تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ وَالْمُطَلِّقِ ) ( قَوْلُهُ : فِي بَعْضِ شُرُوطِ ) إلَى قَوْلِهِ وَجَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ مِنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الصِّيغَةِ تَكْرَارٌ فَالْأَخْصَرُ الْأَوْلَى ، وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ عُرُوضِ صَارِفِهَا ) لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّ قَصْدَ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ شَرْطٌ مُطْلَقًا وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ صَارِفٌ مِمَّا يَأْتِي اُحْتِيجَ حِينَئِذٍ مَعَ هَذَا الْقَصْدِ إلَى قَصْدِ الْإِيقَاعِ لِوُجُودِ هَذَا الْأَمْرِ الصَّارِفِ فَتَأَمَّلْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الصَّرِيحَ الْمُقَارِنَ لِلصَّارِفِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْكِنَايَةِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَصْدِينَ وَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مَعَ الْإِطْلَاقِ ، وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْأَصَحِّ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي فِي النِّدَاءِ ) أَيْ مِنْ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ يَقْبَلُ الصَّرْفَ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا بِإِرَادَةِ مَعْنَاهُ وَقَوْلِهِ لَا مُطْلَقًا لِمَا يَأْتِي فِي الْهَزْلِ إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ مِنْهُ اللَّفْظَ فَقَطْ دُونَ الْمَعْنَى وَقَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قَصْدُ لَفْظِهَا ) نَائِبُ فَاعِلِ يُشْتَرَطُ ( قَوْلُهُ : لِقَصْدِهِمَا ) أَيْ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلِسَانِ نَائِمٍ ) ، وَإِنْ أَثِمَ بِنَوْمِهِ ؛ لِأَنَّ إثْمَهُ بِهِ لِخَارِجٍ لَا لِذَاتِهِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَجَازَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَجَزْته أَوْ أَوْقَعْته . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَجَازَهُ إلَخْ ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : أَجَزْته كِنَايَةً فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إذَا أَرَادَ إنْشَاءَ إيقَاعِ الطَّلَاقِ الْآنَ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ إلَّا بِنَقْلٍ صَرِيحٍ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ يَقَظَتِهِ ) أَيْ أَوْ عَوْدِ عَقْلِهِ . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : عُهِدَ لَهُ جُنُونٌ ) أَيْ سَابِقٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) مُعْتَمَدٌ فِي مُدَّعِي الصِّبَا وَالْجُنُونِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قَالَهُ الرُّويَانِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ ، وَإِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي تَصْدِيقِ النَّائِمِ نَظَرٌ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَارَةَ إلَخْ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي نَفْيِ الْأَمَارَةِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) أَيْ النِّزَاعُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَخِيرَيْنِ ) أَيْ مُدَّعِي الصِّبَا وَمُدَّعِي الْجُنُونِ أَيْ عَلَى تَصْدِيقِهِمَا بِالْيَمِينِ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ ) أَيْ الْمُطَلِّقِ أَوْ الْمُعْتِقِ وَقَوْلُهُ : ظَاهِرًا أَيْ ، وَأَمَّا بَاطِنًا فَيَنْفَعُهُ وَلَعَلَّهُ حَيْثُ قَصَدَ عَدَمَ الطَّلَاقِ أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ فَلَا ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقَعُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ . ا هـ . ع ش وَقَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ تَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ وُجُودِ الصَّارِفِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ظَاهِرًا ) قَيْدٌ لِلْقَبُولِ وَقَوْلُهُ : لِتَلَفُّظِهِ عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ : بِقَيْدِهِ ) أَيْ إمْكَانِ الصِّبَا وَعَهْدِ الْجُنُونِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قِيلَ كَانَ مُسْتَغْنِيًا إلَخْ ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي 27 قَوْلُهُ : عَنْ هَذَا ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَا بَعْدَهُ إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ اللَّغْوَ إلَخْ ) تَوْجِيهٌ لِلِاسْتِفَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ النُّفُوذِ يَصْدُقُ بِالْوَقْفِ كَتَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
( فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ وَالْمُطَلِّقِ ) ( قَوْلُهُ : فِي بَعْضِ شُرُوطِ ) إلَى قَوْلِهِ وَجَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ مِنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الصِّيغَةِ تَكْرَارٌ فَالْأَخْصَرُ الْأَوْلَى ، وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ عُرُوضِ صَارِفِهَا ) لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّ قَصْدَ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ شَرْطٌ مُطْلَقًا وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ صَارِفٌ مِمَّا يَأْتِي اُحْتِيجَ حِينَئِذٍ مَعَ هَذَا الْقَصْدِ إلَى قَصْدِ الْإِيقَاعِ لِوُجُودِ هَذَا الْأَمْرِ الصَّارِفِ فَتَأَمَّلْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الصَّرِيحَ الْمُقَارِنَ لِلصَّارِفِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْكِنَايَةِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْقَصْدِينَ وَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مَعَ الْإِطْلَاقِ ، وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْأَصَحِّ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي فِي النِّدَاءِ ) أَيْ مِنْ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ يَقْبَلُ الصَّرْفَ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا بِإِرَادَةِ مَعْنَاهُ وَقَوْلِهِ لَا مُطْلَقًا لِمَا يَأْتِي فِي الْهَزْلِ إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ مِنْهُ اللَّفْظَ فَقَطْ دُونَ الْمَعْنَى وَقَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قَصْدُ لَفْظِهَا ) نَائِبُ فَاعِلِ يُشْتَرَطُ ( قَوْلُهُ : لِقَصْدِهِمَا ) أَيْ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِلِسَانِ نَائِمٍ ) ، وَإِنْ أَثِمَ بِنَوْمِهِ ؛ لِأَنَّ إثْمَهُ بِهِ لِخَارِجٍ لَا لِذَاتِهِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَجَازَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَجَزْته أَوْ أَوْقَعْته . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَجَازَهُ إلَخْ ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : أَجَزْته كِنَايَةً فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إذَا أَرَادَ إنْشَاءَ إيقَاعِ الطَّلَاقِ الْآنَ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ إلَّا بِنَقْلٍ صَرِيحٍ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ يَقَظَتِهِ ) أَيْ أَوْ عَوْدِ عَقْلِهِ . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : عُهِدَ لَهُ جُنُونٌ ) أَيْ سَابِقٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) مُعْتَمَدٌ فِي مُدَّعِي الصِّبَا وَالْجُنُونِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قَالَهُ الرُّويَانِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ ، وَإِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي تَصْدِيقِ النَّائِمِ نَظَرٌ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَارَةَ إلَخْ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي نَفْيِ الْأَمَارَةِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) أَيْ النِّزَاعُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَخِيرَيْنِ ) أَيْ مُدَّعِي الصِّبَا وَمُدَّعِي الْجُنُونِ أَيْ عَلَى تَصْدِيقِهِمَا بِالْيَمِينِ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ ) أَيْ الْمُطَلِّقِ أَوْ الْمُعْتِقِ وَقَوْلُهُ : ظَاهِرًا أَيْ ، وَأَمَّا بَاطِنًا فَيَنْفَعُهُ وَلَعَلَّهُ حَيْثُ قَصَدَ عَدَمَ الطَّلَاقِ أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ فَلَا ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقَعُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ . ا هـ . ع ش وَقَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ تَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ وُجُودِ الصَّارِفِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ظَاهِرًا ) قَيْدٌ لِلْقَبُولِ وَقَوْلُهُ : لِتَلَفُّظِهِ عِلَّةٌ لِنَفْيِ الْإِشْكَالِ ( قَوْلُهُ : بِقَيْدِهِ ) أَيْ إمْكَانِ الصِّبَا وَعَهْدِ الْجُنُونِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قِيلَ كَانَ مُسْتَغْنِيًا إلَخْ ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي 27 قَوْلُهُ : عَنْ هَذَا ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَا بَعْدَهُ إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ اللَّغْوَ إلَخْ ) تَوْجِيهٌ لِلِاسْتِفَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ النُّفُوذِ يَصْدُقُ بِالْوَقْفِ كَتَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ فِي زَمَنِ الرِّدَّةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث