تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : بِأَقْسَامِهِ ) إلَّا الْمُرْتَدَّ فَلَا يُزَوِّجُ بِحَالٍ نَاشِرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَدَنِيءِ النَّسَبِ ) كَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا إذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيُنَافِي قَوْلَهُمَا فِيمَا مَرَّ : وَالْأَمَةُ الْعَرَبِيَّةُ بِالْحُرِّ الْعَجَمِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْ الْخِلَافِ فِي انْجِبَارِ بَعْضِ الْخِصَالِ بِبَعْضٍ وَنَظَرَ لِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ فَعَبَّرَ بِمَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ وَلَوْ حُرًّا وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَاهُ قَالَ وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا لَا لَهَا وَقَدْ أَسْقَطَهُ هُنَا بِتَزَوُّجِهَا مِمَّنْ ذُكِرَ وَمَا مَرَّ مَحَلُّهُ إذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ سَيِّدِهَا بِإِذْنٍ أَوْ وِلَايَةٍ عَلَى مَالِكِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَّا مِنْ مُرْتَهِنٍ ) أَيْ أَوْ بِإِذْنِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَنْعِ بَيْعِهَا قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تِجَارَةِ قِنِّهِ ) عَطْفٌ عَلَى " تِجَارَةِ عَامِلِ " .
( قَوْلُهُ : بِأَقْسَامِهِ ) إلَّا الْمُرْتَدَّ فَلَا يُزَوِّجُ بِحَالٍ نَاشِرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَدَنِيءِ النَّسَبِ ) كَذَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا إذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيُنَافِي قَوْلَهُمَا فِيمَا مَرَّ : وَالْأَمَةُ الْعَرَبِيَّةُ بِالْحُرِّ الْعَجَمِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَيْ الْخِلَافِ فِي انْجِبَارِ بَعْضِ الْخِصَالِ بِبَعْضٍ وَنَظَرَ لِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ فَعَبَّرَ بِمَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إذَا كَانَتْ عَرَبِيَّةً مِنْ عَجَمِيٍّ وَلَوْ حُرًّا وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالَاهُ قَالَ وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا لَا لَهَا وَقَدْ أَسْقَطَهُ هُنَا بِتَزَوُّجِهَا مِمَّنْ ذُكِرَ وَمَا مَرَّ مَحَلُّهُ إذَا زَوَّجَهَا غَيْرُ سَيِّدِهَا بِإِذْنٍ أَوْ وِلَايَةٍ عَلَى مَالِكِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَّا مِنْ مُرْتَهِنٍ ) أَيْ أَوْ بِإِذْنِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِمَنْعِ بَيْعِهَا قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تِجَارَةِ قِنِّهِ ) عَطْفٌ عَلَى " تِجَارَةِ عَامِلِ " .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث