تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَإِشَارَةُ نَاطِقٍ بِطَلَاقٍ ) كَأَنْ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ طَلَّقَنِي فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ اذْهَبِي وَقَوْلُهُ : بِطَلَاقٍ خَرَجَ بِهِ إشَارَتُهُ لِمَحَلِّ الطَّلَاقِ كَقَوْلِ مَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ امْرَأَتِي طَالِقٌ مُشِيرًا لِإِحْدَاهُمَا ، وَقَالَ أَرَدْت الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يُقْبَلُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَيُعْتَدُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهُ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِلتَّفْهِيمِ ( قَوْلُهُ : حُرُوفٌ مَوْضُوعَةٌ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فَالْمُرَادُ دَوَالُّ حُرُوفٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا وَاقِعٌ بِالْعِبَارَةِ لَا بِالْإِشَارَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ لِذَلِكَ وَلَفْظُهُ فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِشَارَةَ بِالْعِبَارَةِ وَلَا بِأَعَمَّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مُشِيرًا ) أَيْ بِقَوْلِهِ ، وَهَذِهِ ( قَوْلُهُ : طَلُقَتْ ) أَيْ الْأُخْرَى . ا هـ . ع ش أَيْ ، وَأَمَّا الْمُخَاطَبَةُ فَتَطْلُقُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ ، وَهَذِهِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ : إنْ نَوَاهَا ) أَيْ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي قَصْدِ طَلَاقِ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ : مَعَ احْتِمَالِهِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهَذِهِ الْمَعِيَّةِ إشَارَةً لِوَجْهِ الِاحْتِيَاجِ لِلنِّيَّةِ وَقَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ ادَّعَى الصَّرَاحَةَ وَسَكَتَ عَنْ تَوْجِيهِ صُورَةِ الْإِطْلَاقِ الَّتِي تَحْتَهَا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهَا لِتَوْجِيهِ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ : هَذَا إنْ نَوَاهَا إلَخْ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إنْ نَوَى غَيْرَهَا ( قَوْلُهُ : احْتِمَالًا قَرِيبًا إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ رَأَيْت لِفَاضِلِ الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ : أَيْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فِي قُرْبِ هَذَا نَظَرٌ . انْتَهَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقُرْبِ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ إلَى تَعَسُّفٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَهْمًا قَرِيبًا الَّذِي فَهِمَهُ الشِّهَابُ سم حَتَّى نَظَرَ فِي كَوْنِ هَذَا قَرِيبًا فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَهِيَ ) أَيْ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ أَيْ لِلْكَافِرِ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهُ ) ، وَهُوَ الْإِذْنُ فِي الدُّخُولِ مَثَلًا فَإِشَارَةُ النَّاطِقِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَنْظُومَةِ فِي قَوْلِهِ ﴿﴾ إشَارَةٌ لِنَاطِقٍ تُعْتَبَرُ ﴿﴾ ﴿﴾ فِي الْإِذْنِ وَإِلَّا فَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرُوا ﴿﴾ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ كَالْإِجَازَةِ وَالْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ قِيلَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُفْتِي مَثَلًا .
( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَإِشَارَةُ نَاطِقٍ بِطَلَاقٍ ) كَأَنْ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ طَلَّقَنِي فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ اذْهَبِي وَقَوْلُهُ : بِطَلَاقٍ خَرَجَ بِهِ إشَارَتُهُ لِمَحَلِّ الطَّلَاقِ كَقَوْلِ مَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ امْرَأَتِي طَالِقٌ مُشِيرًا لِإِحْدَاهُمَا ، وَقَالَ أَرَدْت الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يُقْبَلُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَيُعْتَدُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهُ إلَخْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِلتَّفْهِيمِ ( قَوْلُهُ : حُرُوفٌ مَوْضُوعَةٌ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فَالْمُرَادُ دَوَالُّ حُرُوفٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا وَاقِعٌ بِالْعِبَارَةِ لَا بِالْإِشَارَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ لِذَلِكَ وَلَفْظُهُ فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِشَارَةَ بِالْعِبَارَةِ وَلَا بِأَعَمَّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مُشِيرًا ) أَيْ بِقَوْلِهِ ، وَهَذِهِ ( قَوْلُهُ : طَلُقَتْ ) أَيْ الْأُخْرَى . ا هـ . ع ش أَيْ ، وَأَمَّا الْمُخَاطَبَةُ فَتَطْلُقُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ ، وَهَذِهِ بِذَلِكَ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ : إنْ نَوَاهَا ) أَيْ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي قَصْدِ طَلَاقِ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ : مَعَ احْتِمَالِهِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهَذِهِ الْمَعِيَّةِ إشَارَةً لِوَجْهِ الِاحْتِيَاجِ لِلنِّيَّةِ وَقَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ ادَّعَى الصَّرَاحَةَ وَسَكَتَ عَنْ تَوْجِيهِ صُورَةِ الْإِطْلَاقِ الَّتِي تَحْتَهَا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهَا لِتَوْجِيهِ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ : هَذَا إنْ نَوَاهَا إلَخْ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إنْ نَوَى غَيْرَهَا ( قَوْلُهُ : احْتِمَالًا قَرِيبًا إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ رَأَيْت لِفَاضِلِ الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ : أَيْ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فِي قُرْبِ هَذَا نَظَرٌ . انْتَهَى ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .
وَأَجَابَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقُرْبِ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ إلَى تَعَسُّفٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَهْمًا قَرِيبًا الَّذِي فَهِمَهُ الشِّهَابُ سم حَتَّى نَظَرَ فِي كَوْنِ هَذَا قَرِيبًا فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَهِيَ ) أَيْ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ أَيْ لِلْكَافِرِ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهُ ) ، وَهُوَ الْإِذْنُ فِي الدُّخُولِ مَثَلًا فَإِشَارَةُ النَّاطِقِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَنْظُومَةِ فِي قَوْلِهِ ﴿﴾ إشَارَةٌ لِنَاطِقٍ تُعْتَبَرُ ﴿﴾ ﴿﴾ فِي الْإِذْنِ وَإِلَّا فَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرُوا ﴿﴾ . ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ كَالْإِجَازَةِ وَالْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَلَوْ قِيلَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُفْتِي مَثَلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث