تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
( وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصِّفَةِ ، وَهَلْ مِثْلُهُ قَصْدُ مُطْلَقِ التَّأْكِيدِ حَمْلًا لِكَلَامِهِ عَلَى الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فَلَا يُصْرَفُ بِمُحْتَمَلٍ كُلُّ مُحْتَمِلٍ ( لَا الْأَوَّلِ بِالثَّانِي ) وَلَا بِالثَّالِثِ فَلَا يَصِحُّ ظَاهِرًا لِاخْتِصَاصِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُغَايَرَةِ ، أَمَّا بَاطِنًا فَيُدَيَّنُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَثَلَاثٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَالْعَطْفُ بِغَيْرِهَا وَحْدَهُ أَوْ مَعَهَا كَثُمَّ وَالْفَاءِ فَلَا يُفِيدُهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ مُطْلَقًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا أَوْ لَا فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى أَوْ أَطْلَقَ فَطَلْقَةٌ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ فَثَلَاثٌ كَمَا مَرَّ وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ لَا بِاَللَّهِ فَلَا تَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا لِبِنَاءِ حَقِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ ، وَهَذِهِ الصُّوَرُ فِي مَوْطُوءَةٍ وَمِثْلُهَا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَنْ فِي حُكْمِهَا ، وَهِيَ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ ( فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ ) تَقَعُ فَقَطْ لِبَيْنُونَتِهَا بِالْأُولَى وَفَارَقَ أَنْتِ طَالِقٌ 56 ثَلَاثًا بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ فَلَيْسَ مُغَايِرًا لَهُ بِخِلَافِ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث