تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَثَمَّ مَنْ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : يُحَرَّمُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيُحَرَّمُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ إلَخْ ) إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلَا يُزَوِّجُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلِمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ وَثَمَّ أَكْفَأُ مِنْهُ خَاطِبٌ لَهَا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ : وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ فِيمَا سَيَأْتِي بِفَوَاتِ الْأَكْفَأِ أَشَدُّ مِنْ فَوَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لِدَوَامِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ صَحَّ إلَخْ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الَّذِي زَوَّجَ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى إلَخْ ) أَيْ فَأَثَّرَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُسَمَّى يُفْسِدُ هُنَا مَعَ صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَا سَمَّاهُ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ مَهْرَ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ صِحَّةَ الْعَقْدِ فِيمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : فِي زَوِّجْهَا إلَخْ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْوَلِيِّ لِلْوَكِيلِ زَوِّجْهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ إلَخْ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ زَوِّجْهَا بِكَذَا وَخُذْ بِهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا فَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَمْتَثِلْ فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنْ يَضْمَنَ فُلَانٌ ) أَيْ الْمَهْرَ .
( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَشْرُطْ ) أَيْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ أَيْ الضَّمَانَ أَوْ الرَّهْنَ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ التَّزْوِيجِ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَثَمَّ مَنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ ) أَيْ زَوِّجْهَا بِشَرْطِ إلَخْ عَلَى الْأَوْجَهِ زَوِّجْهَا وَلَا تُزَوِّجْهَا حَتَّى يَضْمَنَ إلَخْ أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إلَّا إذَا ضَمِنَ فُلَانٌ الْمَهْرَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الضَّمَانُ فَاسِدًا نَظِيرَ مَا يَأْتِي آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ) أَيْ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ فُلَانٌ ( قَوْلُهُ : كَلَامَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ زَوِّجْهَا وَلَا تُزَوِّجْهَا حَتَّى إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إلَّا إذَا وُجِدَ التَّحْلِيفُ قَبْلَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : هَذَا الشَّرْطِ ) أَيْ صِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ النَّظَرِ وَقَوْلُهُ : بِهِ أَيْ بِالتَّحْلِيفِ ( قَوْلُهُ : وُجُودُهُ ) أَيْ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَاسِدًا ) أَيْ بِأَنْ يُحَلِّفَهُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ فَاسِدًا وَلَمْ يَكُنْ الْمُسَمَّى فَاسِدًا فَمَا وَجْهُ الْعُدُولِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ كَشَرْطِ الضَّمَانِ كَالْجُزْءِ مِنْ الْمُسَمَّى فَاقْتَضَى فَسَادَهُ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ ذَكَرَ مَا ذُكِرَ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ بِهِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ إلَخْ مَعَ تَخْصِيصِهِ بِالْعِوَضِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ عَنْهُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : قَوْلَهُ : وَلَوْ إلَخْ ) مَفْعُولُ بَنَى ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ رَدِّ الْبَغَوِيّ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَا تَعَذُّرَ إلَخْ ) مِنْ أَيْنَ عَلِمَ هَذَا ا هـ سم أَقُولُ مِنْ قَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ 263 لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وُجُودُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا ) أَيْ الْمُخَالَفَةَ ( قَوْلُهُ : إذْ تَسْمِيَةُ الْخَمْرِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ جَزْمِ الْبَعْضِ السَّابِقَةِ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ سم وَقَوْلُهُ : قَضِيَّةُ إلَخْ أَقُولُ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ : قَالَ أَيْ الْبَغَوِيّ .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْعَقْدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَحْلِفُ ( قَوْلُهُ : أَيْ إذْ لَمْ يَحْلِفْ ) مَفْهُومُهُ الصِّحَّةُ إذَا حَلَفَ أَيْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الصِّيغَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَلِفُ نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ مِنْ قَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وُجُودُهُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ إلَخْ ) يُفِيدُ الصِّحَّةَ مَعَ عَدَمِ امْتِثَالِ الْوَكِيلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَا يُزَوِّجُ أَيْضًا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُزَوِّجُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَوْ خَطَبَهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَكَّلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى وَلَوْ قَالَتْ ( قَوْلُهُ : تَزْوِيجُهَا ) كَانَ الْأَوْلَى لِيُوَافِقَ مُخْتَارَ الْبَصْرِيِّينَ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ الْأَكْفَاءِ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْأَكْفَاءِ أَصْلَحَ مِنْ حَيْثُ الْيَسَارُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَنَحْوُهُمَا وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ا هـ ع ش وَهُوَ وَجِيهٌ إنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إلَخْ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ الثَّانِي ) أَيْ فَإِنْ زَوَّجَ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَثَمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الضَّرَرَ هُنَا بِفَوَاتِ الْأَيْسَرِ أَشَدُّ مِنْ فَوَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لِدَوَامِ النِّكَاحِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ الثَّانِي ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَتْ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : زَوَّجَهَا مَنْ شَاءَتْ ) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي النِّهَايَةِ وَعَلَيْهَا لَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي بِرِضًا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ مَنْ شِئْت وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ لَا بُدَّ مِنْهُ .
( قَوْلُهُ : وَثَمَّ مَنْ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : يُحَرَّمُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيُحَرَّمُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ إلَخْ ) إنْ كَانَ مَنْقُولًا فَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُشْكِلًا وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلَا يُزَوِّجُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلِمَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ وَثَمَّ أَكْفَأُ مِنْهُ خَاطِبٌ لَهَا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ : وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الضَّرَرَ فِيمَا سَيَأْتِي بِفَوَاتِ الْأَكْفَأِ أَشَدُّ مِنْ فَوَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لِدَوَامِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ صَحَّ إلَخْ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الَّذِي زَوَّجَ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى إلَخْ ) أَيْ فَأَثَّرَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُسَمَّى يُفْسِدُ هُنَا مَعَ صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَا سَمَّاهُ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ مَهْرَ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ صِحَّةَ الْعَقْدِ فِيمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : فِي زَوِّجْهَا إلَخْ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْوَلِيِّ لِلْوَكِيلِ زَوِّجْهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ إلَخْ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ زَوِّجْهَا بِكَذَا وَخُذْ بِهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا فَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَمْتَثِلْ فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنْ يَضْمَنَ فُلَانٌ ) أَيْ الْمَهْرَ .
( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَشْرُطْ ) أَيْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ أَيْ الضَّمَانَ أَوْ الرَّهْنَ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ التَّزْوِيجِ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَثَمَّ مَنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ ) أَيْ زَوِّجْهَا بِشَرْطِ إلَخْ عَلَى الْأَوْجَهِ زَوِّجْهَا وَلَا تُزَوِّجْهَا حَتَّى يَضْمَنَ إلَخْ أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إلَّا إذَا ضَمِنَ فُلَانٌ الْمَهْرَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الضَّمَانُ فَاسِدًا نَظِيرَ مَا يَأْتِي آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ) أَيْ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ فُلَانٌ ( قَوْلُهُ : كَلَامَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ زَوِّجْهَا وَلَا تُزَوِّجْهَا حَتَّى إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إلَّا إذَا وُجِدَ التَّحْلِيفُ قَبْلَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : هَذَا الشَّرْطِ ) أَيْ صِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ النَّظَرِ وَقَوْلُهُ : بِهِ أَيْ بِالتَّحْلِيفِ ( قَوْلُهُ : وُجُودُهُ ) أَيْ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَاسِدًا ) أَيْ بِأَنْ يُحَلِّفَهُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ فَاسِدًا وَلَمْ يَكُنْ الْمُسَمَّى فَاسِدًا فَمَا وَجْهُ الْعُدُولِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ كَشَرْطِ الضَّمَانِ كَالْجُزْءِ مِنْ الْمُسَمَّى فَاقْتَضَى فَسَادَهُ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ ذَكَرَ مَا ذُكِرَ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ بِهِ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ فَيُسْتَثْنَى ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَقَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ إلَخْ مَعَ تَخْصِيصِهِ بِالْعِوَضِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ عَنْهُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : قَوْلَهُ : وَلَوْ إلَخْ ) مَفْعُولُ بَنَى ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ رَدِّ الْبَغَوِيّ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَا تَعَذُّرَ إلَخْ ) مِنْ أَيْنَ عَلِمَ هَذَا ا هـ سم أَقُولُ مِنْ قَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ 263 لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وُجُودُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا ) أَيْ الْمُخَالَفَةَ ( قَوْلُهُ : إذْ تَسْمِيَةُ الْخَمْرِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ جَزْمِ الْبَعْضِ السَّابِقَةِ لَوْ زَوَّجَ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ سم وَقَوْلُهُ : قَضِيَّةُ إلَخْ أَقُولُ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ : قَالَ أَيْ الْبَغَوِيّ .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْعَقْدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَحْلِفُ ( قَوْلُهُ : أَيْ إذْ لَمْ يَحْلِفْ ) مَفْهُومُهُ الصِّحَّةُ إذَا حَلَفَ أَيْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الصِّيغَةِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَلِفُ نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا فِي لَا تُزَوِّجْهُ حَتَّى تُحَلِّفَهُ مِنْ قَوْلِهِ فَاشْتُرِطَ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وُجُودُهُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ إلَخْ ) يُفِيدُ الصِّحَّةَ مَعَ عَدَمِ امْتِثَالِ الْوَكِيلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَا يُزَوِّجُ أَيْضًا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا يُزَوِّجُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَوْ خَطَبَهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَكَّلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى وَلَوْ قَالَتْ ( قَوْلُهُ : تَزْوِيجُهَا ) كَانَ الْأَوْلَى لِيُوَافِقَ مُخْتَارَ الْبَصْرِيِّينَ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ الْأَكْفَاءِ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْأَكْفَاءِ أَصْلَحَ مِنْ حَيْثُ الْيَسَارُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَنَحْوُهُمَا وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ا هـ ع ش وَهُوَ وَجِيهٌ إنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إلَخْ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُجْبِرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ الثَّانِي ) أَيْ فَإِنْ زَوَّجَ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَثَمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الضَّرَرَ هُنَا بِفَوَاتِ الْأَيْسَرِ أَشَدُّ مِنْ فَوَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لِدَوَامِ النِّكَاحِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ الثَّانِي ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَتْ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : زَوَّجَهَا مَنْ شَاءَتْ ) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي النِّهَايَةِ وَعَلَيْهَا لَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ الْآتِي بِرِضًا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ مَنْ شِئْت وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ الْمَذْكُورُ لَا بُدَّ مِنْهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث