ لَهُ إلَخْ ) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ إنَّ مَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا يَقَعُ لَهُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ تَارَةً وَبِغَيْرِهِ أُخْرَى وَهَكَذَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْبَعْضِ ( قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي ) أَيْ فِي السِّيَرِ أَنَّ الْفَاعِلَ إلَخْ تَوْطِئَةٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ تَرْجِيحِهِ الْقَوْلَ بِاحْتِيَاجِ الثَّانِي لِمُحَلِّلٍ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَجَبَ إلَخْ ) أَيْ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ يَرَاهُ بِصِحَّتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْمَارِّ آنِفًا أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا ( قَوْلُهُ إلَّا الْقَاضِيَ ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا وَفِي سم مَا نَصُّهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ مُشْكِلٌ إذْ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مَالِكِيٌّ تَوَضَّأَ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ صَلَّى بِدُونِ تَسْبِيعِ الْمُغَلَّظَةِ مَثَلًا كَيْفَ لَهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ ا هـ أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي شَرْحٍ أَوْ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِلَا مَذْهَبٍ لَهُ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْبَدَلِ ( قَوْلُهُ : وَبِلَهُ مَذْهَبٌ ) عَطْفٌ عَلَى بِلَا مَذْهَبٍ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ) بَيَّنَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ فِي رِسَالَةِ التَّقْلِيدِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ اقْتِصَارُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى قَوْلِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْهَرَوِيُّ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا مَذْهَبَ لَهُ لَكِنْ صَحَّحَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ خِلَافَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ عَطْفًا عَلَى مَعْمُولِ الْأَصَحِّ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ انْتَهَى وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَامِّيِّ قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الِاجْتِهَادِ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ ) أَيْ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَلَّدَ إلَخْ ) شَامِلٌ لِلتَّقْلِيدِ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيدٌ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم أَقُولُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ بِنَحْوِ بَيِّنَةِ حِسْبَةٍ لَا حَاجَةَ إلَى التَّقْلِيدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَا فِي مَبْحَثِ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى فِسْقِ الشَّاهِدِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ تَلْفِيقٌ إلَخْ ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَهُ تَقْلِيدُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ أُخْرَى فَلَا تَلْفِيقَ م ر ا هـ سم وَقَدْ مَرَّ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى إلَخْ ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمَا لَوْ عَلِمَا الْمُفْسِدَ جَازَ لَهُمَا الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ بَاطِنًا ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِعَدَمِ التَّقْلِيدِ بِأَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِتَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِالْبُطْلَانِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : قُبَيْلَ الْفَصْلِ ) أَيْ فِي شَرْحٍ ، أَوْ اتِّفَاقِ الزَّوْجَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخْذًا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَكَحُكْمِ الْحَنَفِيِّ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ مُبَاشَرَتُهُ إلَخْ أَيْ الْحَنَفِيِّ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ ) أَيْ الْحَنَفِيِّ وَيَحْتَمِلُ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حُضُورُهُ ) كَلَامُهُمْ فِي الشَّهَادَاتِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْحُضُورِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ مُجَرَّدَ الْحُضُورِ بِلَا تَسَبُّبٍ مِنْهُ لَا مَنْعَ فِيهِ إذَا كَانَ الْمُتَعَاطُونَ 241 مِمَّنْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ الِاسْتِبْدَادُ ) أَيْ الِاسْتِقْلَالُ ( قَوْلُهُ : أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا قَبْلَ الْعَقْدِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث