تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
page 690 · printed p. 399 · commentary
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ )
فِي أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَاتِ وَلِلِاسْتِحَاضَةِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ حُكْمًا مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ ) أَيْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ مَنْهَجٌ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فَلَا يَحْكُمُ عَلَى مَا رَآهُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ خُرُوجِ الدَّمِ لَيْسَ مِنْ عَلَامَاتِ الِاتِّضَاحِ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ فِيهِ ) يَعْنِي أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى فِي . ( قَوْلُهُ مَا بَعْدَ التِّسْعِ ) أَيْ تَقْرِيبًا فَيَدْخُلُ مَا قَبْلَهَا بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا كَمَا تَقَدَّمَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَقَلُّهُ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الدَّمُ . ( قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ ) أَيْ مِنْ الْأَقَلِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ أَيْ أَكْثَرَ ا هـ ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الْجَوَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ وَتَقَدَّمَ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ أَيْ يُجَاوِزُ الدَّمَ إلَخْ ) لِيَتَأَمَّلَ لِيُعْلَمَ مَا فِيهِ وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَزِيدِ التَّكَلُّفِ وَارْتِكَابِ التَّعَسُّفِ غَيْرُ تَامٍّ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ التَّأَمُّلُ الصَّحِيحُ فَلَا عُدُولَ عَنْ تَقْدِيرٍ فَأَكْثَرَ كَمَا فَعَلَهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَيْ يُجَاوِزُ إلَخْ تَتْمِيمَ التَّوْجِيهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِتَقْدِيرٍ فَأَكْثَرَ لَا أَنَّ هَذَا تَوْجِيهٌ مُسْتَقِلٌّ فَالْأَوَّلُ تَامٌّ وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاقْتِصَارُ عَلَى تَوْجِيهِ الْمُحَقِّقِ أَقْعَدُ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ أَقَلَّ ) هَذَا الصَّنِيعُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ الْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ وَصْفَانِ لِلدَّمِ ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ أَنَّهُمَا وَصْفَانِ لِزَمَنِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ لِاسْتِحَالَتِهِ ) أَيْ عُبُورِ الْأَقَلِّ . ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْأَقَلِّ بِقَيْدِ كَوْنِهِ أَقَلَّهُ . ( قَوْلُهُ بَلْ يُمْكِنُ ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ . ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ إلَخْ ) هَذَا الْفَرْقُ لَا يَثْبُتُ 399 مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِمْكَانِ بَلْ هَذَا الْإِمْكَانُ الَّذِي ادَّعَاهُ ظَاهِرُ الِاسْتِحَالَةِ كَمَا لَا يَخْفَى سم . ( قَوْلُهُ فَهُوَ لِاتِّصَالِهِ بِهِ ) أَيْ اتِّصَالِ الدُّونِ بِآخِرِ لَحْظَةٍ إلَخْ . ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ ) أَيْ هَذَا التَّفْسِيرُ ( قَوْلُهُ صَرِيحُ السِّيَاقِ ) دَعْوَى الصَّرَاحَةِ مَمْنُوعَةٌ قَطْعًا وَيُنَاقِضُهَا قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ الظَّنُّ إلَخْ سم .
( قَوْلُهُ دُونَ ) أَيْ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ . ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا هُوَ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ قَدْرُهُ بَدَلَ قَوْلِهِ لِسِنِّ الْحَيْضِ أَقَلُّهُ لَشَمِلَ مَا سَيَذْكُرُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ زِيَادَةٍ فَأَكْثَرَ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلَخْ ) أَيْ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ ( قَوْلُهُ إيرَادُ هَذَا ) أَيْ تَرْكِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ . ( قَوْلُهُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَمْ مُعْتَادَةً وَقَعَ الدَّمُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ انْقَسَمَ إلَى قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ وَافَقَ ذَلِكَ عَادَتَهَا أَوْ خَالَفَهَا ا هـ . ( قَوْلُهُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ ) أَيْ قَبْلَ مُجَاوَزَتِهَا سم .
( قَوْلُهُ اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ ) أَيْ بِأَنَّ الْكُلَّ حَيْضٌ . ( قَوْلُهُ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ إلَخْ ) شَامِلٌ لِلْمُبْتَدَأَةِ أَيْضًا وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الدَّمُ الْمَرْئِيُّ بَعْدَ النَّقَاءِ سِتَّةً مَثَلًا فَهَلْ يُجْعَلُ الزَّائِدُ عَلَى تَكْمِلَةِ الطُّهْرِ حَيْضًا لَا يَبْعُدُ أَنْ يُجْعَلَ سم عَلَى حَجّ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ لَكِنْ فِي قَوْلِ حَجّ الْآتِي كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا إلَخْ مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ ذَلِكَ بِالْمُعْتَادَةِ وَأَنَّ الْمُبْتَدَأَةَ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ع ش . ( قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ مِنْ إيهَامِ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ فِي هَذَا الْحَالِ مُمَيِّزَةٌ فَالْأَنْسَبُ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بَدَلَ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ أَيْ مُسْتَكْمِلَةٌ لِلشُّرُوطِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تُسَمَّى مُمَيِّزَةً فَاقِدَةَ شَرْطٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا كَانَتْ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ لِأَنَّ زَمَنَ النَّقَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الضَّعِيفِ ، وَقَدْ نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِعَادَتِهَا كَأَنْ كَانَتْ ، وَالتَّمْثِيلُ مَا ذَكَرَ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَعَلَّهَا تَنْتَقِلُ سم أَيْ مِنْ الْعَادَةِ الْأُولَى كَالْخَمْسَةِ إلَى الثَّانِيَةِ كَالثَّلَاثَةِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ عَمِلَتْ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا الْإِطْلَاقُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَادَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا فَيَسْتَلْزِمُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ ، ثُمَّ قَوْلُهُ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ إلَخْ إنْ كَانَ الدَّوْرُ الْمُعْتَادُ فِيهَا عِشْرِينَ فَالتَّنْظِيرُ صَحِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَائِدِ . ( قَوْلُهُ وَبِمُجَرَّدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ ) أَيْ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً وَعَلَى كُلٍّ مُمَيِّزَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ ) وَكَذَا الصَّوْمُ فَإِنْ كَانَتْ صَائِمَةً بِأَنْ 400 نَوَتْ قَبْلَ وُجُودِ الدَّمِ أَوْ عِلْمِهَا بِهِ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ أَوْ جَهِلَتْ صَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَتْ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ لِتَلَاعُبِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ انْقَطَعَ لِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ وَلِدُونِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَالْكُلُّ حَيْضٌ وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا وَضَعِيفًا ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الضَّعِيفُ عَلَى الْقَوِيِّ فَإِنْ جَاوَزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ رُدَّتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ أَيْ مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ الْمُمَيِّزَةِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ وَالْمُعْتَادَةِ كَذَلِكَ إلَى مَرَدِّهَا وَقَضَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ صَلَاةَ وَصَوْمَ مَا زَادَ عَلَى مَرَدِّهَا ، ثُمَّ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ يَتْرُكْنَ التَّرَبُّصَ وَيُصَلِّينَ وَيَفْعَلْنَ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَاتُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَرَدِّهِنَّ فَإِنْ شَفَيْنَ فِي دَوْرٍ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ كَانَ الْجَمِيعُ حَيْضًا كَمَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَيُعِدْنَ الْغُسْلَ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّتِهِ لِوُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ ا هـ
( قَوْلُهُ يَجِبُ الْتِزَامِ أَحْكَامِهِ ) ، وَمِنْهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فَيَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ إلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ بِالْوُقُوعِ وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَانَ أَنْ لَا وُقُوعَ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الطَّلَاقِ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ بِأَنَّ الْخَارِجَ حَيْضٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ خِلَافُهُ وَمُجَرَّدُ الْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ حَيْضًا بِخِلَافِ الِانْقِطَاعِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ لَا يَسْتَمِرُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ غَيْرُ حَيْضٍ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ع ش . ( قَوْلُهُ كَفَّتْ ) أَيْ عَنْ أَحْكَامِ الطُّهْرِ سم وَقَوْلُهُ وَإِنْ انْقَطَعَ أَيْ دَامَ الِانْقِطَاعُ سم وَفِي هَذَا التَّفْسِيرِ تَوَقُّفٌ بَلْ صَرِيحُ السِّيَاقِ أَنَّ الِانْقِطَاعَ عَلَى ظَاهِرِهِ .
( قَوْلُهُ فَعَلَتْ ) أَيْ أَحْكَامَ الطُّهْرِ . ( قَوْلُهُ حَتَّى تَمْضِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ ) أَيْ تُجَاوِزُهَا سم . ( قَوْلُهُ الْآتِي ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عَبَرَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً إلَخْ . ( قَوْلُهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي إلَخْ ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا لَمْ تُجَاوِزْهَا وَقَوْلُهُ لَا تَفْعَلُ لِلِانْقِطَاعِ شَيْئًا أَيْ بَلْ يَثْبُتُ لَهُ مَا ثَبَتَ لَهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ سم .
( قَوْلُهُ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ ( قَوْلُهُ إنَّ الثَّانِيَ وَمَا بَعْدَهُ كَالْأَوَّلِ ) أَيْ فَيَلْزَمُهَا فِي الِانْقِطَاعِ أَحْكَامُ الطُّهْرِ وَفِي الدَّمِ أَحْكَامُ الْحَيْضِ سم .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith