تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7566 · ص. المطبوع 474 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا ) وَلَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ وَجَمِيعُ الْمَالِ عَلَيْهِ دُونَهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَضْرُوبِ 474 عَلَيْهِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ ) لَمْ يَذْكُرْهُ م ر بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا كَانَ مَكَانَ هَذَا وَضَرَبَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ أَيْ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَهَا وَأَنْ لَا وَرُدَّ بِجَزْمِ إمَامِهِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِهَا نَزَلَ الْخُلْعُ عَلَيْهِ وَصَارَ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَلَا طَلَبَ عَلَيْهَا وَقَالَ إنَّهُ بَيَّنَ الْإِشْكَالَ فِيهِ وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ فِي نَظِيرَةِ هَذِهِ وَلَا يُطَالِبُ وَكِيلُهَا بِمَا لَزِمَهَا إلَّا إنْ ضَمِنَ كَأَنْ قَالَ عَلَيَّ ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ فَأَثَّرَ الضَّمَانُ فِيهِ بِمَعْنَى الِالْتِزَامِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِتَصْرِيحِهِ بِالْوَكَالَةِ أَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِمْ بِوَكَالَتِهَا الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ عَدَمُ مُطَالَبَتِهِ حِينَئِذٍ لَا غَيْرُ لِمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْكُلِّ وَأَنَّ التَّفْصِيلَ فِي اللُّزُومِ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْإِضَافَةِ إلَيْهَا أَوْ إلَيْهِ وَالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ أَذَكَرَ الْوَكَالَةَ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا مَرَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْوَكَالَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ ) هَلَّا طُولِبَ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ وَيُجَابُ بِمَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ تَوْكِيلُهَا فَتَتَخَيَّرُ هِيَ .
( قَوْلُهُ إلَّا إنْ ضَمِنَ إلَخْ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ ضَمَانِهِ ) هَكَذَا إلَى هُنَا كَانَ مُرَادَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالْحَاصِلُ إلَى هُنَا فَلْيُرَاجَعْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَّا إنْ ضَمِنَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَهَذَا أَقْرَبُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ لَمْ يَنْوِهَا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَضَافَ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يَنْوِهَا فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ إلَخْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا مَعْنَاهُ أَوْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يَنْوِهَا .
( قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهَا ) أَيْ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ جِنْسِهَا إنْ أَضَافَ إلَى مِلْكِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا لَمْ يُطَالَبْ إلَّا إنْ ضَمِنَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا طُولِبَ بِمَا سَمَّاهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا سَمَّتْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا غَرِمَ 475 هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ مَسْأَلَةُ الْإِطْلَاقِ وَفِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ رَجَعَ عَلَيْهَا لَكِنْ بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ فَقَطْ إنْ سَمَّتْ شَيْئًا ا هـ .
( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ ) أَيْ حَيْثُ شَرَطَ فِي مُطَالَبَتِهِ حَيْثُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ الْخُلْعَ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا لَكِنَّهُ نَوَاهَا .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) كَانَ الْمُرَادَ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث