تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ ) ( قَوْلُهُ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ إلَخْ ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا كَقَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ ) أَيْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْفُرْقَةُ بَعْدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلٍ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفُرْقَةِ أَيْ الْفُرْقَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَفَسْخِهَا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مِنْهُمَا كَأَنْ ارْتَدَّا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا تَبَعًا إلَى أَوْ إرْضَاعِهَا ( قَوْلُهُ أَوْ بِعِتْقِهَا ) أَيْ تَحْتَ رَقِيقٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا تَبَعًا ) أَيْ لِأَحَدِ أَبَوَيْهَا ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَدَّادِ ) لَعَلَّ الْأَسْبَكَ 402 تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ إلَخْ ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ كَإِرْضَاعِهَا ) خَبَرُ أَنَّ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ خَبَرُ مَحْذُوفٍ أَيْ هُمَا أَيْ إسْلَامُهُمَا وَإِرْضَاعُهُمَا مُتَسَاوِيَانِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَلَا مَا حَكَاهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ مِنْ التَّشْطِيرِ فِيمَا لَوْ طَيَّرَتْ إلَخْ ) لَعَلَّهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ تَصْوِيرُهُ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ حُصُولُ الْفُرْقَةِ وَالتَّشْطِيرِ بِوُصُولِ نُقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ الزَّوْجَةِ الْكَبِيرَةِ إلَى فَمِ نَفْسِهَا وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ ) أَيْ إرْضَاعُ أُمِّهِ لَهَا ( قَوْلُهُ أَوْلَى ) أَيْ بِالسُّقُوطِ مِنْ مَسْأَلَةِ إسْلَامِهَا تَبَعًا ( قَوْلُهُ إذْ مِنْهَا ) أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى حُصُولِ فِعْلٍ مِنْهَا ( قَوْلُهُ وَالْمُسْلِمَةُ تَبَعًا لَا فِعْلَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهَا فِعْلَ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ جَرَى الشَّيْخُ إلَخْ ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ لَا تَبَعًا وَتَضْعِيفٌ لِجَزْمِ الشَّيْخِ بِعَدَمِ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ لِسَبَبِهِ ) أَيْ السَّبَبِيَّةُ بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي إسْلَامِهَا تَبَعًا وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ التَّشْطِيرُ تَغْلِيبًا لِسَبَبِهِ ( قَوْلُهُ إذْ الْفُرْقَةُ إلَخْ ) هَذَا مَوْجُودٌ فِي إسْلَامِهَا اسْتِقْلَالًا أَيْضًا ا هـ سم أَيْ فَلَا يُؤَيِّدُ مَا ادَّعَاهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ ) أَيْ مَا يَأْتِي فِي الْمُتْعَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْفَرْقِ هُنَا ( قَوْلُهُ أَوْ إرْضَاعِهَا ) عَطْفٌ عَلَى رِدَّتِهَا ( قَوْلُهُ مَثَلًا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذِكْرُ الْأُمِّ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَوْ أَرْضَعَتْ ابْنَتُهُ زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً أَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ زَوْجَةٍ زَوْجًا صَغِيرًا لَهَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَادِثَ ) أَيْ الْعَيْبَ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْهُمَا ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْهَا ( قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا ) مَشَى فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ عَلَى اعْتِمَادِ أَنَّ رِدَّتَهُمَا مَعًا كَرِدَّتِهِ أَيْ فَيَتَشَطَّرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ سُقُوطُ الْمَهْرِ بِارْتِدَادِهِمَا مَعًا ( قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَتْنُ ) أَيْ كَمَا فِي مِثَالِهِ الْمَذْكُورِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ سَبَبُهَا وَكَذَا ضَمِيرُ فَغَلَبَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ ) أَيْ كَارْتِدَادِهَا لِلْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي أَيْ كَارْتِدَادِهِ ( قَوْلُهُ وَتَصْرِيحُ الرُّويَانِيِّ بِالتَّشْطِيرِ ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَيَّنَهُ ) أَيْ بَيَّنَ ارْتِدَادَهُمَا مَعًا الْمُسْقِطَ لِلْمَهْرِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَبَيَّنَ الْخُلْعَ أَيْ الْمُشَطِّرَ لَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَإِنْ فَوَّضَهُ .
( قَوْلُهُ لِبَعْضِهِ ) أَيْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَرْضَعَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ أَرْضَعَتْ الْمَالِكَةُ أَمَتَهَا الْمُزَوَّجَةَ بِرَقِيقٍ ا هـ عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ قَدْ يُشْكِلُ تَصْوِيرُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا قِنًّا ا هـ .
( قَوْلُهُ مَعَ زَوْجِهَا ) أَيْ زَوْجِ الْأَمَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي فَسْخِ أَحَدِهِمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ فَسْخَهَا إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَأَسْقَطَ ) أَيْ إتْلَافُهَا لِلْمُعَوَّضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَسَقَطَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَفَسْخُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى فَسْخِهَا وَقَوْلُهُ النَّاشِئُ عَنْهَا أَيْ بِعَيْبِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَبَاهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَحَدُ أَبَوَيْهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ كَاسْتِقْلَالِهَا ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الْمَهْرُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا ) عِلَّةٌ لَلَزِمَهَا ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْمُرْضِعَةِ وَأَيْضًا الْمُرْضِعَةُ 403 قَدْ تَأْخُذُ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا فَتُجْبِرُ مَا تَغْرَمُهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يُجْعَلْ عَيْبُهُ كَفِرَاقِهِ ) أَيْ بَلْ جُعِلَ كَفَسْخِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَفِرَاقِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَفَسْخِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَبَضَتْهُ ) قَدْ لَا تَكُونُ قَبَضَتْهُ وَعَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بَدَلَ الْقَبْضِ بِالْمِلْكِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ دَفَعَهُ ) أَيْ دَفَعَ الضَّرَرَ بِالْفَسْخِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَدَلَهُ ) أَيْ بَدَلَ الْبُضْعِ ( قَوْلُهُ وَلَا بِسَبَبِهَا ) الْأَوْفَقُ لِسَابِقِ كَلَامِهِ زِيَادَةُ وَلَا مِنْهُمَا وَلَا مِنْ سَيِّدِهَا ( قَوْلُهُ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِلرَّجْعِيِّ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَتَشَطَّرُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِذَا رَاجَعَهَا لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ زِيَادَةً عَلَى مَا وَجَبَ لَهَا أَوَّلًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا ) أَيْ كَوْنَ الْفُرْقَةِ بِالْخُلْعِ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِلُحُوقِ الضَّرَرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالرِّضَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَوَّضَهُ إلَخْ ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ كَطَلَاقٍ وَلَوْ عَطَفَهُ عَلَى خُلْعًا فَقَالَ أَوْ فَوَّضَهُ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَطَلَاقٍ وَخُلْعٍ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا كَأَنْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَرِدَّتُهُ ) أَيْ وَلَوْ مَعَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَيْ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا فُرْقَةٌ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ عَتَقَا ) أَوْ أَحَدُهُمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَلَا شَطْرَ ) إذْ لَا مَهْرَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ التَّشْطِيرِ فَقَطْ وَإِلَّا فَهُوَ ضِدُّ مَا قَبْلَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَا يَخْفَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ صُورِيٌّ لِأَنَّ التَّشْطِيرَ وَاقِعٌ فِيهَا كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ جَمِيعَ الْمَهْرِ يَصِيرُ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَالِكُهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ ) وَهُوَ سَيِّدُ الْأَمَةِ سَيِّدُ عُمَرَ و ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ مَالِكَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ ) وَهُوَ سَيِّدُ الْأَمَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ رَجَعَ هُوَ ) أَيْ الْعَبْدُ الْمَعْتُوقُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَوْ سَيِّدُهُ أَيْ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ انْفَسَخَ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفِهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ طَلَّقَ ( فَرْعٌ )
يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ سُحِرَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا لَمْ يُؤَثِّرْ الْفُرْقَةَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقِيقَةٌ وَيُؤَثِّرُ لَكِنَّهُ لَا يَقْلِبُ الْخَوَاصَّ وَلَا يُخْرِجُ الْمَسْحُورَ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَخَوَاصِّهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَمُشْتَرِيهِ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَلَامٌ مُهِمٌّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى رُجُوعِ الشَّطْرِ لِلزَّوْجِ بِفِرَاقٍ مِنْهُ فِي حَيَاةٍ مَا نَصُّهُ وَبِقَوْلِهِ أَيْ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ فِي حَيَاةٍ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْمَوْتِ لَا تَشْطِيرَ فِيهَا لِأَنَّهُ مُقَرِّرٌ لِجَمِيعِهِ كَمَا مَرَّ وَكَالْمَوْتِ عِدَّةٌ وَمَهْرٌ وَإِرْثٌ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا فَكَذَلِكَ مَهْرًا لَا عِدَّةً وَإِرْثًا عَلَى الْأَوْجَهِ ثُمَّ فِي الْكَلَامِ عَلَى رُجُوعِ الْكُلِّ لِلزَّوْجِ بِفِرَاقٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا قَالَ بَعْدَ أَمْثِلَةٍ ذَكَرَهَا مَا نَصُّهُ وَكَذَا مَسْخُهَا حَيَوَانًا عَلَى مَا فِي التَّدْرِيبِ وَيُوَجَّهُ عَلَى بُعْدِهِ وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْتِ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَسْخَ لَا يَكُونُ عَادَةً إلَّا بَعْدَ مَزِيدَ عُتُوٍّ وَتَجَبُّرٍ فَكَانَ السَّبَبُ مِنْهَا ا هـ سم بِحَذْفٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْحَيَاةِ الْفُرْقَةُ بِالْمَوْتِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَوْتَ مُقَرِّرٌ لِلْمَهْرِ وَمِنْ صُوَرِ الْمَوْتِ لَوْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي التَّدْرِيبِ أَنَّهُ تَحْصُلُ 404 الْفُرْقَةُ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ لِلزَّوْجِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ تَمَلُّكِهِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ حَيٌّ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ تَنْزِيلُ مَسْخِهِ حَيَوَانًا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ ا هـ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ الْأَوْجَهُ أَنْ يُوضَعَ تَحْتَ يَدِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَمُوتَ الزَّوْجُ فَيُعْطَى لِوَارِثِهِ أَوْ يَرُدُّهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا كَانَ فَيُعْطَى لَهُ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ الزَّوْجَةُ حَيَوَانًا حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا وَعَادَ كُلُّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ ا هـ وَهَذَا ظَاهِرٌ ا هـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ .
( قَوْلُهُ فِي النِّصْفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ إلَى نَعَمْ ( قَوْلُهُ أَيْ النِّصْفِ إلَيْهِ ) أَيْ نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ إلَى الزَّوْجِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَعَلَى الصَّحِيحِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ أَدَّى الدَّيْنَ وَالْمُؤَدَّى بَاقٍ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي نِصْفِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الزَّوْجِ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَفِيهٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَادَ إلَخْ ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ أَدَّاهُ وَلَدُهُ الْبَالِغُ عَنْهُ فَيَرْجِعُ لِلْوَلَدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا أَدَّاهُ عَنْ مُوَلِّيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا أَدَّى عَنْ مُوَلِّيهِ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى فَيَعُودُ إلَيْهِ وَالْوَلَدُ الْبَالِغُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّى عَنْهُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِذَا رَجَعَ كَانَ لِلْمُؤَدِّي هَذَا فِي النِّكَاحِ وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَعُودُ الثَّمَنُ إلَى الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يَعْنِي الْفِرَاقَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرُ الطَّلَاقِ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ كَالطَّلَاقِ ا هـ ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ ) أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ إذْ لَا يَمْلِكُ قَهْرًا غَيْرَ الْإِرْثِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَمْلِكُ إلَخْ ) أَيْ سَلَبَ قَتِيلِهِ ( قَوْلُهُ يُنْظَرُ إلَيْهِ ) أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي أَخْذِهِ إلَّا النَّظَرُ فِي صُورَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِأَخْذِهِ صَيْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ عَوْدُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَوْ سَلَّمَهُ الْعَبْدُ إلَخْ ) أَوْ أَدَّاهُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ عَادَ النِّصْفُ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ طَلَّقَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَسَخَ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْفِرَاقِ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلِسَيِّدِهِ حِينَ الْفِرَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِأَنَّ الْبَائِعَ صَارَ أَجْنَبِيًّا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ أَوْ بِسَبَبِهَا
( فَصْلٌ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ ) ( قَوْلُهُ فِي تَشْطِيرِ الْمَهْرِ إلَخْ ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا كَقَوْلِهِ فَلَوْ زَادَ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ ) أَيْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْفُرْقَةُ بَعْدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلٍ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفُرْقَةِ أَيْ الْفُرْقَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَفَسْخِهَا ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مِنْهُمَا كَأَنْ ارْتَدَّا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا تَبَعًا إلَى أَوْ إرْضَاعِهَا ( قَوْلُهُ أَوْ بِعِتْقِهَا ) أَيْ تَحْتَ رَقِيقٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا تَبَعًا ) أَيْ لِأَحَدِ أَبَوَيْهَا ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَدَّادِ ) لَعَلَّ الْأَسْبَكَ 402 تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ إلَخْ ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا ( قَوْلُهُ كَإِرْضَاعِهَا ) خَبَرُ أَنَّ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ خَبَرُ مَحْذُوفٍ أَيْ هُمَا أَيْ إسْلَامُهُمَا وَإِرْضَاعُهُمَا مُتَسَاوِيَانِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَلَا مَا حَكَاهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ مِنْ التَّشْطِيرِ فِيمَا لَوْ طَيَّرَتْ إلَخْ ) لَعَلَّهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ تَصْوِيرُهُ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ حُصُولُ الْفُرْقَةِ وَالتَّشْطِيرِ بِوُصُولِ نُقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ الزَّوْجَةِ الْكَبِيرَةِ إلَى فَمِ نَفْسِهَا وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ ) أَيْ إرْضَاعُ أُمِّهِ لَهَا ( قَوْلُهُ أَوْلَى ) أَيْ بِالسُّقُوطِ مِنْ مَسْأَلَةِ إسْلَامِهَا تَبَعًا ( قَوْلُهُ إذْ مِنْهَا ) أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى حُصُولِ فِعْلٍ مِنْهَا ( قَوْلُهُ وَالْمُسْلِمَةُ تَبَعًا لَا فِعْلَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهَا فِعْلَ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ جَرَى الشَّيْخُ إلَخْ ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ لَا تَبَعًا وَتَضْعِيفٌ لِجَزْمِ الشَّيْخِ بِعَدَمِ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ لِسَبَبِهِ ) أَيْ السَّبَبِيَّةُ بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي إسْلَامِهَا تَبَعًا وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ التَّشْطِيرُ تَغْلِيبًا لِسَبَبِهِ ( قَوْلُهُ إذْ الْفُرْقَةُ إلَخْ ) هَذَا مَوْجُودٌ فِي إسْلَامِهَا اسْتِقْلَالًا أَيْضًا ا هـ سم أَيْ فَلَا يُؤَيِّدُ مَا ادَّعَاهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ ) أَيْ مَا يَأْتِي فِي الْمُتْعَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْفَرْقِ هُنَا ( قَوْلُهُ أَوْ إرْضَاعِهَا ) عَطْفٌ عَلَى رِدَّتِهَا ( قَوْلُهُ مَثَلًا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذِكْرُ الْأُمِّ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَوْ أَرْضَعَتْ ابْنَتُهُ زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً أَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ زَوْجَةٍ زَوْجًا صَغِيرًا لَهَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَادِثَ ) أَيْ الْعَيْبَ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْهُمَا ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْهَا ( قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا ) مَشَى فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ عَلَى اعْتِمَادِ أَنَّ رِدَّتَهُمَا مَعًا كَرِدَّتِهِ أَيْ فَيَتَشَطَّرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ سُقُوطُ الْمَهْرِ بِارْتِدَادِهِمَا مَعًا ( قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَتْنُ ) أَيْ كَمَا فِي مِثَالِهِ الْمَذْكُورِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ سَبَبُهَا وَكَذَا ضَمِيرُ فَغَلَبَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ ) أَيْ كَارْتِدَادِهَا لِلْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي أَيْ كَارْتِدَادِهِ ( قَوْلُهُ وَتَصْرِيحُ الرُّويَانِيِّ بِالتَّشْطِيرِ ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَيَّنَهُ ) أَيْ بَيَّنَ ارْتِدَادَهُمَا مَعًا الْمُسْقِطَ لِلْمَهْرِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَبَيَّنَ الْخُلْعَ أَيْ الْمُشَطِّرَ لَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَإِنْ فَوَّضَهُ .
( قَوْلُهُ لِبَعْضِهِ ) أَيْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَرْضَعَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ أَرْضَعَتْ الْمَالِكَةُ أَمَتَهَا الْمُزَوَّجَةَ بِرَقِيقٍ ا هـ عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ قَدْ يُشْكِلُ تَصْوِيرُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا قِنًّا ا هـ .
( قَوْلُهُ مَعَ زَوْجِهَا ) أَيْ زَوْجِ الْأَمَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي فَسْخِ أَحَدِهِمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ فَسْخَهَا إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَأَسْقَطَ ) أَيْ إتْلَافُهَا لِلْمُعَوَّضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَسَقَطَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَفَسْخُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى فَسْخِهَا وَقَوْلُهُ النَّاشِئُ عَنْهَا أَيْ بِعَيْبِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَبَاهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَحَدُ أَبَوَيْهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ كَاسْتِقْلَالِهَا ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الْمَهْرُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا ) عِلَّةٌ لَلَزِمَهَا ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْمُرْضِعَةِ وَأَيْضًا الْمُرْضِعَةُ 403 قَدْ تَأْخُذُ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا فَتُجْبِرُ مَا تَغْرَمُهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يُجْعَلْ عَيْبُهُ كَفِرَاقِهِ ) أَيْ بَلْ جُعِلَ كَفَسْخِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَفِرَاقِهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَفَسْخِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَبَضَتْهُ ) قَدْ لَا تَكُونُ قَبَضَتْهُ وَعَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بَدَلَ الْقَبْضِ بِالْمِلْكِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ دَفَعَهُ ) أَيْ دَفَعَ الضَّرَرَ بِالْفَسْخِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَدَلَهُ ) أَيْ بَدَلَ الْبُضْعِ ( قَوْلُهُ وَلَا بِسَبَبِهَا ) الْأَوْفَقُ لِسَابِقِ كَلَامِهِ زِيَادَةُ وَلَا مِنْهُمَا وَلَا مِنْ سَيِّدِهَا ( قَوْلُهُ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِلرَّجْعِيِّ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَتَشَطَّرُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِذَا رَاجَعَهَا لَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ زِيَادَةً عَلَى مَا وَجَبَ لَهَا أَوَّلًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا ) أَيْ كَوْنَ الْفُرْقَةِ بِالْخُلْعِ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِلُحُوقِ الضَّرَرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالرِّضَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَوَّضَهُ إلَخْ ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ كَطَلَاقٍ وَلَوْ عَطَفَهُ عَلَى خُلْعًا فَقَالَ أَوْ فَوَّضَهُ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَطَلَاقٍ وَخُلْعٍ وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا كَأَنْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَرِدَّتُهُ ) أَيْ وَلَوْ مَعَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَيْ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا فُرْقَةٌ لَا مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ عَتَقَا ) أَوْ أَحَدُهُمَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَلَا شَطْرَ ) إذْ لَا مَهْرَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ التَّشْطِيرِ فَقَطْ وَإِلَّا فَهُوَ ضِدُّ مَا قَبْلَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَا يَخْفَى أَنَّ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ صُورِيٌّ لِأَنَّ التَّشْطِيرَ وَاقِعٌ فِيهَا كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَاهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ جَمِيعَ الْمَهْرِ يَصِيرُ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَالِكُهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ ) وَهُوَ سَيِّدُ الْأَمَةِ سَيِّدُ عُمَرَ و ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ مَالِكَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ ) وَهُوَ سَيِّدُ الْأَمَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ رَجَعَ هُوَ ) أَيْ الْعَبْدُ الْمَعْتُوقُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَوْ سَيِّدُهُ أَيْ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ انْفَسَخَ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفِهَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ طَلَّقَ ( فَرْعٌ )
يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ سُحِرَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا لَمْ يُؤَثِّرْ الْفُرْقَةَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقِيقَةٌ وَيُؤَثِّرُ لَكِنَّهُ لَا يَقْلِبُ الْخَوَاصَّ وَلَا يُخْرِجُ الْمَسْحُورَ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَخَوَاصِّهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَمُشْتَرِيهِ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَلَامٌ مُهِمٌّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى رُجُوعِ الشَّطْرِ لِلزَّوْجِ بِفِرَاقٍ مِنْهُ فِي حَيَاةٍ مَا نَصُّهُ وَبِقَوْلِهِ أَيْ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ فِي حَيَاةٍ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ فِي الْمَوْتِ لَا تَشْطِيرَ فِيهَا لِأَنَّهُ مُقَرِّرٌ لِجَمِيعِهِ كَمَا مَرَّ وَكَالْمَوْتِ عِدَّةٌ وَمَهْرٌ وَإِرْثٌ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ الزَّوْجُ حَيَوَانًا فَكَذَلِكَ مَهْرًا لَا عِدَّةً وَإِرْثًا عَلَى الْأَوْجَهِ ثُمَّ فِي الْكَلَامِ عَلَى رُجُوعِ الْكُلِّ لِلزَّوْجِ بِفِرَاقٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا قَالَ بَعْدَ أَمْثِلَةٍ ذَكَرَهَا مَا نَصُّهُ وَكَذَا مَسْخُهَا حَيَوَانًا عَلَى مَا فِي التَّدْرِيبِ وَيُوَجَّهُ عَلَى بُعْدِهِ وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْتِ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَسْخَ لَا يَكُونُ عَادَةً إلَّا بَعْدَ مَزِيدَ عُتُوٍّ وَتَجَبُّرٍ فَكَانَ السَّبَبُ مِنْهَا ا هـ سم بِحَذْفٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْحَيَاةِ الْفُرْقَةُ بِالْمَوْتِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَوْتَ مُقَرِّرٌ لِلْمَهْرِ وَمِنْ صُوَرِ الْمَوْتِ لَوْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَجَرًا فَإِنْ مُسِخَ أَحَدُهُمَا حَيَوَانًا فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي التَّدْرِيبِ أَنَّهُ تَحْصُلُ 404 الْفُرْقَةُ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ لِلزَّوْجِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ تَمَلُّكِهِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ حَيٌّ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ تَنْزِيلُ مَسْخِهِ حَيَوَانًا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ ا هـ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ فَيَبْقَى لِلزَّوْجَةِ الْأَوْجَهُ أَنْ يُوضَعَ تَحْتَ يَدِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَمُوتَ الزَّوْجُ فَيُعْطَى لِوَارِثِهِ أَوْ يَرُدُّهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا كَانَ فَيُعْطَى لَهُ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ الزَّوْجَةُ حَيَوَانًا حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا وَعَادَ كُلُّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ ا هـ وَهَذَا ظَاهِرٌ ا هـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ وَإِنْ مُسِخَتْ .
( قَوْلُهُ فِي النِّصْفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا فَرَّعْنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ إلَى نَعَمْ ( قَوْلُهُ أَيْ النِّصْفِ إلَيْهِ ) أَيْ نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ إلَى الزَّوْجِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَعَلَى الصَّحِيحِ يَسْقُطُ نِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ أَدَّى الدَّيْنَ وَالْمُؤَدَّى بَاقٍ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِي نِصْفِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الزَّوْجِ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ سَفِيهٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا عَادَ إلَخْ ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ أَدَّاهُ وَلَدُهُ الْبَالِغُ عَنْهُ فَيَرْجِعُ لِلْوَلَدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا أَدَّاهُ عَنْ مُوَلِّيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا أَدَّى عَنْ مُوَلِّيهِ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى فَيَعُودُ إلَيْهِ وَالْوَلَدُ الْبَالِغُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّى عَنْهُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ كَفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِذَا رَجَعَ كَانَ لِلْمُؤَدِّي هَذَا فِي النِّكَاحِ وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَعُودُ الثَّمَنُ إلَى الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يَعْنِي الْفِرَاقَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرُ الطَّلَاقِ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ كَالطَّلَاقِ ا هـ ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى الْحَصْرِ ) أَيْ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ إذْ لَا يَمْلِكُ قَهْرًا غَيْرَ الْإِرْثِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَمْلِكُ إلَخْ ) أَيْ سَلَبَ قَتِيلِهِ ( قَوْلُهُ يُنْظَرُ إلَيْهِ ) أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي أَخْذِهِ إلَّا النَّظَرُ فِي صُورَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِأَخْذِهِ صَيْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ عَوْدُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَوْ سَلَّمَهُ الْعَبْدُ إلَخْ ) أَوْ أَدَّاهُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ عَادَ النِّصْفُ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ طَلَّقَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَسَخَ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْفِرَاقِ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ فَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلِسَيِّدِهِ حِينَ الْفِرَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِأَنَّ الْبَائِعَ صَارَ أَجْنَبِيًّا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ أَوْ بِسَبَبِهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث