تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
266 قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْمُجْبِرِ ( قَوْلُهُ : وَحَذَفَهُ ) أَيْ " مُحْتَاجَةً لِلْوَطْءِ " ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْبُلُوغَ إلَخْ ) اُنْظُرْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ : وَاكْتَفَى بِهَا ) أَيْ بِالْحَاجَةِ أَيْ بِأَصْلِهَا حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ بِظُهُورِهَا 267 قَوْلُهُ : وَاكْتَفَى بِهَا فِيهَا إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحِكْمَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَزْوِيجَهَا يُفِيدُهَا الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَتَزْوِيجَهُ يُغَرِّمُهُ أَيَّاهُمَا بِنَاءً عَلَى حَسَبِ مَا فَهِمَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ وُجُودُ الْحَاجَةِ كَافٍ فِيهِمَا إذْ الْمَنَاطُ فِي كُلِّ الْحَاجَةِ لَا غَيْرُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ شَرْحُ م ر وَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ الِاحْتِبَاكِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ وَهُوَ أَنْ يَحْذِفَ مِنْ الْأَوَّلِ مَا أَثْبَتَ آخِرًا ، وَعَكَسَهُ فَحَذَفَ ظُهُورَ الْحَاجَةِ فِي الْمَجْنُونِ وَأَثْبَتَ الْبُلُوغَ فِيهَا وَحَذَفَ فِي الْمَجْنُونِ الْبُلُوغَ وَذَكَرَ فِيهِ الْحَاجَةَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } أَيْ مُؤْمِنَةٌ { وَأُخْرَى كَافِرَةٌ } أَيْ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ انْتَهَى أَيْ وَالْحِكْمَةُ فِي حَذْفِ مَا حُذِفَ أَوْ ذِكْرِهِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : ظُهُورِهِ ) أَيْ ظُهُورِ التَّوَقَانِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِظُهُورِهِ فِيهِ وُجُودُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : ظُهُورُهَا ) أَيْ الْأَمَارَاتِ أَوْ الْحَاجَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا ) أَيْ قَوْلَهُ : فَلَا يُزَوِّجَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ إلَخْ ) أَمَّا الْبِكْرُ فَلِلْمُجْبِرِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا جُنُونٌ مُطْلَقًا فَمَعَ الْجُنُونِ الْمُتَقَطِّعِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ مَا هُنَا .
266 قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْمُجْبِرِ ( قَوْلُهُ : وَحَذَفَهُ ) أَيْ " مُحْتَاجَةً لِلْوَطْءِ " ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْبُلُوغَ إلَخْ ) اُنْظُرْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ : وَاكْتَفَى بِهَا ) أَيْ بِالْحَاجَةِ أَيْ بِأَصْلِهَا حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ بِظُهُورِهَا 267 قَوْلُهُ : وَاكْتَفَى بِهَا فِيهَا إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحِكْمَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَزْوِيجَهَا يُفِيدُهَا الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَتَزْوِيجَهُ يُغَرِّمُهُ أَيَّاهُمَا بِنَاءً عَلَى حَسَبِ مَا فَهِمَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ وُجُودُ الْحَاجَةِ كَافٍ فِيهِمَا إذْ الْمَنَاطُ فِي كُلِّ الْحَاجَةِ لَا غَيْرُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ شَرْحُ م ر وَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ مِنْ الِاحْتِبَاكِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ وَهُوَ أَنْ يَحْذِفَ مِنْ الْأَوَّلِ مَا أَثْبَتَ آخِرًا ، وَعَكَسَهُ فَحَذَفَ ظُهُورَ الْحَاجَةِ فِي الْمَجْنُونِ وَأَثْبَتَ الْبُلُوغَ فِيهَا وَحَذَفَ فِي الْمَجْنُونِ الْبُلُوغَ وَذَكَرَ فِيهِ الْحَاجَةَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } أَيْ مُؤْمِنَةٌ { وَأُخْرَى كَافِرَةٌ } أَيْ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ انْتَهَى أَيْ وَالْحِكْمَةُ فِي حَذْفِ مَا حُذِفَ أَوْ ذِكْرِهِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : ظُهُورِهِ ) أَيْ ظُهُورِ التَّوَقَانِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِظُهُورِهِ فِيهِ وُجُودُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : ظُهُورُهَا ) أَيْ الْأَمَارَاتِ أَوْ الْحَاجَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا ) أَيْ قَوْلَهُ : فَلَا يُزَوِّجَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ إلَخْ ) أَمَّا الْبِكْرُ فَلِلْمُجْبِرِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا جُنُونٌ مُطْلَقًا فَمَعَ الْجُنُونِ الْمُتَقَطِّعِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ مَا هُنَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث