تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِإِشَارَتِهَا الْمُفْهِمَةِ ) ، أَوْ بِكَتْبِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ كَمَا قَالُوهُ فِي أَنَّ كِتَابَتَهُ بِالطَّلَاقِ كِنَايَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا فَالْأَوْجَهُ إلَخْ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ أَيْضًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ أَيْ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِكِتَابَتِهَا ثَانِيًا وَقَوْلُهُ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَيْ صَغِيرَةً كَانَتْ ، أَوْ كَبِيرَةً ثَيِّبًا ، أَوْ بِكْرًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمُفْهِمَةِ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُفْهِمَةِ مَعَ قَوْلِهِ وَالنَّاطِقَةِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِإِشَارَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً بِأَنْ يَخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُونَ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا إشَارَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ ذَكَرَ وَقَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي الصِّيغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِلَفْظِ الْوِكَالَةِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ : وَهُمْ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ عِنْدَهَا مُتَفَاوِضُونَ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَاسْتَظْهَرَ ع ش ، وَهُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَكْفِي قَوْلُهَا رَضِيت إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ رَضِيَتْ أُمِّي ) أَيْ لَا قَوْلُهَا رَضِيت إنْ رَضِيَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ ، أَوْ بِمَا تَفْعَلُهُ أَيْ أُمِّي وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا إنْ رَضِيَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا لَا يَكْفِي رَضِيت إنْ رَضِيَ أَبِي إلَّا أَنْ تُرِيدَ بِهِ رَضِيت بِمَا يَفْعَلُهُ فَيَكْفِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِمَا يَفْعَلُهُ ) أَيْ بِأَنْ تَقُولَ إنْ رَضِيَ أَبِي رَضِيت بِمَا يَفْعَلُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : السَّابِقِ ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِإِذْنِهَا وَقَوْلُهُ وَصَحَّ خَبَرُ إلَخْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنْ أُزَوِّجَ ) أَيْ فُلَانًا ( قَوْلُهُ : مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ اسْتِئْذَانٌ مِنْ الْوَلِيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : قَبْلَ كَمَالِ الْعَقْدِ ) فَلَوْ رَجَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ ، أَوْ مَعَهُ بَطَلَ إذْنُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ) أَيْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الرُّجُوعِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَذِنَتْ إلَخْ ) الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ أَنَّهُ فِي الثَّيِّبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مَا ذَكَرَ فِي إذْنِ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : ثُمَّ عَزَلَ 247 إلَخْ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ الْبَالِغَةِ ) إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ الْمُجْبِرِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَقْصِيرُهُ بِهِ ) أَيْ بِالسُّكُوتِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ يَسْتَدْعِي إلَخْ ) أَيْ التَّقْصِيرُ ( قَوْلُهُ مُثْبِتٌ لِحَقِّهَا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَا اسْتِحْقَاقُهَا بِالصَّدَاقِ وَنَحْوَهُ وَعَلَى هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ مُثْبِتٌ لِذَلِكَ كَذَلِكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ اسْتِقْلَالِهَا فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : بِهِ مِنْهَا ) أَيْ بِالسُّكُوتِ مِنْ الْبِكْرِ مُطْلَقًا عَلِمَتْ بِذَلِكَ أَمْ لَا .
( قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَقْتَرِنْ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى وَمِنْ ثَمَّ ( قَوْلُهُ : مَعَ صِيَاحٍ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْبُكَاءِ فَيَكْفِي السُّكُوتُ الْمُقَارِنُ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْمُجْبِرِ قَطْعًا ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ أَيْ وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ سُكُوتُهَا لِلْمُجْبِرِ قَطْعًا وَلِغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ إلَخْ ) قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ كُفْءٍ ) وَلَوْ أَذِنَتْ بِكْرٌ فِي تَزْوِيجِهَا بِأَلْفٍ ثُمَّ اُسْتُؤْذِنَتْ لِتَزْوِيجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَسَكَتَتْ كَانَ إذْنًا إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : لَا لِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ ا هـ سم زَادَ الْمُغْنِي لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ كَبَيْعِ مَالِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : السَّابِقِ ) لَعَلَّ فِي شَرْحٍ وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } ا هـ ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : أَنْ آذَنَ ) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ أَوْ لِمَ لَا آذَنُ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ اُسْتُؤْذِنَتْ .
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِحَضْرَتِهَا إلَخْ ) مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا إلَخْ ) وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّرَدُّدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْأَذْرَعِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ ) أَيْ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ بِإِشَارَتِهَا الْمُفْهِمَةِ ) ، أَوْ بِكَتْبِهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ كَمَا قَالُوهُ فِي أَنَّ كِتَابَتَهُ بِالطَّلَاقِ كِنَايَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَلَا كِتَابَةٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُمَا فَالْأَوْجَهُ إلَخْ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ أَيْضًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَوَتْ بِهِ الْإِذْنَ أَيْ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِكِتَابَتِهَا ثَانِيًا وَقَوْلُهُ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَيْ صَغِيرَةً كَانَتْ ، أَوْ كَبِيرَةً ثَيِّبًا ، أَوْ بِكْرًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمُفْهِمَةِ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُفْهِمَةِ مَعَ قَوْلِهِ وَالنَّاطِقَةِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِإِشَارَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً بِأَنْ يَخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُونَ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا إشَارَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ ذَكَرَ وَقَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي الصِّيغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِلَفْظِ الْوِكَالَةِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ : وَهُمْ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ عِنْدَهَا مُتَفَاوِضُونَ فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَاسْتَظْهَرَ ع ش ، وَهُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ يَكْفِي قَوْلُهَا رَضِيت إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ رَضِيَتْ أُمِّي ) أَيْ لَا قَوْلُهَا رَضِيت إنْ رَضِيَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ ، أَوْ بِمَا تَفْعَلُهُ أَيْ أُمِّي وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي ذِكْرِ النِّكَاحِ أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا إنْ رَضِيَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا لَا يَكْفِي رَضِيت إنْ رَضِيَ أَبِي إلَّا أَنْ تُرِيدَ بِهِ رَضِيت بِمَا يَفْعَلُهُ فَيَكْفِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِمَا يَفْعَلُهُ ) أَيْ بِأَنْ تَقُولَ إنْ رَضِيَ أَبِي رَضِيت بِمَا يَفْعَلُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : السَّابِقِ ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِإِذْنِهَا وَقَوْلُهُ وَصَحَّ خَبَرُ إلَخْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنْ أُزَوِّجَ ) أَيْ فُلَانًا ( قَوْلُهُ : مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ اسْتِئْذَانٌ مِنْ الْوَلِيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : قَبْلَ كَمَالِ الْعَقْدِ ) فَلَوْ رَجَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ ، أَوْ مَعَهُ بَطَلَ إذْنُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ) أَيْ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الرُّجُوعِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَذِنَتْ إلَخْ ) الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ أَنَّهُ فِي الثَّيِّبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مَا ذَكَرَ فِي إذْنِ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : ثُمَّ عَزَلَ 247 إلَخْ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ الْبَالِغَةِ ) إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ إذَا اُسْتُؤْذِنَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ الْمُجْبِرِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَقْصِيرُهُ بِهِ ) أَيْ بِالسُّكُوتِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ يَسْتَدْعِي إلَخْ ) أَيْ التَّقْصِيرُ ( قَوْلُهُ مُثْبِتٌ لِحَقِّهَا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَا اسْتِحْقَاقُهَا بِالصَّدَاقِ وَنَحْوَهُ وَعَلَى هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ مُثْبِتٌ لِذَلِكَ كَذَلِكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ اسْتِقْلَالِهَا فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : بِهِ مِنْهَا ) أَيْ بِالسُّكُوتِ مِنْ الْبِكْرِ مُطْلَقًا عَلِمَتْ بِذَلِكَ أَمْ لَا .
( قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَقْتَرِنْ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى وَمِنْ ثَمَّ ( قَوْلُهُ : مَعَ صِيَاحٍ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْبُكَاءِ فَيَكْفِي السُّكُوتُ الْمُقَارِنُ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْمُجْبِرِ قَطْعًا ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ أَيْ وَيَكْفِي فِي الْبِكْرِ سُكُوتُهَا لِلْمُجْبِرِ قَطْعًا وَلِغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّكَاحِ إلَخْ ) قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ كُفْءٍ ) وَلَوْ أَذِنَتْ بِكْرٌ فِي تَزْوِيجِهَا بِأَلْفٍ ثُمَّ اُسْتُؤْذِنَتْ لِتَزْوِيجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَسَكَتَتْ كَانَ إذْنًا إنْ كَانَ مَهْرَ مِثْلِهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : لَا لِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ ا هـ سم زَادَ الْمُغْنِي لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ كَبَيْعِ مَالِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : السَّابِقِ ) لَعَلَّ فِي شَرْحٍ وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهَا وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } ا هـ ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : أَنْ آذَنَ ) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ أَوْ لِمَ لَا آذَنُ كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ اُسْتُؤْذِنَتْ .
( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا زَوَّجَ بِحَضْرَتِهَا إلَخْ ) مَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُجْبِرِ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا إلَخْ ) وَالْمَشْهُورُ أَنَّ التَّرَدُّدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْأَذْرَعِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ أَنَّهَا كَالْمَجْنُونَةِ ) أَيْ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث