تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : تَبَعًا لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهَا ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ كَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقُهَا 250 وَصُورَةُ عَتِيقَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يَعْتِقَ وَلِيُّهَا أَمَتَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ كَالْقَتْلِ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي سُكُوتُهَا ) أَيْ الْعَتِيقَةِ ( قَوْلُهُ : زَوَّجَهَا ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا وَقَوْلُهُ لَا يُزَوِّجُهَا أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً إلَخْ ) خَرَجَ الْمَجْنُونَةُ وَالْبِكْرُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَى أَبِيهَا ) أَيْ إذْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا هِيَ ( قَوْلُهُ : مِنْ عَصَبَاتِهَا ) أَيْ الْمُعْتِقَةِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ ) أَيْ وَإِذْنِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ وُجُوبًا ) فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ إذْنُهُ لِصِغَرِهِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقَتَهُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ إذْنِهِ وَصُورَةُ عَتِيقَتِهِ فِي صِغَرِهِ كَمَا مَرَّ وَظَاهِرٌ أَنَّ أَمَةَ الْخُنْثَى كَعَتِيقَتِهِ فِي وُجُوبِ الْإِذْنِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِوُجُوبِهِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ وُجُوبًا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ السُّلْطَانُ انْتَهَى كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُزَوِّجَ حِينَئِذٍ هُوَ السُّلْطَانُ وَالْوَلِيُّ كَأَنْ يُزَوِّجَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلسُّلْطَانِ لِلِامْتِنَاعِ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا وَلَا عِبْرَةَ بِالِامْتِنَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَتْ ) أَيْ الْمُكَاتَبَةُ ( قَوْلُهُ : اُحْتِيجَ لِإِذْنِهَا فِي سَيِّدِهَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ الرَّقِيقَ مِنْهَا مُكَاتَبٌ وَالْمُكَاتَبَةُ يَحْتَاجُ سَيِّدُهَا لِإِذْنِهَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ تُزَوَّجْ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا 251 بِإِذْنِ النَّاظِرِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْأَمَةِ أَمَّا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ الْمَسْجِدِ وَالْمَوْقُوفُ فَيَمْتَنِعُ تَزْوِيجُهُ مُطْلَقًا إذْ عَلَى الْحَاكِمِ وَالنَّاظِرِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْمُؤَنِ بِكَسْبِهِ ( قَوْلُهُ : كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ ) وَتَشْمَلُ وِلَايَةُ الْقَاضِي بِلَادَنَا حِينَئِذٍ وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهَا مِنْ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إذْنُهَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ ) هَلَّا قَالَ بَدَلَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِسْقِ بِالْعَضْلِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ لَمْ يَفْسُقْ بِعَضْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْجَوَازِ كَذَلِكَ ) أَيْ وَجْهًا ضَعِيفًا ( قَوْلُهُ : وَفَقْدُهُ ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ 252 غَيْبَتُهُ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالْفَقْدُ أَعَمُّ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدِمَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ ) إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر
( قَوْلُهُ : تَبَعًا لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهَا ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ كَالثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ الْعَاقِلَةِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقُهَا 250 وَصُورَةُ عَتِيقَةِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يَعْتِقَ وَلِيُّهَا أَمَتَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ كَالْقَتْلِ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي سُكُوتُهَا ) أَيْ الْعَتِيقَةِ ( قَوْلُهُ : زَوَّجَهَا ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا وَقَوْلُهُ لَا يُزَوِّجُهَا أَيْ مَعَ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً إلَخْ ) خَرَجَ الْمَجْنُونَةُ وَالْبِكْرُ وَسَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ آخِرَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَى أَبِيهَا ) أَيْ إذْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا هِيَ ( قَوْلُهُ : مِنْ عَصَبَاتِهَا ) أَيْ الْمُعْتِقَةِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ ) أَيْ وَإِذْنِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ وُجُوبًا ) فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ إذْنُهُ لِصِغَرِهِ لَمْ يُزَوِّجْ عَتِيقَتَهُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ إذْنِهِ وَصُورَةُ عَتِيقَتِهِ فِي صِغَرِهِ كَمَا مَرَّ وَظَاهِرٌ أَنَّ أَمَةَ الْخُنْثَى كَعَتِيقَتِهِ فِي وُجُوبِ الْإِذْنِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِوُجُوبِهِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ وُجُوبًا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوِّجَ السُّلْطَانُ انْتَهَى كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُزَوِّجَ حِينَئِذٍ هُوَ السُّلْطَانُ وَالْوَلِيُّ كَأَنْ يُزَوِّجَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلسُّلْطَانِ لِلِامْتِنَاعِ وَبِتَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا وَلَا عِبْرَةَ بِالِامْتِنَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَتْ ) أَيْ الْمُكَاتَبَةُ ( قَوْلُهُ : اُحْتِيجَ لِإِذْنِهَا فِي سَيِّدِهَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْبَعْضَ الرَّقِيقَ مِنْهَا مُكَاتَبٌ وَالْمُكَاتَبَةُ يَحْتَاجُ سَيِّدُهَا لِإِذْنِهَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ تُزَوَّجْ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا 251 بِإِذْنِ النَّاظِرِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْأَمَةِ أَمَّا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ الْمَسْجِدِ وَالْمَوْقُوفُ فَيَمْتَنِعُ تَزْوِيجُهُ مُطْلَقًا إذْ عَلَى الْحَاكِمِ وَالنَّاظِرِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَزْوِيجِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْمُؤَنِ بِكَسْبِهِ ( قَوْلُهُ : كَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي لِعُقُودِ الْأَنْكِحَةِ ) وَتَشْمَلُ وِلَايَةُ الْقَاضِي بِلَادَنَا حِينَئِذٍ وَقُرَاهَا وَمَا بَيْنَهَا مِنْ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ وَالْبَادِيَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ إذْنُهَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ ) هَلَّا قَالَ بَدَلَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِسْقِ بِالْعَضْلِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ لَمْ يَفْسُقْ بِعَضْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْجَوَازِ كَذَلِكَ ) أَيْ وَجْهًا ضَعِيفًا ( قَوْلُهُ : وَفَقْدُهُ ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ 252 غَيْبَتُهُ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالْفَقْدُ أَعَمُّ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدِمَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ ) إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث