تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَةً ) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خَالَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِدَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر أَمَّا بِالْعَيْنِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمُتَمَحِّضَةِ الرِّقِّ فِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ غَيْرَ رَشِيدَةٍ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ هـ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ فِي هَذِهِ بَائِنًا ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لِلْعِوَضِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ السَّيِّدُ ا هـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْ الْوُقُوعِ بَائِنًا وَكَذَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى السَّفِيهَةِ الْمُهْمِلَةِ ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُ الْأَمَةِ السَّفِيهَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا .
( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ إلَخْ ) وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْأَسْنَى ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِدَيْنٍ ) أَيْ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ عَيْنِ مَالِهِ أَيْ السَّيِّدِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ ) أَيْ عَيْنِ مَالِ أَجْنَبِيٍّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَوْ عَيْنِ اخْتِصَاصٍ إلَخْ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْعَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِي صُورَةِ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ بِعِوَضٍ ) أَيْ فَاسِدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا نَجَّزَ الطَّلَاقَ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِتَمْلِيكِ تِلْكَ الْعَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ ) هَذَا كَمَا تَرَى مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ فِي الِاخْتِلَاعِ بِعَيْنٍ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ سم و ع ش أَقُولُ وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَةً ) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خَالَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِدَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر أَمَّا بِالْعَيْنِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمُتَمَحِّضَةِ الرِّقِّ فِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ غَيْرَ رَشِيدَةٍ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ هـ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ فِي هَذِهِ بَائِنًا ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لِلْعِوَضِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ السَّيِّدُ ا هـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْ الْوُقُوعِ بَائِنًا وَكَذَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى السَّفِيهَةِ الْمُهْمِلَةِ ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُ الْأَمَةِ السَّفِيهَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا .
( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ إلَخْ ) وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْأَسْنَى ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِدَيْنٍ ) أَيْ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ عَيْنِ مَالِهِ أَيْ السَّيِّدِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ ) أَيْ عَيْنِ مَالِ أَجْنَبِيٍّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَوْ عَيْنِ اخْتِصَاصٍ إلَخْ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْعَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِي صُورَةِ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ بِعِوَضٍ ) أَيْ فَاسِدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا نَجَّزَ الطَّلَاقَ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِتَمْلِيكِ تِلْكَ الْعَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ ) هَذَا كَمَا تَرَى مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ فِي الِاخْتِلَاعِ بِعَيْنٍ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ سم و ع ش أَقُولُ وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث