تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمٌ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ اخْتَلَطَ مَحْرَمُهَا بِرِجَالِ قَرْيَةٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِتَلَازُمِهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَضَبَطَ الْمَتْنَ إلَخْ ) جَرَى عَلَى هَذَا الضَّبْطِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ) أَيْ وَفَتْحِهَا ( قَوْلُهُ : لِيَشْمَلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْمُحَرَّمَةَ بِسَبَبٍ آخَرَ إلَخْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ بِاجْتِهَادٍ 305 وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ عَقِبَ الْمَتْنِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي أَوْ عَقِبَ قَوْلِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ لِيَظْهَرَ رُجُوعُ الْخِلَافِ إلَى الْغَايَةِ ( قَوْلُهُ : رُبَّمَا انْسَدَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَضَرُّرٍ بِالسَّفَرِ وَرُبَّمَا انْحَسَمَ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ : فَإِنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا رَجَّحَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا أَيْ مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ هُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْفَرْقُ إلَخْ ) بِهَذَا فَرَّقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ا هـ سم ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَمَا فَرَّقَ بِهِ مِنْ أَنَّ ذَاكَ إلَخْ مَرْدُودٌ بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَيُبَاحُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِدَلِيلِ صِحَّةِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ وَحِلِّ تَنَاوُلِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مُتَيَقَّنِهَا أَيْ فِي مَحْصُورٍ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَغَيْرُ صَحِيحٍ ) أَيْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَيَجُوزُ أَنَّ مَنْ فَرَّقَ بِذَلِكَ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى مَقَالَةِ السُّبْكِيّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي حِلُّ إلَخْ ) تَقْوِيَةٌ لِرَدِّ الْفَرْقِ الْمَارِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَمْ يَقَعْ صِدْقُهَا فِي قَلْبِهِ ا هـ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ظَنُّ كَذِبِهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ مُجَرَّدَ الشَّكِّ ا هـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ كُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِالنِّكَاحِ ) مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُضْعِفُ التَّقْيِيدَ ) أَيْ بِقَوْلِنَا إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَيُقَوِّي الْقِيَاسَ إلَخْ ) أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمَ النَّظَرِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْقِيَاسَ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْأَوَانِي وَقَوْلُهُ : هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ : النَّاشِئُ أَيْ الظَّنُّ النَّاشِئُ نَائِبُ فَاعِلِ " أُرِيدَ " .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : لَا بِمَحْصُورَاتٍ ) هَذَا التَّفْصِيلُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَيْضًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يَنْكِحُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَبَحَثَ إلَى وَلَوْ اخْتَلَطَتْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : نَعَمْ إلَى ثُمَّ مَا عَسُرَ وَقَوْلَهُ : وَمَرَّ إلَى " وَبَحَثَ " وَقَوْلَهُ بَلْ الْمِائَةِ إلَى " مَحْصُورٌ " ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ ا هـ ع ش أَيْ إذَا وَطِئَ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَحْصُورَاتِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ انْحَصَرْنَ أَوْ لَا سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَاجْتَنَبَهَا ) أَيْ ذَاتَ السَّوَادِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ انْحَصَرْنَ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ ذَاتَ السَّوَادِ الْغَيْرَ الْمَحْصُورَاتِ وَهُوَ صَحِيحٌ ا هـ سم أَيْ إلَى أَنْ تَبْقَى مِنْهَا مَحْصُورَاتٌ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ مَا عَسُرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْإِمَامُ : الْمَحْصُورُ مَا سَهُلَ عَلَى الْآحَادِ عَدُّهُ دُونَ الْوُلَاةِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : غَيْرُ الْمَحْصُورِ كُلُّ عَدَدٍ لَوْ اجْتَمَعَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لَعَسُرَ عَلَى النَّاظِرِ عَدُّهُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ) أَيْ بِالتَّمْثِيلِ بِالْمِائَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ " وَذَكَرَهُ " ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَهُمَا ) بَيْنَ الْأَلْفِ وَالْعِشْرِينَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي عَنْ الْغَزَالِيِّ أَوْ وَالْمِائَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَصَرِيحُ النِّهَايَةِ حَيْثُ أَسْقَطَتْ الْعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ) أَيْ قَوْلَهُ : مَا عَسُرَ إلَى هُنَا إلَّا قَوْلَهُ : بَلْ الْمِائَةِ إلَى قَوْلِهِ " مَحْصُورٌ " ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْأَذْرَعِيِّ وَعَلَّلَ الْمُغْنِي الْمَتْنَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَوْرَدَ الِاعْتِرَاضَ الْآتِيَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ ) أَيْ قَوْلُهُ : إنَّ مِنْ الشُّرُوطِ الْعِلْمَ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ مَا فِيهِ ) وَهُوَ أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي وِلَايَةِ الْعَاقِلِ فِي كُلٍّ مِنْ أَمَةِ مُوَرِّثِهِ وَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَمَا هُنَا يَرْجِعُ 306 لِلشَّكِّ فِي ذَاتِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ أَوْ لَا وَحَاصِلُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِتَيَقُّنِ الْحِلِّ فَلَا يَكْفِي وُجُودُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي غَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ مُطَابَقَتُهُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَبِالنِّسْبَةِ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ بِظَنِّ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ ا هـ ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الصُّورَةِ الْأُولَى بِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْمُزَوِّجِ هَلْ هُوَ مَالِكٌ أَوْ لَا وَهُوَ لَا يَضُرُّ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَالِكٌ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَخٌ خُنْثَى أُخْتَهُ وَتَبَيَّنَتْ ذُكُورَتُهُ وَعَنْ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَرَى ذَلِكَ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذَلِكَ صَحَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : صَارَ مَا يَخُصُّ كُلًّا إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا نُحَرِّمُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ وَنَحْكُمُ بِالْبُطْلَانِ ظَاهِرًا فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْصُورٍ تَبَيَّنَّا الصِّحَّةَ وَإِلَّا اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ مَوْقِعَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ ، وَكِتَابَتَهُ هُنَا مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِينَ وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْأَخْذِ وَلَا الْمُرَادُ بِالتَّبَيُّنِ ( قَوْلُهُ : حُرْمَةَ النِّكَاحِ ) مَفْعُولُ بَحَثَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْحُكْمُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجُزْ وَطْءُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَمْ يَمْتَنِعْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ مَحْصُورَاتٍ أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْوَطْءَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ بِاجْتِهَادٍ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ إلَخْ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمٌ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ اخْتَلَطَ مَحْرَمُهَا بِرِجَالِ قَرْيَةٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِتَلَازُمِهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَضَبَطَ الْمَتْنَ إلَخْ ) جَرَى عَلَى هَذَا الضَّبْطِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ) أَيْ وَفَتْحِهَا ( قَوْلُهُ : لِيَشْمَلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْمُحَرَّمَةَ بِسَبَبٍ آخَرَ إلَخْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ بِاجْتِهَادٍ 305 وَغَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ عَقِبَ الْمَتْنِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي أَوْ عَقِبَ قَوْلِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ لِيَظْهَرَ رُجُوعُ الْخِلَافِ إلَى الْغَايَةِ ( قَوْلُهُ : رُبَّمَا انْسَدَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَضَرُّرٍ بِالسَّفَرِ وَرُبَّمَا انْحَسَمَ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ : فَإِنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا رَجَّحَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا أَيْ مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ هُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْفَرْقُ إلَخْ ) بِهَذَا فَرَّقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ا هـ سم ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَمَا فَرَّقَ بِهِ مِنْ أَنَّ ذَاكَ إلَخْ مَرْدُودٌ بِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَيُبَاحُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِدَلِيلِ صِحَّةِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ وَحِلِّ تَنَاوُلِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مُتَيَقَّنِهَا أَيْ فِي مَحْصُورٍ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَغَيْرُ صَحِيحٍ ) أَيْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَيَجُوزُ أَنَّ مَنْ فَرَّقَ بِذَلِكَ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى مَقَالَةِ السُّبْكِيّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي حِلُّ إلَخْ ) تَقْوِيَةٌ لِرَدِّ الْفَرْقِ الْمَارِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَمْ يَقَعْ صِدْقُهَا فِي قَلْبِهِ ا هـ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ظَنُّ كَذِبِهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ مُجَرَّدَ الشَّكِّ ا هـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ كُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِالنِّكَاحِ ) مُتَعَلِّقٌ بِزَوَالِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُضْعِفُ التَّقْيِيدَ ) أَيْ بِقَوْلِنَا إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَيُقَوِّي الْقِيَاسَ إلَخْ ) أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمَ النَّظَرِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْقِيَاسَ ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْأَوَانِي وَقَوْلُهُ : هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ : النَّاشِئُ أَيْ الظَّنُّ النَّاشِئُ نَائِبُ فَاعِلِ " أُرِيدَ " .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : لَا بِمَحْصُورَاتٍ ) هَذَا التَّفْصِيلُ يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَيْضًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يَنْكِحُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَبَحَثَ إلَى وَلَوْ اخْتَلَطَتْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : نَعَمْ إلَى ثُمَّ مَا عَسُرَ وَقَوْلَهُ : وَمَرَّ إلَى " وَبَحَثَ " وَقَوْلَهُ بَلْ الْمِائَةِ إلَى " مَحْصُورٌ " ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ ا هـ ع ش أَيْ إذَا وَطِئَ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَحْصُورَاتِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ انْحَصَرْنَ أَوْ لَا سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَاجْتَنَبَهَا ) أَيْ ذَاتَ السَّوَادِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : إنْ انْحَصَرْنَ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجْتَنِبُ ذَاتَ السَّوَادِ الْغَيْرَ الْمَحْصُورَاتِ وَهُوَ صَحِيحٌ ا هـ سم أَيْ إلَى أَنْ تَبْقَى مِنْهَا مَحْصُورَاتٌ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ مَا عَسُرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْإِمَامُ : الْمَحْصُورُ مَا سَهُلَ عَلَى الْآحَادِ عَدُّهُ دُونَ الْوُلَاةِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : غَيْرُ الْمَحْصُورِ كُلُّ عَدَدٍ لَوْ اجْتَمَعَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لَعَسُرَ عَلَى النَّاظِرِ عَدُّهُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ) أَيْ بِالتَّمْثِيلِ بِالْمِائَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ " وَذَكَرَهُ " ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَهُمَا ) بَيْنَ الْأَلْفِ وَالْعِشْرِينَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي عَنْ الْغَزَالِيِّ أَوْ وَالْمِائَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَصَرِيحُ النِّهَايَةِ حَيْثُ أَسْقَطَتْ الْعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ) أَيْ قَوْلَهُ : مَا عَسُرَ إلَى هُنَا إلَّا قَوْلَهُ : بَلْ الْمِائَةِ إلَى قَوْلِهِ " مَحْصُورٌ " ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْأَذْرَعِيِّ وَعَلَّلَ الْمُغْنِي الْمَتْنَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَوْرَدَ الِاعْتِرَاضَ الْآتِيَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ ) أَيْ قَوْلُهُ : إنَّ مِنْ الشُّرُوطِ الْعِلْمَ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ مَا فِيهِ ) وَهُوَ أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي وِلَايَةِ الْعَاقِلِ فِي كُلٍّ مِنْ أَمَةِ مُوَرِّثِهِ وَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَمَا هُنَا يَرْجِعُ 306 لِلشَّكِّ فِي ذَاتِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ أَوْ لَا وَحَاصِلُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِتَيَقُّنِ الْحِلِّ فَلَا يَكْفِي وُجُودُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي غَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ مُطَابَقَتُهُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَبِالنِّسْبَةِ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ بِظَنِّ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ ا هـ ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الصُّورَةِ الْأُولَى بِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْمُزَوِّجِ هَلْ هُوَ مَالِكٌ أَوْ لَا وَهُوَ لَا يَضُرُّ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَالِكٌ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَخٌ خُنْثَى أُخْتَهُ وَتَبَيَّنَتْ ذُكُورَتُهُ وَعَنْ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَرَى ذَلِكَ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَذَلِكَ صَحَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : صَارَ مَا يَخُصُّ كُلًّا إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا نُحَرِّمُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ وَنَحْكُمُ بِالْبُطْلَانِ ظَاهِرًا فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْصُورٍ تَبَيَّنَّا الصِّحَّةَ وَإِلَّا اسْتَمَرَّ الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ مَوْقِعَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ ، وَكِتَابَتَهُ هُنَا مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِينَ وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْأَخْذِ وَلَا الْمُرَادُ بِالتَّبَيُّنِ ( قَوْلُهُ : حُرْمَةَ النِّكَاحِ ) مَفْعُولُ بَحَثَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْحُكْمُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجُزْ وَطْءُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَمْ يَمْتَنِعْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ مَحْصُورَاتٍ أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْوَطْءَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ بِاجْتِهَادٍ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث