تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
275 فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ ) .
( قَوْلُهُ : فِي الْكَفَاءَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : مِنْ جُمْلَةِ ضَابِطٍ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَإِنْ نَظَرَ فِيهَا وَقَوْلَهُ : كَمَا زَوَّجَ آدَم إلَى " وَخَرَجَ " ( قَوْلُهُ : لَا لِصِحَّتِهِ مُطْلَقًا ) الْأَوْضَحُ لِصِحَّتِهِ لَا مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَلَا عُنَّةٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ " لَا " ( قَوْلُهُ : فِيمَا عَدَاهُمَا ) أَيْ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : زَوَّجَهَا إلَخْ ) عَلَى تَقْدِيرِ أَدَاةِ الشَّرْطِ أَيْ لَوْ زَوَّجَهَا ( قَوْلُهُ : مُسْلِمًا إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ مُسْلِمًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ ذِمِّيًّا فِي ذِمِّيَّةٍ ) أَيْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَنَا التَّعَرُّضُ لَهُمْ عَلَى مَا يَأْتِي فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ وَرُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ : كَإِخْوَةٍ أَيْ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ عِنْدَ فَقْدِهِمْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : غَيْرَ كُفْءٍ ) مَفْعُولُ أَوْ زَوَّجَهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهَةً ) وَلَوْ مَحْجُورَةً لِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَالِ فَلَا يَظْهَرُ لِسَفَهِهَا أَثَرٌ هُنَا وَاسْتَثْنَى شَارِحُ التَّعْجِيزِ كَفَاءَةَ الْإِسْلَامِ فَلَا تَسْقُطُ بِالرِّضَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَكَتَتْ ) غَايَةٌ أُخْرَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مُعَيَّنًا ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ فِيهِ الرَّاجِعِ إلَى غَيْرِ كُفْءٍ أَيْ مُمَيَّزًا بِشَخْصِهِ أَوْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ كَابْنِ فُلَانٍ مَثَلًا لِأَنَّهَا مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ السُّؤَالِ عَنْهُ كَذَا فِي ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِوَصْفٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ مُمَيَّزًا بِهَذَا الْعُنْوَانِ بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا لِرَجُلٍ غَيْرِ كُفْءٍ لَك ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ الْكَفَاءَةَ لَا هِيَ وَلَا وَلِيُّهَا لِأَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَعَ الْكَرَاهَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَظَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَمِنْ فَاسِقٍ بِرِضَاهَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تَخَافُ مِنْ فَاحِشَةٍ أَوْ رِيبَةٍ ا هـ وَظَاهِرُهُ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا لِرِيبَةٍ ) أَيْ تَنْشَأُ مِنْ عَدَمِ تَزْوِيجِهَا لَهُ كَأَنْ خِيفَ زِنَاهُ بِهَا لَوْ لَمْ يَنْكِحْهَا أَوْ تَسَلُّطُ فَاجِرٍ عَلَيْهَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْجُمْهُورُ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ مَوَالِي قُرَيْشٍ أَكْفَاءٌ لَهُمْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الْمَنْعِ ا هـ وَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَرَ فَاطِمَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَتَقْدِيمُ غَيْرِهِ لَا يَسْلُبُ إلَخْ ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ا هـ ع ش وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهِ .
275 فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ ) .
( قَوْلُهُ : فِي الْكَفَاءَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : مِنْ جُمْلَةِ ضَابِطٍ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَإِنْ نَظَرَ فِيهَا وَقَوْلَهُ : كَمَا زَوَّجَ آدَم إلَى " وَخَرَجَ " ( قَوْلُهُ : لَا لِصِحَّتِهِ مُطْلَقًا ) الْأَوْضَحُ لِصِحَّتِهِ لَا مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَلَا عُنَّةٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ " لَا " ( قَوْلُهُ : فِيمَا عَدَاهُمَا ) أَيْ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : زَوَّجَهَا إلَخْ ) عَلَى تَقْدِيرِ أَدَاةِ الشَّرْطِ أَيْ لَوْ زَوَّجَهَا ( قَوْلُهُ : مُسْلِمًا إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ مُسْلِمًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ ذِمِّيًّا فِي ذِمِّيَّةٍ ) أَيْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَنَا التَّعَرُّضُ لَهُمْ عَلَى مَا يَأْتِي فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ وَرُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ : كَإِخْوَةٍ أَيْ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ عِنْدَ فَقْدِهِمْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : غَيْرَ كُفْءٍ ) مَفْعُولُ أَوْ زَوَّجَهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهَةً ) وَلَوْ مَحْجُورَةً لِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَالِ فَلَا يَظْهَرُ لِسَفَهِهَا أَثَرٌ هُنَا وَاسْتَثْنَى شَارِحُ التَّعْجِيزِ كَفَاءَةَ الْإِسْلَامِ فَلَا تَسْقُطُ بِالرِّضَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَكَتَتْ ) غَايَةٌ أُخْرَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مُعَيَّنًا ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ فِيهِ الرَّاجِعِ إلَى غَيْرِ كُفْءٍ أَيْ مُمَيَّزًا بِشَخْصِهِ أَوْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ كَابْنِ فُلَانٍ مَثَلًا لِأَنَّهَا مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ السُّؤَالِ عَنْهُ كَذَا فِي ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بِوَصْفٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ مُمَيَّزًا بِهَذَا الْعُنْوَانِ بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا لِرَجُلٍ غَيْرِ كُفْءٍ لَك ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ الْكَفَاءَةَ لَا هِيَ وَلَا وَلِيُّهَا لِأَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَعَ الْكَرَاهَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَرِدُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَظَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَمِنْ فَاسِقٍ بِرِضَاهَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تَخَافُ مِنْ فَاحِشَةٍ أَوْ رِيبَةٍ ا هـ وَظَاهِرُهُ رُجُوعُ الِاسْتِثْنَاءِ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا لِرِيبَةٍ ) أَيْ تَنْشَأُ مِنْ عَدَمِ تَزْوِيجِهَا لَهُ كَأَنْ خِيفَ زِنَاهُ بِهَا لَوْ لَمْ يَنْكِحْهَا أَوْ تَسَلُّطُ فَاجِرٍ عَلَيْهَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْجُمْهُورُ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ مَوَالِي قُرَيْشٍ أَكْفَاءٌ لَهُمْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الْمَنْعِ ا هـ وَزَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَرَ فَاطِمَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَتَقْدِيمُ غَيْرِهِ لَا يَسْلُبُ إلَخْ ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ا هـ ع ش وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى اسْمِ كَانَ وَخَبَرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث