تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إلَخْ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا ) أَيْ الطَّلْقَةَ الْيَقِينُ أَيْ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ حَلَفَ ( قَوْلُهُ : بَرَّ بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ ) كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ اعْلَمْ أَنَّ السُّيُوطِيّ أَفْتَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنَظِيرِ مَا قَالَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ لَكِنْ بِزِيَادَةِ قُيُودٍ وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ بَعْضُهَا مِمَّا فِي فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَلَفْظُ فَتَاوِيهِ أَعْنِي السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ : شَاهِدٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَكْتُبُ مَعَ فُلَانٍ فِي وَرَقَةِ رَسْمٍ شَهَادَةً فَكَتَبَ الْحَالِفُ أَوَّلًا ثُمَّ كَتَبَ الْآخَرُ الْجَوَابَ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْوَرَقَةِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَوَاطُؤٌ فِي هَذِهِ 58 الْوَاقِعَةِ وَلَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِلَّا حَنِثَ انْتَهَى . ا هـ . وَهَذَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ : بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ تَوَاطُئِهِ مَعَ رَفِيقِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) أَيْ بِأَنْ يَكْتُبَ بَعْدَهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ ) وَلَيْسَ مِنْ نَظَائِرِهِ كَمَا لَا يَخْفَى لَا آكُلُ مَعَ فُلَانٍ مَثَلًا ، وَيَقَعُ كَثِيرًا لَا أَشْتَغِلُ مَعَ فُلَانٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الْعُرْفِ فَمَا عَدَّهُ الْعُرْفُ مُشْتَغِلًا مَعَهُ يَحْنَثُ وَمَا لَا فَلَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِرَفِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : نَحْوَ لَا أَقْعُدُ مَعَك إلَخْ ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَدَّ مُجْتَمِعًا مَعَهُ عُرْفًا بِأَنْ يَجْلِسَا بِمَحَلٍّ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا أَمَّا لَوْ جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ أَوْ قَهْوَةٌ أَوْ حَمَّامٌ لَمْ يَحْنَثْ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ قَصَدَ جُلُوسَهُ مَعَهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ حَنِثَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بَيْنَ تَقَدُّمِ الْحَالِفِ إلَخْ ) أَيْ قُعُودِهِ .
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ طَلْقَةً فِي طَلْقَةٍ إلَخْ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا ) أَيْ الطَّلْقَةَ الْيَقِينُ أَيْ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ حَلَفَ ( قَوْلُهُ : بَرَّ بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ ) كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ اعْلَمْ أَنَّ السُّيُوطِيّ أَفْتَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنَظِيرِ مَا قَالَهُ وَالِدُ الشَّارِحِ لَكِنْ بِزِيَادَةِ قُيُودٍ وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ بَعْضُهَا مِمَّا فِي فَتَاوَى وَالِدِ الشَّارِحِ وَلَفْظُ فَتَاوِيهِ أَعْنِي السُّيُوطِيّ مَسْأَلَةٌ : شَاهِدٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَكْتُبُ مَعَ فُلَانٍ فِي وَرَقَةِ رَسْمٍ شَهَادَةً فَكَتَبَ الْحَالِفُ أَوَّلًا ثُمَّ كَتَبَ الْآخَرُ الْجَوَابَ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْوَرَقَةِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَوَاطُؤٌ فِي هَذِهِ 58 الْوَاقِعَةِ وَلَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِلَّا حَنِثَ انْتَهَى . ا هـ . وَهَذَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ : بِأَنْ يَكْتُبَ أَوَّلًا إلَخْ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ تَوَاطُئِهِ مَعَ رَفِيقِهِ عَلَى أَنَّهُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) أَيْ بِأَنْ يَكْتُبَ بَعْدَهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ ) وَلَيْسَ مِنْ نَظَائِرِهِ كَمَا لَا يَخْفَى لَا آكُلُ مَعَ فُلَانٍ مَثَلًا ، وَيَقَعُ كَثِيرًا لَا أَشْتَغِلُ مَعَ فُلَانٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الْعُرْفِ فَمَا عَدَّهُ الْعُرْفُ مُشْتَغِلًا مَعَهُ يَحْنَثُ وَمَا لَا فَلَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِرَفِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : نَحْوَ لَا أَقْعُدُ مَعَك إلَخْ ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَدَّ مُجْتَمِعًا مَعَهُ عُرْفًا بِأَنْ يَجْلِسَا بِمَحَلٍّ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا أَمَّا لَوْ جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ أَوْ قَهْوَةٌ أَوْ حَمَّامٌ لَمْ يَحْنَثْ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ قَصَدَ جُلُوسَهُ مَعَهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ حَنِثَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بَيْنَ تَقَدُّمِ الْحَالِفِ إلَخْ ) أَيْ قُعُودِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث