تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7642 · ص. المطبوع 14 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ الطَّلَاقِ ) عَلَى قَوْلِهِ كُلِي وَاشْرَبِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : طَلَّقْت نَفْسِي وَقَوْلُهُ : تَجَرَّدِي الْزَمِي أَهْلَك أَنْتِ وَلِيَّةُ نَفْسِك ( قَوْلُ الْمَتْنِ كَأَنْتِ خَلِيَّةٌ إلَخْ ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَكُونُ طَالِقًا هَلْ تَطْلُقُ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ هَذَا اللَّفْظِ الْحَالَ وَالِاسْتِقْبَالَ ، وَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ طَلُقَتْ أَوْ التَّعْلِيقَ احْتَاجَ إلَى ذِكْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ وَعْدٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ سم وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ ، وَإِلَّا كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَكُونُ طَالِقًا وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا كُونِي طَالِقًا فَصَرِيحٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ حَالًا ، وَكَذَا تَكُونِي عَلَى تَقْدِيرِ لَامِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ ع ش . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الزَّوْجِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنِّي وَكَذَا يُقَدَّرُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِيمَا بَعْدَهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَعَ قَطْعِ الْهَمْزَةِ ) أَيْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّبَتُّلِ ) أَيْ التَّعَزُّبِ بِلَا مُقْتَضٍ لَهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا ) أَيْ بَتْلَةٍ فِي الْكِنَائِيَّةِ وَقَوْلُهُ : مُثْلَةٌ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَقَوْلُهُ : جَدَعَهُ أَيْ قَطَعَ أَنْفَهُ ( قَوْلُهُ : بَائِنٌ ) وَحَرَامٌ . ا هـ . رَوْضٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَصَرِيحُهُ الطَّلَاقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ عَكْسُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ عَكْسُهُ وَجَعَلَهُ الْمُطَرِّزِيُّ خَطَأً . ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ عَكْسُهُ نَقَلَ الزِّيَادِيُّ عَنْ الْمُطَرِّزِيُّ أَنَّهُ خَطَأٌ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ خَطَأً إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ مَعْنَى الْأَوَّلِ أَمَّا لَوْ قُدِّرَ لَهُ مَفْعُولٌ كَلَفْظِ نَفْسِك فَلَا خَفَاءَ أَنْ لَا يَكُونَ خَطَأً فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَهْلِك ) سَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَهْلٌ أَمْ لَا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ ؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُك ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ اعْتَدِّي إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُخَلَّى الْبَعِيرُ إلَخْ ) أَيْ لِيَرْعَى كَيْفَ شَاءَ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْإِبِلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْقَامُوسِ السِّرْبُ الْمَاشِيَةُ كُلُّهَا انْتَهَتْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَيْ صِيرِي ) مِنْ صَارَ ( قَوْلُهُ : أَيْ ؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُك ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ دَعِينِي إلَخْ أَوْ لِقَوْلِهِ لَا أَنْدَهُ سَرْبَك إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَحْوُهَا ) مِنْ النَّحْوِ اذْهَبِي يَا مُسَخَّمَةُ ، وَيَا مُلَطَّمَةُ وَمِنْهُ مَا لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ بِالطَّلَاقِ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ شَخْصٌ آخَرُ ، وَأَنَا مِنْ دَاخِلِ يَمِينِك فَيَكُونُ كِنَايَةً فِي حَقِّ الثَّانِي . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَتَجَرَّدِي وَتَجَرَّعِي ) أَيْ كَأْسَ الْفِرَاقِ وَذُوقِي أَيْ مَرَارَتَهُ ، وَيَا بِنْتِي 14 إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهَا بِنْتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ وَتَزَوَّجِي وَانْكِحِي ، وَأَحْلَلْتُك أَيْ لِلْأَزْوَاجِ وَفَتَحْت عَلَيْك الطَّلَاقَ أَيْ أَوْقَعْته وَوَهَبْتُك ؛ لِأَهْلِك أَوْ لِلنَّاسِ أَوْ لِلْأَزْوَاجِ أَوْ لِلْأَجَانِبِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَكُلِي ) أَيْ زَادَ الْفِرَاقِ وَقَوْلُهُ : وَاشْرَبِي أَيْ زَادَهُ . ا هـ . شَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ كُلِي وَاشْرَبِي ( قَوْلُهُ : لَا فِيك ) فَلَيْسَ بِكِنَايَةٍ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ بَارَكَ اللَّهُ لِي فِيك ، وَهُوَ يُشْعِرُ بِرَغْبَتِهِ فِيهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ نَوَاهُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَوَى طَلَاقَهَا ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَلِذَا حَذَفَهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : نَحْوُ قُومِي إلَخْ ) أَيْ فَلَيْسَ كِنَايَةً . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُ ) أَيْ أَغْنَاك اللَّهُ ( قَوْلُهُ : أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَك اغْزِلِي ) وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ إلَّا بِتَعَسُّفٍ كَمَا أَحْسَنَ وَجْهَك وَتَعَالَيْ وَاقْرَبِي . ا هـ . شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : اُقْعُدِي ) فَلَيْسَ بِكِنَايَةٍ ( قَوْلُهُ : قَالَ ) أَيْ غَيْرُ الْوَجِيهِ النَّاشِرِيِّ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِقَوْلِ الْغَيْرِ أَمَّا قُتِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْأَوَّلُ ) أَيْ أَنَّ قُتِلَ نِكَاحُك كِنَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَادَّةِ قَتَلَ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْخِلَافُ وَرُجْحَانُ الْكِنَائِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَتْ لَهُ أَنَا ) إلَى قَوْلِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ فِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ . ا هـ . ع ش وَضَمِيرُ مِثْلِهِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ أَنَا مُطَلَّقَةٌ فَقَالَ أَلْفَ مَرَّةٍ ( قَوْلُهُ : فِي هَذَا الْبَابِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَيْنَهُ ) أَيْ قَوْلِهِ : ثَلَاثًا فِي جَوَابِ هَلْ هِيَ طَالِقٌ وَبَيْنَ قَوْلِهِ طَالِقٌ أَيْ ابْتِدَاءً ( قَوْلُهُ : لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ) أَيْ ، وَإِنْ كَرَّرَهُ مِرَارًا . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَكَطَالِقٍ ) أَيْ الْمُبْتَدَأُ بِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلًا وَثَانِيًا وَثَالِثًا أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا أَوَّلًا وَطَلَاقًا ثَانِيًا وَطَلَاقًا ثَالِثًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَى ) أَيْ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : لِمَا قَرَّرْته ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا لَفْظِيَّةً إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَهَذَا أَوْلَى ) أَيْ قَوْلُهُ : جَعَلْتهَا ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : بِكَلَامِهِ ثَانِيًا ) ، وَهُوَ جَعَلْتهَا ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : وَقَعْنَ ) أَيْ الثَّلَاثُ ( قَوْلُهُ : فِي تَعْلِيقِهِ ) أَيْ يَمِينِهِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَوَى بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِنْ سَكْتَةٍ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ نَوَى أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا وَكَذَا الْإِطْلَاقَانِ الْآتِيَانِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَكْثَرَ مِنْ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعَيِّ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ إلَخْ ) مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ أَنَّ شَخْصًا قَالَ عَنْ زَوْجَتِهِ بِحُضُورِ شَاهِدٍ هِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ الشَّاهِدُ لَا تَكْفِي طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنِّي أَرَدْت وُقُوعَ الثَّلَاثِ فَيَقَعْنَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثًا حَيْثُ كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ عُرْفًا عَنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ . ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ ) أَيْ ثَلَاثًا حَيْثُ فَصَّلَ فِيهِ بِأَنَّهُ مَتَى فَصَلَ بِذَلِكَ وَلَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ عَنْهُ عُرْفًا إلَخْ مَا مَرَّ فِي جَعَلْتهَا ثَلَاثًا أَيْ مِنْ 15 أَنَّهُ مَتَى فَصَلَ عَمَّا قَبْلَهُ بِذَلِكَ لَغَا سَوَاءٌ انْقَطَعَ نِسْبَتُهُ عَنْهُ عُرْفًا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا مِنْ اعْتِمَادِ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الِاتِّصَالِ وَعَدَمِهِ ( قَوْلُهُ : غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ ) أَيْ الْبَعْضَ بِقَوْلِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قِيلَ ) أَيْ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَبِتَأَمُّلِهِ ) أَيْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورِ يُعْلَمُ تَنَافِيَ مَفْهُومَيْ إلَخْ أَيْ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ مَا أَرَدْت طَلَاقَ امْرَأَتِي يُفْهِمُ عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا أَرَادَ غَيْرَ الزَّوْجَةِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ إرَادَةَ غَيْرِهَا إلَخْ يُفْهِمُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا ادَّعَى إرَادَتَهَا أَوْ أَطْلَقَ ( قَوْلُهُ : مَا أَرَدْت ) أَيْ إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ أَيْ إلَى آخِرِهِ وَقَوْلُهُ : فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَنَافِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ وَجَّهَ غَيْرُهُمَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَفْهُومَ الثَّانِي مُعْتَبَرٌ دُونَ الْأَوَّلِ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا قَالَاهُ آخِرًا ) فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّوْجِيهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ مِنْ التَّرَتُّبِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ الظَّاهِرَ الْمَذْكُورَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ تَرَتُّبُ كَلَامِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُصَيِّرُ ) مِنْ التَّفْصِيلِ ( قَوْلُهُ : طَالِقٌ ) بِضَمِّ الْحِكَايَةِ ( قَوْلُهُ : لِضَعْفِهِ ) أَيْ نَحْوِ طَالِقٍ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : بِالنِّيَّةِ ) أَيْ بِنِيَّةِ الزَّوْجِ غَيْرَ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي فِي الْأَفْعَالِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ اللَّفْظِ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لَكِنْ وَجَّهَ غَيْرُهُمَا إلَى هُنَا قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ بِالتَّوْجِيهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ فِيهِ ) أَيْ مَا قَالَاهُ مَا صَيَّرَهُ أَيْ طَالِقٌ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ) أَيْ طَالِقٌ ( قَوْلُهُ : مَا سَبَقَ ) أَيْ فِي شَرْحِ كَطَلَّقْتُكِ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ التَّنْزِيلُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ وَقَعَ مُعَلَّقًا ( قَوْله صِحَّةُ قَصْدِهِ ) أَيْ تَأْثِيرِ هَذَا الْقَصْدِ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتهَا بَعْدَ أَنْ قَالَ مَتَى طَلَّقْتهَا ( قَوْلُهُ : بِالْقَرِينَةِ إلَخْ ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ : مَتَى طَلَّقْتهَا إلَخْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث