تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْكُثَ مِثْلَ ذَلِكَ الزَّمَنِ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُغَايَرَةَ هَذَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي الْإِقَامَةِ نَهَارًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي شَرْحِهِ أَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا رَتَّبَ الْقَسْمَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَثَلًا وَكَانَ الْأَصْلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَبَعًا فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْإِقَامَةِ نَهَارًا وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُرَتِّبْ الْقَسْمَ كَذَلِكَ بَلْ ابْتَدَأَ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ نَهَارًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ مِثْلَ الْقَدْرِ الَّذِي مَكَثَ فِيهِ عِنْدَهَا .
( قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ ) رَاجِعٌ لِإِذْنِهَا فَقَطْ ( قَوْلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ ) إذْ مُجَرَّدُ الْإِرَادَةِ لَا يُلْزِمُ شَيْئًا لِجَوَازِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا .
( قَوْلُهُ فَوْرًا ) أَيْ وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ بِهِ ) أَيْ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .
( قَوْلُهُ 440 لِتَعَلُّقِهَا إلَخْ ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَالشَّهْوَةِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ فَهَذَا إنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ مَنَعَ الِاسْتِحْبَابَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ مَقْدُورٌ لَمْ يَصْلُحْ لِمَنْعِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَمْكُثَ مِثْلَ ذَلِكَ الزَّمَنِ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُغَايَرَةَ هَذَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي الْإِقَامَةِ نَهَارًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي شَرْحِهِ أَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا رَتَّبَ الْقَسْمَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَثَلًا وَكَانَ الْأَصْلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَبَعًا فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْإِقَامَةِ نَهَارًا وَهَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُرَتِّبْ الْقَسْمَ كَذَلِكَ بَلْ ابْتَدَأَ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ نَهَارًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَ الْبَاقِيَاتِ مِثْلَ الْقَدْرِ الَّذِي مَكَثَ فِيهِ عِنْدَهَا .
( قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ ) رَاجِعٌ لِإِذْنِهَا فَقَطْ ( قَوْلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ ) إذْ مُجَرَّدُ الْإِرَادَةِ لَا يُلْزِمُ شَيْئًا لِجَوَازِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا .
( قَوْلُهُ فَوْرًا ) أَيْ وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ بِهِ ) أَيْ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .
( قَوْلُهُ 440 لِتَعَلُّقِهَا إلَخْ ) وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَالشَّهْوَةِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إذَا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ فَهَذَا إنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ مَنَعَ الِاسْتِحْبَابَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ مَقْدُورٌ لَمْ يَصْلُحْ لِمَنْعِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث