تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7600 · ص. المطبوع 495 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً ) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ و سم فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَةَ مَسَائِلَ ( قَوْلُهُ : أَوْ طَلْقَتَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الطَّلْقَتَيْنِ 495 قَوْلُهُ : وَلَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ ، وَهُوَ يَمْلِكُ طَلْقَةً فَقَطْ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْكُلِّ ) قَالَ بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا وُجِدَ فِي خَطِّهِ م ر ا هـ سم وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا فَقَالَا وَشَمَلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَوْقَعَ بَعْضَ طَلْقَةٍ فَيَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ أَيْضًا ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِمْ الْمَارِّ أَنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَظَرًا لِمَا أَوْقَعَهُ إلَخْ ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ ) أَيْ أَنَّ لَهُ السُّدُسَ ( قَوْلُهُ : بِنَاءُ ذَلِكَ ) أَيْ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ السُّدُسُ ، أَوْ الْكُلُّ ( قَوْلُهُ : أَمَّا لَوْ مَلَكَ الثَّلَاثَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ طَلْقَةً فَقَطْ ( قَوْلُهُ : فَيَسْتَحِقُّ بِوَاحِدَةٍ ثُلُثَهُ ) عِبَارَةُ سم عَنْ الْعُبَابِ فَإِنْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ وَقَعْنَ بِهِ ، وَإِنْ ، أَوْقَعَ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ ، أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَتْ بِثُلُثِهِ ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لَمْ يَقَعْ ، وَإِنْ ، أَوْقَعَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ ، أَوْ طَلْقَةً وَنِصْفًا فَلَهُ نِصْفُهُ فَقَطْ ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ قَبِيلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا خَالَعَ ، أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ : وَبِوَاحِدَةٍ وَنِصْفِ نِصْفِهِ ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ عَلَى هَذَا ( قَوْلُهُ : لِمَا قُلْنَاهُ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ الطَّلْقَةِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا نِصْفَ طَلْقَةٍ ، وَهُوَ يَمْلِكُ وَاحِدَةً فَقَطْ ( قَوْلُهُ : يَسْتَحِقُّ الْكُلَّ ) أَيْ كَمَا فِي مِلْكِ الثَّلَاثِ وَإِيقَاعِهَا وَقَوْلُهُ فَيَسْتَحِقُّ نِصْفَهُ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي مِلْكِ الثَّلَاثِ وَإِيقَاعِ وَاحِدَةٍ وَنِصْفٍ ( قَوْلُهُ : الضَّابِطُ ) إلَى قَوْلِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَصَلَ ) مِنْ التَّحْصِيلِ ( قَوْلُهُ : صَرِيحٌ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ صَرَاحَتُهُ فِيمَا ذُكِرَ وَيُتَمَسَّكُ بِهِ فِي لُزُومِ كُلِّ الْمُسَمَّى فِي مَسْأَلَتِنَا وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى مَا أَوْقَعَهُ مَقْصُودُهَا وَيَكُونَ هُوَ سَبَبًا فِيهِ وَهُنَا كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سم وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِأَلْفٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهَا الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ ، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لِقُدْرَتِهِ ) إلَى قَوْلِهِ بِجَعْلِهِ سَلَمًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَالْجَعَالَةِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ ، وَإِنْ نَازَعَهَا الْبُلْقِينِيُّ ( قَوْلُهُ ، وَبِهِ ) أَيْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ فَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ : وَحَذَفَهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ 496 وَكَأَنَّ ذَلِكَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِالْمُحَرَّرِ ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَحُكِيَ عَنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا إلَخْ ) أَوْ خُذْ هَذَا الْأَلْفَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي غَدًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الِابْتِدَاءَ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْعِوَضِ ) أَيْ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ ( قَوْلُهُ بِجَعْلِهِ ) أَيْ الْعِوَضِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ وَقَوْلُهُ ، وَهُوَ أَيْ السَّلَمُ مُحَالٌ فِيهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ أَيْ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَالصِّيغَةُ ) عَطْفٌ عَلَى الْعِوَضِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ جَانِبِهَا ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا ) أَيْ قَوْلِهِ وَالصِّيغَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ إلَخْ ) لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا ذُكِرَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا فَلَكَ أَلْفٌ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا إلَخْ الطَّلَاقُ الْمُوقَعُ فِي الْغَدِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ إلَخْ فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ مَجِيءُ الْغَدِ ، وَإِنْ كَانَ عَطْفُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ التَّعْلِيقَ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ فَظَاهِرٌ وُقُوعُهُ ثُمَّ إنْ بَقِيَتْ قَابِلَةً لِلطَّلَاقِ إلَى الْغَدِ اسْتَحَقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ا هـ سم زَادَ السَّيِّدُ عُمَرُ مَا نَصُّهُ وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ بِالْوُقُوعِ رَجْعِيًّا فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ طَلِّقْنِي غَدًا إلَخْ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَتَى وَغَيْرِهَا مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِالتَّرَاخِي فَإِنْ صَرَّحَتْ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي إيقَاعِهِ فِي الْغَدِ وَسَكَتَ أَيْضًا عَمَّا لَوْ قَالَ قَصَدْت الِابْتِدَاءَ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ اُسْتُحِقَّ الْمُسَمَّى ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظَ حَيْثُ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ ا هـ سَيِّد عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَقَالَ قَصَدْت إلَخْ ) أَيْ فَأَجَابَهَا فَقَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ مُبْتَدِئٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي خَالَفَ قَوْلَهَا فَكَانَ مُبْتَدِئًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِبَدَلِهِ ) أَيْ الْأَلْفِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَجِبُ هَذَا ) أَيْ الْمِثْلُ ، أَوْ الْقِيمَةُ ( قَوْلُهُ : وَجْهُ وُجُوبِهِ ) أَيْ وُجُوبِ الْمُسَمَّى الْمَرْجُوحِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَعَ الْفَسَادِ ) أَيْ فَسَادِ الْخُلْعِ ( قَوْلُهُ : عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وُجُوبُهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْفَسَادَ إلَخْ ) خَبَرُ كَانَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث