تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7753 · ص. المطبوع 53 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَإِنْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ الْمَدْخُولُ بِهَا . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَأُلْغِيَ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ ، وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : بَيْنَهُمَا ) يَعْنِي بَيْنَ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَيْنَهَا بِلَا مِيمٍ أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ ) يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الثَّانِي ضَابِطُهُ ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ ) أَيْ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا ) أَيْ فَيَمْنَعُ هُنَا الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ مُطْلَقًا تَأْثِيرَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) أَيْ السُّكُوتَ وَقَوْلُهُ : ثَمَّ أَيْ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : بَلْ بِالْعُرْفِ إلَخْ ) سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ أَنَّ مَا هُنَا مَضْبُوطٌ بِالْعُرْفِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِمَّا يُعْتَبَرُ هُنَا بِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ فَيَضُرُّ الْفَصْلُ بِمُطْلَقِ الْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ ) قَدْ يُقَالُ وَالْبَيْعُ كَذَلِكَ . ا هـ . سم وَقَوْلُهُ : لِلصَّرِيحِ ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِكُلٍّ مِنْ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ اسْتِقْلَالًا ( قَوْلُهُ : فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ ) أَيْ فَجُعِلَ الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ مُطْلَقًا مَانِعًا عَنْ تَأْثِيرِ قَصْدِ التَّأْكِيدِ فَوَقَعَ الثَّلَاثُ مَعَهُ ، وَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ ) أَيْ فَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ هُنَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَا هُنَا ) أَيْ الِاتِّصَالُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ هُنَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَوْلُهُمْ أَوْ مِنْهَا ) أَيْ وَقَوْلُهُمْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ ، وَإِنْ كَثُرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : 53 مِنْهُ أَوْ مِنْهَا كَذَا فِي التُّحْفَةِ قَالَ سم إنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ ، وَإِنْ كَثُرَ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ حَذَفَ أَوْ مِنْهَا كَأَنَّهُ لِمَا قَالَهُ سم . ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَقَعْنَ ) إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ ) أَيْ التَّأْكِيدَ مَعَهُ أَيْ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : لَوْ قَصَدَهُ ) أَيْ التَّأْكِيدَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ إلَخْ ) أَيْ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . ا هـ . مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي مُعَلَّقٍ بِشَيْءٍ ) وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَذْفِ الْفَاءِ كَانَ تَعْلِيقًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الصِّفَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى إرَادَةَ التَّنْجِيزِ عُمِلَ بِهِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَوْ أَطْلَقَ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ أَنَّهُ يَتَعَدَّدُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ إذَا اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ فَلَعَلَّ مَا هُنَا عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ ، وَيُكْتَفَى بِمُقَارَنَةِ الْقَصْدِ لِلْمُؤَكَّدِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي نَحْوِ الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا مِمَّا سَبَقَ أَوْ تَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ ، وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَى بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ أَوْ الْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ فَيَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِالْأَخِيرَتَيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصَدَ تَأْكِيدًا ( قَوْلُهُ : قُلْت يَخْتَارُ إلَخْ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي نَخْتَارُ وَنَمْنَعُ بِصِيغَةِ التَّكَلُّمِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ ) عَطْفٌ عَلَى يَخْتَارُ الْأَوَّلِ فَكَانَ حَقُّهُ حَذْفَ أَنْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَارَ أَوْ وَلَنَا أَنْ نَخْتَارَ ( قَوْلُهُ : لَهَا ) أَيْ لِلثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ : عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأُولَى أَيْ إيجَادِ مَعْنَى غَيْرِ مَعْنَى الْأُولَى وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : غَيْرِ الْأَوَّلِ أَيْ غَيْرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ مَعْنَاهُ ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى إيجَادِ غَيْرِ الْأَوَّلِ لَزِمَ أَنْ لَا تَأْكِيدَ مَعَ أَنَّهُ قَصَدَ بِهَا التَّأْكِيدَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ) أَيْ بِكَوْنِ مَعْنَى الثَّانِيَةِ عَيْنَ مَعْنَى الْأُولَى ( قَوْلُهُ : بِاخْتِيَارِ أَنَّهَا ) أَيْ الثَّانِيَةَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرَ ) أَيْ فَقَالَ مَانِعًا لِلُزُومِ وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهَا إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ وَمَنْعِ لُزُومِ مَا ذَكَرَ أَوْ بِجَعْلِ الْبَاءِ بِمَعْنَى اللَّامِ وَفِي بَعْضٍ فَإِنَّهَا إلَخْ ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ التَّكْلِيفِ ( قَوْلُهُ : فَافْتَرَقَتَا فِيمَا أَنْشَأَتَاهُ ) أَيْ فَإِنَّ الْأُولَى أَنْشَأَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالثَّانِيَةَ أَنْشَأَتْ تَأْكِيدَ الْوُقُوعِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ جَوَابُ السُّبْكِيّ ( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرْته إلَخْ ) يَعْنِي قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ التَّأْكِيدِ بِالثَّانِيَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : النَّظَرُ الَّذِي قِيلَ إلَخْ ) لَعَلَّهُ أَنَّ التَّأْكِيدَ لَيْسَ مَعْنًى لِلثَّانِيَةِ بَلْ فَائِدَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى إعَادَتِهَا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَى جَوَابِهِ انْتِفَاءُ التَّأْكِيدِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ اتِّحَادُ الْمَعْنَيَيْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا فَيَقَعُ ثَلَاثٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْإِطْلَاقِ مَا لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ انْتَهَى ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : هَذَا مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْإِطْلَاقُ هُنَا عَدَمُ قَصْدِ التَّأْكِيدِ وَالِاسْتِئْنَافِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي قَصْدَ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : عَمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي فَصْلِ بَعْضِ شُرُوطِ الصِّيغَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَخِيرَةِ ) ، وَهِيَ يَا طَالِقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى وَلِلْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : هَذَا التَّفْصِيلُ ) أَيْ الَّذِي فِي الْمَتْنِ . ا هـ 54 كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ ) أَيْ فِي مَبْحَثِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ فِي شَرْحِ يَا طَالِقُ ( قَوْلُهُ : فِي تَكْرِيرِ الْكِنَايَةِ ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ يَأْتِي ( قَوْلُهُ : كَبَائِنٍ ) مِثَالٌ لِلْكِنَايَةِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَكْرِيرَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثَالًا لِتَكْرِيرِ الْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَفِي اخْتِلَافِ اللَّفْظِ ) أَيْ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً أَوْ إيَّاهُمَا ( قَوْلُهُ : وَفِي التَّكْرِيرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ ) فَيَصِحُّ إرَادَةُ التَّأْكِيدِ بِالرَّابِعَةِ مَثَلًا فَلَا يَقَعُ بِهَا شَيْءٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِنْ مَقُولِ الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ : فِي امْتِنَاعِهِ ) أَيْ التَّأْكِيدِ بِالرَّابِعَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِتَسْلِيمِهِ ) أَيْ صَرَاحَةِ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الِامْتِنَاعِ ( قَوْلُهُ : وَلِلْبُلْقِينِيِّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُتَخَيَّلَ إلَخْ ) أَيْ تَخَيُّلًا نَاشِئًا عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّ الْعَرَبَ لَا تُؤَكِّدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الرَّابِعَةَ ) أَيْ مَثَلًا وَقَوْلُهُ : تَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ أَيْ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا التَّأْكِيدَ ( قَوْلُهُ : لِفَرَاغِ الْعَدَدِ ) أَيْ عَدَدِ التَّأْكِيدِ . ا هـ . كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْتِفَاءِ ( قَوْلُهُ : بِمَا يَقَعُ ) أَيْ بِهِ طَلْقَةٌ ، وَهُوَ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَوْلُهُ : بِمَا لَا يَقَعُ إلَخْ يَعْنِي بِهِ نَحْوَ الرَّابِعَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ قَصَدَ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَمَلًا بِقَصْدِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ اسْتِئْنَافًا إلَخْ ) وَلَيْسَ هَذَا عَكْسَ صُورَةِ الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى وَبِالثَّانِيَةِ الِاسْتِئْنَافَ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ قَصَدَ بِالثَّالِثَةِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَبِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى إلَخْ ) يَنْبَغِي التَّدْيِينُ هُنَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ، وَيَأْتِي سم و ع ش عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يُدَيَّنُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : وَعَمَلًا بِقَصْدِهِ إلَخْ لِصُورَتَيْ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : بِمَا مَرَّ أَنَّهُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ ، وَهُنَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى التَّقْدِيرِ ، وَهِيَ تَقَدُّمُ أَنْتِ وَالْمَحْذُوفُ لِقَرِينَةٍ كَالْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ وَمَشْهُورٌ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الصِّيغَةِ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : لَوْ قَالَ طَالِقٌ وَنَوَى أَنْتِ ) هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِدْلَالِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ هَذَا ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ ( قَوْلُهُ : قُلْت مَمْنُوعٌ ) إلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ أَقُولُ تَسْلِيمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ رَأْسًا فَالتَّسْلِيمُ لَا يَضُرُّهَا شَيْئًا فَتَأَمَّلْهُ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ تَعَدُّدِ الْخَبَرِ وَاتِّحَادِهِ يَقْتَضِي اتِّحَادَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَلَا تَقْدِيرَ هُنَاكَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : مَعْنًى مُغَايِرٌ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ كُلٌّ مِنْهَا مَدْلُولُهُ ذَاتٌ مُتَّصِفَةٌ بِانْحِلَالِ الْعِصْمَةِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا ، وَحَالٌ مِنْ أَحْوَالِهَا خَارِجٌ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَحَقِيقَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُغَايَرَةَ فِي الْحُكْمِ تَكْفِي فِي التَّعَدُّدِ ( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَحَذْفُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَإِنْ فَصَلَ 55 قَوْلُهُ : وَالْعَجَبُ مِنْ النُّحَاةِ إلَخْ ) التَّعَجُّبُ مِنْهُمْ مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَلُزُومُ مَا ذَكَرَ مِنْهُمْ مَمْنُوعٌ . ا هـ . سم .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث