تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ كَآنِيَةٍ إلَخْ ) وَكَخَمْرٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا ) أَيْ وُجُودِهَا بِمَحَلِّ حُضُورِهِ بِلَا مُبَاشَرَةِ الْأَكْلِ مِنْهَا .
( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّهُ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرُ حُرْمَةُ دُخُولِ مَحَلِّهَا وَاعْتِمَادُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ وَإِطْنَابُهُ فِي تَأْيِيدِهِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حُرْمَةُ الدُّخُولِ مَعَ مُجَرَّدِ حُضُورِ الْآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصُّوَرَ فِي نَفْسِهَا مُحَرَّمَةٌ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ ا هـ سم حَاصِلُهُ مَنْعُ الْبِنَاءِ وَبَيَانُ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَعَكْسِهِ ( قَوْلُهُ إنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ يَضْحَكُ ) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ ( قَوْلُهُ لِفُحْشٍ ) اللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِمَّنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ وَمِنْ عَدَمِ السَّعَةِ وَعَدَمِ الْأَمْنِ عَلَى عِرْضِهِ .
( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ ) هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ لِدَارٍ بِجِوَارِهَا مُنْكَرٌ نَعَمْ فَرْقُ السُّبْكِيّ قَدْ يُفِيدُ الْمَنْعَ ا هـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْحُضُورَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ بِالْمَكَانِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ كَأَنْ حَضَرَ مَعَ الْمُجْتَمِعِينَ فِي مَحَلِّ الدَّعْوَةِ ثُمَّ سَمِعَ الْآلَاتِ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ حَضَرَ أَصْحَابُ الْآلَاتِ بَعْدَ حُضُورِهِ لِمَحَلِّ الدَّعْوَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمَدْعُوِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَا قَالَاهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَالسُّبْكِيُّ مِنْ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ آلَاتِ اللَّهْوِ فِي مَحَلِّ الْحُضُورِ وَكَوْنِهَا فِي غَيْرِهِ مِنْ بُيُوتِ دَارِ الدَّعْوَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ ) وَالْمُتَّجَهُ مَعَ هَذَا الْحَمْلِ سُقُوطُ الْوُجُوبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ مَعَ ذَلِكَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ ) كَأَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوُجُودُ إلَى وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ .
( قَوْلُهُ لِيُحَصِّلَ ) أَيْ مِنْ التَّحْصِيلِ .
( قَوْلُهُ غَيْرَهُ ) نَعْتٌ لِمَنْ أَوْ حَالٌ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلْإِجَابَةِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْإِزَالَةِ ا هـ وَعِبَارَةُ 431 الْمُجَرَّدِ لِحَوَاشِي سم كَتَبَ سم قَوْلُهُ يَتَأَمَّلُ بَيْنَ سَطْرَيْنِ تَحْتَ لِلْإِجَابَةِ وَفَوْقَ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ لَكِنَّ رُجُوعَهُ إلَى هَذَا الثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ وَضْعِهِ وَإِنْ قَرُبَ مَعْنًى بِتَرْجِيحِهِ بِأَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَجْلِسُ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْخُرُوجِ لِنَحْوِ خَوْفٍ وَنَحْوُ الْخَوْفِ يُبِيحُ الْجُلُوسَ مَعَهُمْ أَيْضًا لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا التَّوْجِيهَ قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ فَافْهَمْ فَالْحَقُّ أَنْ يُتَأَمَّلَ وَاقِعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِجَابَةِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ لِلْإِزَالَةِ ا هـ وَرَجَّعَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ إلَى الثَّانِي عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي يُتَأَمَّلُ ا هـ أَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَاجِزِ عَنْ الْخُرُوجِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عَدَمُ جُلُوسِهِ مَعَهُمْ وَيُجَابُ بِتَصَوُّرِهِ بِاتِّسَاعِ الْمَكَانِ بِحَيْثُ يَكُونُونَ فِي بَعْضِهِ فَيَنْفَرِدُ عَنْهُمْ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَمَعَهُ مَعَهُمْ مَجْلِسٌ وَاحِدٌ فَهُوَ حَاضِرٌ فِي مَجْلِسِ الْمُنْكَرِ فَلَا فَائِدَةَ فِي انْفِرَادِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَإِنَّ فِي جُلُوسِهِ مَعَهُمْ تَكْثِيرًا لِسَوَادِهِمْ وَخَشْيَةَ مُحَادَثَتِهِمْ وَمُبَاسَطَتِهِمْ الْمُؤْذِنَةِ بِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا وَجَبَ الْخُرُوجُ إلَّا إنْ خَافَ مِنْهُ كَأَنْ كَانَ فِي لَيْلٍ وَخَافَ فَيَقْعُدُ كَارِهًا بِقَلْبِهِ وَلَا يَسْتَمِعُ لِمَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيثِ أَوْ الْأَكْلِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَانِعِيهِمْ ) أَيْ مِنْ شَأْنِ مَانِعِيهِمْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ كَآنِيَةٍ إلَخْ ) وَكَخَمْرٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا ) أَيْ وُجُودِهَا بِمَحَلِّ حُضُورِهِ بِلَا مُبَاشَرَةِ الْأَكْلِ مِنْهَا .
( قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّهُ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرُ حُرْمَةُ دُخُولِ مَحَلِّهَا وَاعْتِمَادُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ وَإِطْنَابُهُ فِي تَأْيِيدِهِ فَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حُرْمَةُ الدُّخُولِ مَعَ مُجَرَّدِ حُضُورِ الْآنِيَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصُّوَرَ فِي نَفْسِهَا مُحَرَّمَةٌ بِخِلَافِ الْآنِيَةِ ا هـ سم حَاصِلُهُ مَنْعُ الْبِنَاءِ وَبَيَانُ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَعَكْسِهِ ( قَوْلُهُ إنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ يَضْحَكُ ) مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ ( قَوْلُهُ لِفُحْشٍ ) اللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِمَّنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ وَمِنْ عَدَمِ السَّعَةِ وَعَدَمِ الْأَمْنِ عَلَى عِرْضِهِ .
( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْجَارَ ) هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِجَابَةِ لِدَارٍ بِجِوَارِهَا مُنْكَرٌ نَعَمْ فَرْقُ السُّبْكِيّ قَدْ يُفِيدُ الْمَنْعَ ا هـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ تَعَمَّدَ الْحُضُورَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ بِالْمَكَانِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ كَأَنْ حَضَرَ مَعَ الْمُجْتَمِعِينَ فِي مَحَلِّ الدَّعْوَةِ ثُمَّ سَمِعَ الْآلَاتِ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ حَضَرَ أَصْحَابُ الْآلَاتِ بَعْدَ حُضُورِهِ لِمَحَلِّ الدَّعْوَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمَدْعُوِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَا قَالَاهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَالسُّبْكِيُّ مِنْ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ آلَاتِ اللَّهْوِ فِي مَحَلِّ الْحُضُورِ وَكَوْنِهَا فِي غَيْرِهِ مِنْ بُيُوتِ دَارِ الدَّعْوَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ ) وَالْمُتَّجَهُ مَعَ هَذَا الْحَمْلِ سُقُوطُ الْوُجُوبِ لِمَشَقَّةِ الْحُضُورِ مَعَ ذَلِكَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ ) كَأَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وُجُوبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَوُجُودُ إلَى وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ .
( قَوْلُهُ لِيُحَصِّلَ ) أَيْ مِنْ التَّحْصِيلِ .
( قَوْلُهُ غَيْرَهُ ) نَعْتٌ لِمَنْ أَوْ حَالٌ مِنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلْإِجَابَةِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْإِزَالَةِ ا هـ وَعِبَارَةُ 431 الْمُجَرَّدِ لِحَوَاشِي سم كَتَبَ سم قَوْلُهُ يَتَأَمَّلُ بَيْنَ سَطْرَيْنِ تَحْتَ لِلْإِجَابَةِ وَفَوْقَ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ لَكِنَّ رُجُوعَهُ إلَى هَذَا الثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ وَضْعِهِ وَإِنْ قَرُبَ مَعْنًى بِتَرْجِيحِهِ بِأَنْ يُقَالَ كَيْفَ يَقُولُ وَلَا يَجْلِسُ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْخُرُوجِ لِنَحْوِ خَوْفٍ وَنَحْوُ الْخَوْفِ يُبِيحُ الْجُلُوسَ مَعَهُمْ أَيْضًا لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا التَّوْجِيهَ قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ فَافْهَمْ فَالْحَقُّ أَنْ يُتَأَمَّلَ وَاقِعٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِجَابَةِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ لِلْإِزَالَةِ ا هـ وَرَجَّعَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ إلَى الثَّانِي عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي يُتَأَمَّلُ ا هـ أَقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الْعَاجِزِ عَنْ الْخُرُوجِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عَدَمُ جُلُوسِهِ مَعَهُمْ وَيُجَابُ بِتَصَوُّرِهِ بِاتِّسَاعِ الْمَكَانِ بِحَيْثُ يَكُونُونَ فِي بَعْضِهِ فَيَنْفَرِدُ عَنْهُمْ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَمَعَهُ مَعَهُمْ مَجْلِسٌ وَاحِدٌ فَهُوَ حَاضِرٌ فِي مَجْلِسِ الْمُنْكَرِ فَلَا فَائِدَةَ فِي انْفِرَادِهِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ فَإِنَّ فِي جُلُوسِهِ مَعَهُمْ تَكْثِيرًا لِسَوَادِهِمْ وَخَشْيَةَ مُحَادَثَتِهِمْ وَمُبَاسَطَتِهِمْ الْمُؤْذِنَةِ بِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا وَجَبَ الْخُرُوجُ إلَّا إنْ خَافَ مِنْهُ كَأَنْ كَانَ فِي لَيْلٍ وَخَافَ فَيَقْعُدُ كَارِهًا بِقَلْبِهِ وَلَا يَسْتَمِعُ لِمَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْحَدِيثِ أَوْ الْأَكْلِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَانِعِيهِمْ ) أَيْ مِنْ شَأْنِ مَانِعِيهِمْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث