تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ مِنْ الْجِمَاعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعَطِّلَهُنَّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ ) لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ الْإِعَادَةَ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْإِعَادَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعَادَةِ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهُنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوُجُوبُ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِعَادَةِ لَتَوَقَّفَ بَعْدَهَا الْمَبِيتُ عِنْدَهُنَّ إذْ لَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِبَعْضِ النِّسْوَةِ إلَّا إنْ بَاتَ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ بَلْ الْإِعَادَةُ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُهَا وُجُوبٌ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا وُجُوبٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الدَّيْنُ الَّذِي عَصَى بِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاكْتِسَابُ لِأَدَائِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الِاكْتِسَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ عَلَى الِاكْتِسَابِ بَلْ وُجُوبُ الِاكْتِسَابِ مِنْ بَابِ وُجُوبِ تَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدَّيْنَ الْمُتَقَدِّمَ وُجُوبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَوْ بِتَحْصِيلِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ وَإِنْصَافٍ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَمْ يُخَاطَبْ بِصَوْمٍ وَلَا غَيْرِهِ مُطْلَقًا فَتَدَبَّرْ وَلَا تَغْفُلْ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ ) هَذَا بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يَرُدُّ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ وَهِيَ الْأَحْسَنِيَّةُ فَهَذَا لَيْسَ رَدًّا لِلْإِيرَادِ بَلْ غَايَتُهُ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ .
( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الرَّدُّ لَا يَدْفَعُ السُّوَالَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ نَفْيُ الطَّلَبِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْإِثْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا إثْمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لِذَلِكَ فَمُجَرَّدُ نَفْيِ الْإِثْمِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَنْفِي ثُبُوتَ 441 الطَّلَبِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ مِنْ الْجِمَاعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُعَطِّلَهُنَّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ ) لِبَاحِثٍ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّ الْإِعَادَةَ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْإِعَادَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعَادَةِ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهُنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوُجُوبُ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِعَادَةِ لَتَوَقَّفَ بَعْدَهَا الْمَبِيتُ عِنْدَهُنَّ إذْ لَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِبَعْضِ النِّسْوَةِ إلَّا إنْ بَاتَ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ بَلْ الْإِعَادَةُ مِنْ بَابِ تَحْصِيلِ مَحَلِّ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ فَوُجُوبُهَا وُجُوبٌ لِتَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ مَا وَجَبَ لَا وُجُوبٌ لِسَبَبِ الْوُجُوبِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الدَّيْنُ الَّذِي عَصَى بِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاكْتِسَابُ لِأَدَائِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الِاكْتِسَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ لِسَبْقِ الْوُجُوبِ عَلَى الِاكْتِسَابِ بَلْ وُجُوبُ الِاكْتِسَابِ مِنْ بَابِ وُجُوبِ تَحْصِيلِ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدَّيْنَ الْمُتَقَدِّمَ وُجُوبُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ ؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ فِي الْخُرُوجِ عَنْ الْحَقِّ الْوَاجِبِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَلَوْ بِتَحْصِيلِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ وَإِنْصَافٍ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ لَمْ يُخَاطَبْ بِصَوْمٍ وَلَا غَيْرِهِ مُطْلَقًا فَتَدَبَّرْ وَلَا تَغْفُلْ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ ) هَذَا بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ لَا يَرُدُّ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ وَهِيَ الْأَحْسَنِيَّةُ فَهَذَا لَيْسَ رَدًّا لِلْإِيرَادِ بَلْ غَايَتُهُ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ .
( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الرَّدُّ لَا يَدْفَعُ السُّوَالَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ نَفْيُ الطَّلَبِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْيُ الْإِثْمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا إثْمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لِذَلِكَ فَمُجَرَّدُ نَفْيِ الْإِثْمِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَنْفِي ثُبُوتَ 441 الطَّلَبِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث