تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ )
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ صَغِيرٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَلَا يُزَوَّجُ مُغْمًى عَلَيْهِ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ أَمَّا الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِمَرَضٍ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ فَإِنْ لَمْ تُتَوَقَّعْ إفَاقَتُهُ 285 فَكَالْمَجْنُونِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ابْنِ دَاوُد وَأَقَرَّهُ جَوَازَ تَزْوِيجِهِ ) أَيْ الْمَجْنُونِ لِلْخِدْمَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ ) مَنْعُ تَزْوِيجِهِ لِلْخِدْمَةِ مُطْلَقًا م ر ( قَوْلُهُ : فَيُلْحَقُ بِالْبَالِغِ إلَخْ ) هَذَا مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ثُمَّ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ أَمَّا إذَا انْقَطَعَ جُنُونُهُمَا أَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ فَلَا يُزَوَّجَانِ حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا وَتَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَالسُّلْطَانُ ) دُونَ الْوَصِيِّ م ر ( قَوْلُهُ : فَوَاحِدَةً ) وَلَوْ أَمَةً بِشَرْطِهِ بِرّ ( قَوْلُهُ : يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ لَمْ يُزَدْ عَلَى وَاحِدَةٍ أَوْ لِلْخِدْمَةِ زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ا هـ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَاحِدَةِ أَنْ تَكْفِيَ حَاجَةَ النِّكَاحِ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَكْفِيَ لِلْخِدْمَةِ .
( فَصْلٌ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ )
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ صَغِيرٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَلَا يُزَوَّجُ مُغْمًى عَلَيْهِ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ أَمَّا الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِمَرَضٍ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ فَإِنْ لَمْ تُتَوَقَّعْ إفَاقَتُهُ 285 فَكَالْمَجْنُونِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ابْنِ دَاوُد وَأَقَرَّهُ جَوَازَ تَزْوِيجِهِ ) أَيْ الْمَجْنُونِ لِلْخِدْمَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ ) مَنْعُ تَزْوِيجِهِ لِلْخِدْمَةِ مُطْلَقًا م ر ( قَوْلُهُ : فَيُلْحَقُ بِالْبَالِغِ إلَخْ ) هَذَا مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ثُمَّ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ أَمَّا إذَا انْقَطَعَ جُنُونُهُمَا أَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ فَلَا يُزَوَّجَانِ حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا وَتَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَالسُّلْطَانُ ) دُونَ الْوَصِيِّ م ر ( قَوْلُهُ : فَوَاحِدَةً ) وَلَوْ أَمَةً بِشَرْطِهِ بِرّ ( قَوْلُهُ : يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ لَمْ يُزَدْ عَلَى وَاحِدَةٍ أَوْ لِلْخِدْمَةِ زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ا هـ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَاحِدَةِ أَنْ تَكْفِيَ حَاجَةَ النِّكَاحِ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَكْفِيَ لِلْخِدْمَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث