تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا نَوَى نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَحَدًا حَيْثُ يَصِيرُ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَلَا طَلَبَ عَلَيْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمِيرِ الْإِضَافَةُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالْإِضَافَةِ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ وَعَنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ مَا يُفِيدُ الْفَرْقَ .
( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ إنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ فِي الْمَتْنِ أَلْفٌ لَكِنْ يُطَالِبُ بِمَا سَمَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْهُ إذَا غَرِمَهُ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا بِمَا لَزِمَهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ كُلٍّ بِمَا لَزِمَهُ .
( قَوْلُهُ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ إلَخْ ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ ) أَيْ حَاصِلُ 474 مَسَائِلِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ .
( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ لَمْ يَذْكُرْهُ شَرْحُ م ر بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا كَانَ مَكَانَ هَذَا ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ وَقَدْ نَوَاهَا .
( قَوْلُهُ طُولِبَ ) أَيْ وَلَا يُطَالَبُ إلَّا إذَا ضَمِنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) كَمَا تُطَالِبُ .
( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ ) أَيْ بِأَنْ نَوَى حِينَ الْأَدَاءِ الرُّجُوعَ إلَيْهَا أَوْ أَطْلَقَ .
( قَوْلُهُ غَيْرَ جِنْسِهِ ) أَيْ أَوْ صِفَتِهِ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُطَالِبُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يُطَالِبُ وَكِيلَهَا بِمَا لَزِمَهَا إلَّا إنْ ضَمِنَ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ إلَخْ أَيْ فِيمَا صَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا سَوَاءٌ امْتَثَلَ مَا سَمَّتْهُ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ فِي صُورَتَيْ عَدَمِ الِامْتِثَالِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ الْجِنْسِ وَكَذَا لَا يُطَالَبُ بِالْمُسَمَّى فِي صُورَتَيْ الِامْتِثَالِ وَالنَّقْصِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْوَكَالَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا .
( قَوْلُهُ فَبِمُسَمَّاهُ ) أَيْ بَانَتْ بِمُسَمَّاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ ) أَيْ كَأَنْ أَضَافَ الْكُلَّ إلَيْهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْخُلْعَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ إلَّا إنْ ضَمِنَ فَبِمُسَمَّاهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِهِ إلَخْ ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ هُنَا أَنَّهُ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا فِي صُورَةِ الْمُخَالَعَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا وَلَا تَرْجِعُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَتَبِينُ بِمُسَمَّاهُ وَيَجِبُ عَلَيْهَا مِنْهُ بِقَدْرِ مُسَمَّاهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَتَّبَ ) أَيْ الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْإِضَافَةِ الْفَاسِدَةِ ( قَوْلُهُ وَلَهَا هُنَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا غَرِمَ فِي هَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ وَفِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ رَجَعَ إلَيْهَا لَكِنْ بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ فَقَطْ إنْ سَمَّتْ شَيْئًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَوَلَّدَتْ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فِيمَا لَوْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى مُسَمَّاهَا كَعَشَرَةٍ وَنَقَصَ عَنْ مُسَمَّاهُ كَعِشْرِينَ فَإِنَّ جَمِيعَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُسَمَّاهَا لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ ضَمَانِهِ بَلْ إنَّمَا هِيَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُسَمَّاهُ أَيْ كَخَمْسَةٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ مِنْ مَالِهَا .
( قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يَنْوِهَا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهَا ) أَيْ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا لَمْ يُطَالَبْ إلَّا إنْ ضَمِنَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا طُولِبَ بِمُسَمَّاهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا سَمَّتْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ أَيْ بَيْنَ نِيَّةِ الْإِضَافَةِ إلَى الزَّوْجَةِ وَبَيْنَ التَّصْرِيحِ بِهَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ ا هـ سم أَقُولُ وَأَشَارَ إلَى الْفَرْقِ شَرْحًا 475 فِي الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ فِي التَّعْلِيلِ بِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهِيَ بِمَا سَمَّتْهُ ) وَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي مُسَمَّاهُ الزَّائِدِ مِنْ الْجِنْسِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ سَاوَتْهُ اقْتَصَرَ أَيْ فِي مُطَالَبَتِهَا عَلَيْهِ أَيْ مُسَمَّاهَا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهُ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ مُسَمَّاهَا بِقَدْرِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَعَلَيْهِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا أَيْضًا كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ أَوْ يَقْتَصِرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَيَكُونُ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ الْمُشْعِرِ بِهِ كَلَامُهُمْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مُغَايِرٌ لِمَا الْتَزَمَتْهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ بِمَا سَمَّتْهُ ) أَيْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ .
( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ ) أَيْ حَيْثُ شَرَطَ فِي مُطَالَبَتِهِ حَيْثُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ الْخُلْعَ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا لَكِنَّهُ نَوَاهَا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) كَانَ الْمُرَادُ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ثَمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الثَّمَنَ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَغْرِيمِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا نَوَى نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَحَدًا حَيْثُ يَصِيرُ خُلْعَ أَجْنَبِيٍّ وَلَا طَلَبَ عَلَيْهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ نَوَاهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمِيرِ الْإِضَافَةُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالْإِضَافَةِ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ وَعَنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ مَا يُفِيدُ الْفَرْقَ .
( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ إنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ فِي الْمَتْنِ أَلْفٌ لَكِنْ يُطَالِبُ بِمَا سَمَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْهُ إذَا غَرِمَهُ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا بِمَا لَزِمَهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ كُلٍّ بِمَا لَزِمَهُ .
( قَوْلُهُ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ إلَخْ ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ ) أَيْ حَاصِلُ 474 مَسَائِلِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ .
( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ لَمْ يَذْكُرْهُ شَرْحُ م ر بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا كَانَ مَكَانَ هَذَا ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ وَقَدْ نَوَاهَا .
( قَوْلُهُ طُولِبَ ) أَيْ وَلَا يُطَالَبُ إلَّا إذَا ضَمِنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) كَمَا تُطَالِبُ .
( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ ) أَيْ بِأَنْ نَوَى حِينَ الْأَدَاءِ الرُّجُوعَ إلَيْهَا أَوْ أَطْلَقَ .
( قَوْلُهُ غَيْرَ جِنْسِهِ ) أَيْ أَوْ صِفَتِهِ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُطَالِبُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا يُطَالِبُ وَكِيلَهَا بِمَا لَزِمَهَا إلَّا إنْ ضَمِنَ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ فَيُطَالَبُ بِمَا سَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ إلَخْ أَيْ فِيمَا صَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا سَوَاءٌ امْتَثَلَ مَا سَمَّتْهُ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ فِي صُورَتَيْ عَدَمِ الِامْتِثَالِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ الْجِنْسِ وَكَذَا لَا يُطَالَبُ بِالْمُسَمَّى فِي صُورَتَيْ الِامْتِثَالِ وَالنَّقْصِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْوَكَالَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا .
( قَوْلُهُ فَبِمُسَمَّاهُ ) أَيْ بَانَتْ بِمُسَمَّاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ ) أَيْ كَأَنْ أَضَافَ الْكُلَّ إلَيْهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْخُلْعَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ إلَّا إنْ ضَمِنَ فَبِمُسَمَّاهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِهِ إلَخْ ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ هُنَا أَنَّهُ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا فِي صُورَةِ الْمُخَالَعَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا وَلَا تَرْجِعُ بِالزَّائِدِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَتَبِينُ بِمُسَمَّاهُ وَيَجِبُ عَلَيْهَا مِنْهُ بِقَدْرِ مُسَمَّاهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَتَّبَ ) أَيْ الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْإِضَافَةِ الْفَاسِدَةِ ( قَوْلُهُ وَلَهَا هُنَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا غَرِمَ فِي هَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ وَفِي مَسْأَلَةِ الضَّمَانِ رَجَعَ إلَيْهَا لَكِنْ بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ فَقَطْ إنْ سَمَّتْ شَيْئًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَوَلَّدَتْ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فِيمَا لَوْ زَادَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى مُسَمَّاهَا كَعَشَرَةٍ وَنَقَصَ عَنْ مُسَمَّاهُ كَعِشْرِينَ فَإِنَّ جَمِيعَ الزِّيَادَةِ عَلَى مُسَمَّاهَا لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ ضَمَانِهِ بَلْ إنَّمَا هِيَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُسَمَّاهُ أَيْ كَخَمْسَةٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ مِنْ مَالِهَا .
( قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يَنْوِهَا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَاهَا ) أَيْ وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا لَمْ يُطَالَبْ إلَّا إنْ ضَمِنَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يُضِفْ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا طُولِبَ بِمُسَمَّاهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا سَمَّتْهُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ أَيْ بَيْنَ نِيَّةِ الْإِضَافَةِ إلَى الزَّوْجَةِ وَبَيْنَ التَّصْرِيحِ بِهَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ ا هـ سم أَقُولُ وَأَشَارَ إلَى الْفَرْقِ شَرْحًا 475 فِي الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ فِي التَّعْلِيلِ بِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهِيَ بِمَا سَمَّتْهُ ) وَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي مُسَمَّاهُ الزَّائِدِ مِنْ الْجِنْسِ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُسَمَّاهَا أَوْ سَاوَتْهُ اقْتَصَرَ أَيْ فِي مُطَالَبَتِهَا عَلَيْهِ أَيْ مُسَمَّاهَا وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهُ أُخِذَ مِنْهُ أَيْ مُسَمَّاهَا بِقَدْرِهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَعَلَيْهِ فَهَلْ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا أَيْضًا كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ أَوْ يَقْتَصِرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَيَكُونُ مَحَلُّ التَّخْيِيرِ الْمُشْعِرِ بِهِ كَلَامُهُمْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مُغَايِرٌ لِمَا الْتَزَمَتْهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ بِمَا سَمَّتْهُ ) أَيْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ .
( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ ) أَيْ حَيْثُ شَرَطَ فِي مُطَالَبَتِهِ حَيْثُ أَضَافَ إلَى مَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا أَنْ يَضْمَنَ وَلَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ الْخُلْعَ إلَيْهِ وَلَا إلَيْهَا لَكِنَّهُ نَوَاهَا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) كَانَ الْمُرَادُ سَوَاءٌ ضَمِنَ أَوْ لَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ثَمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الثَّمَنَ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَغْرِيمِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث