تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7411 · ص. المطبوع 440 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لَهُ زَوْجَاتٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا مَعْنَى بَاتَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي الْحَضَرِ ( قَوْلُهُ أَيْ صَارَ ) أَيْ حَصَلَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ دُونَهَا فَقَطْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ ) أَيْ وَلَا تَرَاضٍ ( قَوْلُهُ وَلَا مَعْنَى بَاتَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ مُقْتَضَى إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْقَمُولِيُّ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ مَا قِيلَ إلَخْ ) الْقَائِلُ هُوَ الْأَذْرَعِيُّ وَعِبَارَتُهُ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ إذَا بَاتَ عِنْدَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عِنْدَ إرَادَتِهِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَخْصِيصُ وَاحِدَةٍ بِالْبُدَاءَةِ بِهَا إلَّا بِالْقُرْعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا سَيَأْتِي انْتَهَتْ فَمُرَادُهُ بِالْقَسْمِ هُنَا كَمَا تَرَى ضَرْبُ الْقُرْعَةِ وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْحُ كَالْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ لَمْ يَتَوَارَدَا مَعَهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ نَعَمْ تَقَعُ الْمُنَاقَشَةُ مَعَ الْأَذْرَعِيِّ فِي أَنَّ الْقُرْعَةَ هَلْ تُسَمَّى قَسْمًا فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَوَافَقَ الْمُغْنِي لِلْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ ) إذْ مُجَرَّدُ الْإِرَادَةِ لَا يُلْزِمُ شَيْئًا لِجَوَازِ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا ا هـ سم وَقَدْ مَرَّ جَوَابُهُ عَنْ الرَّشِيدِيِّ آنِفًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ ) أَيْ وَلَوْ عِنِّينًا وَمَجْبُوبًا وَمَرِيضًا ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَوْرًا ) أَيْ وَلَوْ بِدُونِ طَلَبٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ كَبِيرَةً أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ الْآتِي ا هـ وَفِيهِ أَنَّ الْخَبَرَ الْآتِيَ لَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْفَوْرِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَفِيمَا مَرَّ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِمَا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ بِهِ ) أَيْ لِإِمْكَانِ التَّدَارُكِ فِيهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ أَنْ يَبِيتَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ لِلظَّرْفِ وَفَاعِلٌ لَلَزِمَهُ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ امْرَأَتَانِ ) أَيْ مَثَلًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَشِقُّهُ مَائِلٌ إلَخْ ) هُوَ وَنَحْوُهُ مِمَّا أَوْرَدَ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَيْثُ لَا صَارِفَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ ) ضَعِيفٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَنَكَحَ جَدِيدَةً إلَخْ ) هَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَإِلَّا فَلَوْ اسْتَصْحَبَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي السَّفَرِ بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ لِلْبَاقِيَاتِ كَمَا يَأْتِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِيدَةِ 440 مَا دَامَ فِي السَّفَرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى ) إلَى قَوْلِهِ سِيَّمَا فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالنَّشَاطِ وَالشَّهْوَةِ وَهِيَ لَا تَتَأَتَّى فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَا فِي سَائِرِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِمَيْلِ الْقَلْبِ إلَى بَعْضِهِنَّ ؛ لِأَنَّهُ { ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَيْلِ إلَخْ ) وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَقْدُورًا لَهُ فَهَذَا إنْ مَنَعَ الْوُجُوبَ مَنَعَ الِاسْتِحْبَابَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ يَمْتَنِعُ طَلَبُهُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ مَقْدُورٌ لَمْ يَصْلُحْ لِمَنْعِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم أَقُولُ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَمَنْعِهِ لِلْوُجُوبِ لِمَشَقَّتِهِ عَلَى النَّفْسِ جِدًّا وَالْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ وَفِي النَّدْبِ جَمَعَ بَيْنَ مَصْلَحَتِهِمَا وَلَعَلَّ قَوْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ إشَارَةٌ إلَيْهِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ وَكَذَا فِي التَّبَرُّعَاتِ ) أَيْ لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهَا بَلْ تُسَنُّ ا هـ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث