تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ الْمُسَمَّى ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ الْوَجْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى فَإِنْ نَكَلَ إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ تَنْبِيهٌ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ الْوَكِيلُ أَيْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ ادَّعَى زِيَادَةً إلَى قَوْلِهِ قِيلَ إلَخْ نَصُّهَا وَأَمَّا الْوَكِيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ ادَّعَى ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ مَهْرَ مِثْلٍ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ زَوْجَةٌ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ وَلِيَّاهُمَا عَطْفٌ عَلَى زَوْجٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّاهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونُ وَقَدْ ادَّعَى وَلِيُّ الزَّوْجَةِ زِيَادَةً عَلَيْهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّاهُمَا ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الصَّدَاقُ مِنْ مَالِ وَلِيِّ الزَّوْجِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا إلَخْ ) وَفَائِدَةُ التَّحَالُفِ أَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّ هَذِهِ الْفَائِدَةَ تَحْصُلُ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ تَحَالُفٍ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَلَوْ كَمَّلَ ) أَيْ الْمُوَلَّى ا هـ سم ( قَوْلُهُ حَلَفَ ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ 421 أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِزِيَادَةٍ إلَخْ ) أَيْ وَادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتَحَالَفَا إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلَا تَحَالُفَ ) نَفْيُ التَّحَالُفِ مُشْكِلٌ إنْ كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم أَيْ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَيَثْبُتُ مَا ادَّعَاهُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا نَظَرُوا لِاحْتِمَالِ حَلِفِهِ دُونَ نُكُولِهِ لِأَنَّ رَدْءَ الْمَفَاسِدِ أَقْدَمُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ ( قَوْلُهُ بَلْ يُؤْخَذُ إلَخْ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ) أَيْ التَّحَالُفُ ( قَوْلُهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ) أَيْ وَإِنْ نَقَصَ الْوَلِيُّ بِلَا تَحَالُفٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَالَفَا كَمَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ مَهْرَ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ يَدَّعِي تَسْمِيَةً فَاسِدَةً فَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ رَجَاءَ أَنْ يَنْكُلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى ) وَهِيَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ إلَخْ وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ إلَخْ ) وَلَوْ نَكَلَ الْوَلِيُّ اُنْتُظِرَ بُلُوغُ الصَّبِيَّةِ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَلَعَلَّهَا تَحْلِفُ وَمِثْلُ الصَّبِيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ ) ظَاهِرُهُ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الرُّشْدِ فَتَحْلِفُ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ الْمُفَصِّلُ ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَشَدِّهَا نَعْتٌ لِلْوَجْهِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الدَّعَاوَى ( قَوْلُهُ يُرَدُّ هَذَا الْجَمْعُ ) خَبَرُ الْوَجْهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ حَلَفَ عَلَى أَنَّ عَقْدَهُ وَقَعَ هَكَذَا
( قَوْلُهُ أَيْ الْمُسَمَّى ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ الْوَجْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى فَإِنْ نَكَلَ إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ تَنْبِيهٌ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ الْوَكِيلُ أَيْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ ادَّعَى زِيَادَةً إلَى قَوْلِهِ قِيلَ إلَخْ نَصُّهَا وَأَمَّا الْوَكِيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ ادَّعَى ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ مَهْرَ مِثْلٍ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ زَوْجَةٌ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ وَلِيَّاهُمَا عَطْفٌ عَلَى زَوْجٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّاهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونُ وَقَدْ ادَّعَى وَلِيُّ الزَّوْجَةِ زِيَادَةً عَلَيْهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّاهُمَا ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الصَّدَاقُ مِنْ مَالِ وَلِيِّ الزَّوْجِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا إلَخْ ) وَفَائِدَةُ التَّحَالُفِ أَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَيَثْبُتُ مُدَّعَاهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّ هَذِهِ الْفَائِدَةَ تَحْصُلُ بِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ تَحَالُفٍ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَلَوْ كَمَّلَ ) أَيْ الْمُوَلَّى ا هـ سم ( قَوْلُهُ حَلَفَ ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ 421 أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِزِيَادَةٍ إلَخْ ) أَيْ وَادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتَحَالَفَا إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلَا تَحَالُفَ ) نَفْيُ التَّحَالُفِ مُشْكِلٌ إنْ كَانَ مُدَّعَى الْوَلِيِّ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم أَيْ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْكُلُ الزَّوْجُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ فَيَثْبُتُ مَا ادَّعَاهُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا نَظَرُوا لِاحْتِمَالِ حَلِفِهِ دُونَ نُكُولِهِ لِأَنَّ رَدْءَ الْمَفَاسِدِ أَقْدَمُ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ ( قَوْلُهُ بَلْ يُؤْخَذُ إلَخْ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ) أَيْ التَّحَالُفُ ( قَوْلُهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ) أَيْ وَإِنْ نَقَصَ الْوَلِيُّ بِلَا تَحَالُفٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَالَفَا كَمَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ مَهْرَ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ يَدَّعِي تَسْمِيَةً فَاسِدَةً فَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ رَجَاءَ أَنْ يَنْكُلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى ) وَهِيَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ إلَخْ وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ إلَخْ ) وَلَوْ نَكَلَ الْوَلِيُّ اُنْتُظِرَ بُلُوغُ الصَّبِيَّةِ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَلَعَلَّهَا تَحْلِفُ وَمِثْلُ الصَّبِيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ ) ظَاهِرُهُ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الرُّشْدِ فَتَحْلِفُ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ الْمُفَصِّلُ ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَشَدِّهَا نَعْتٌ لِلْوَجْهِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الدَّعَاوَى ( قَوْلُهُ يُرَدُّ هَذَا الْجَمْعُ ) خَبَرُ الْوَجْهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ حَلَفَ عَلَى أَنَّ عَقْدَهُ وَقَعَ هَكَذَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث